2495- عن أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجار أحق بسقبه»
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٢٥٨)، وأبو داود (٣٥١٦)، والنسائي ٧/ ٣٢٠ من طرق عن إبراهيم بن ميسرة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٨٧١) و (٢٧١٨٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٨١) و (٥١٨٣).
وسيأتي برقم (٢٤٩٨).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١١٧٢٢) من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه.
وسيأتي حديث الشريد هذا بعده.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ) السَّقَبُ بِفَتْحَتَيْنِ الْقُرْب وَالْبَاء بِسَقَبِهِ صِلَة أَحَقّ لَا لِلسَّبَبِ أَيْ الْجَار أَحَقّ بِالدَّارِ السَّاقِبَة أَيْ الْقَرِيبَة وَمَنْ لَا يَقُولُ بِشُفْعَةِ الْجَار حَمَلَ الْجَار عَلَى الشَّرِيك فَإِنَّهُ يُسَمَّى جَارًا أَوْ يَحْمِلُ الْبَاء عَلَى السَّبَبِيَّة أَيْ أَحَقّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَة بِسَبَبِ قُرْب جَاره قَالَ السُّيُوطِيُّ سُئِلَ الْأَصْمَعِيّ عَنْهُ فَقَالَ لَا أُفَسِّرُ حَدِيث رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّ الْعَرَب تَزْعُمُ أَنَّ السَّقِيبَ اللَّزِيقَ قَوْله ( قِسْم ) بِالْكَسْرِ وَكَذَا شِرْك أَيْ وَنَصِيب وَالْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَار ظَاهِره وَلَيْسَ بِمُؤْلٍ بِالشَّرِيكِ وَعَلَى أَنَّ الْحَدِيث فِي الشُّفْعَة لَا فِي الْبِرّ وَالْإِحْسَان وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
عن الشريد بن سويد، قال: قلت: يا رسول الله، أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك، إلا الجوار، قال: «الجار أحق بسقبه»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالشفعة، فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال: حدثنا أبو عاصم،...
عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشريك أحق بسقبه ما كان»
عن جابر بن عبد الله قال: «إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة كحل العقال»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شفعة لشريك على شريك، إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب»
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضالة المسلم حرق النار»
عن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي بالبوازيج، فراحت البقر، فرأى بقرة أنكرها، فقال: ما هذه؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر، قال: فأمر فطردت حتى توارت، ثم قال:...
عن زيد بن خالد الجهني - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن ضالة الإبل، فغضب واحمرت وجنتاه فقال: «ما لك ولها؟ معها الحذاء والسقاء، ترد الماء وتأكل...