2556- عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين» ، أنا فيمن رجمهما، فلقد رأيته وإنه يسترها من الحجارة
إسناده صحيح.
وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (١٣٢٩)، ومسلم (١٦٩٩)، وأبو داود (٤٤٤٦)، والترمذي (١٥٠١)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٧٥ - ٧١٧٨) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٨١٩)، وأبو داود (٤٤٤٩)، والنسائي (٧١٧٩) من طرق عن ابن عمر.
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢ في تفسير قوله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: ٤٢]: اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين:
أحدهما: أنها منسوخة، وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مخيرا، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخ ذلك بقوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: ٤٩] فلزمه الحكم وزال عنه التخيير.
وهذا مروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي.
والثاني: أنها محكمة غير منسوخة، وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيرون إذا ترافعوا إليهم، إن شاؤوا حكموا بينهم، وإن شاؤوا أعرضوا عنهم.
وهذا مروي عن الحسن والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال أحمد، وهو الصحيح، لأنه لا تنافي بين الآيتين، لأن إحداهما خيرت بين الحكم وتركه، والثانية بينت كيفية الحكم إذا كان.
قلنا: وقد أفتى بهذا القول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس ذكر ذلك عنهما النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٢٩، وإليه ذهب قتادة كما في "تفسير الطبري" ١٠/ ٣٣٠، وسعيد بن جبير كلما ذكره عنه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٣١٤، واختاره أبو جعفر الطبري لعدم التعارض بين الآيتين، ولأنه لم يصح به خبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يجمع عليه علماء المسلمين.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ ) أَيْ أَمَرَ بِرَجْمِهِمَا ( أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا ) أَيْ كُنْت فِي جُمْلَة مَنْ رَجَمَهُمَا ( فَلِقَدْ رَأَيْته ) أَيْ الرَّجُل ( يَسْتُرُهَا ) أَيْ الْمَرْأَة مِنْ كَمَال الْمَوَدَّة وَظَاهِر الْحَدِيث رَجْم الْكَفَرَة وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَعْتَذِرُ بِأَنَّ حُكْمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُكْم كَانَ بِالتَّوْرَاةِ عَلَيْهِمْ قُلْت فَيَجِبُ عَلَيْنَا اِتِّبَاعُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُكْم بِالتَّوْرَاةِ عَلَيْهِمْ بِالرَّجْمِ عَلَى أَنَّ هَذَا مُسْتَبْعَدٌ بَلْ ظَاهِر قَوْله تَعَالَى { وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ بَيْنهمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَك مِنْ الْحَقِّ } الْآيَة يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ بِشَرِيعَتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا إِحْضَارُ التَّوْرَاة فَكَانَ إِلْزَامًا لَهُمْ وَقِيلَ ذَلِكَ فِي أَوَّل الْأَمْر قَبْلَ نُزُول الْحُدُود ثُمَّ نَزَلَتْ الْحُدُود فَنُسِخَ وَهَذَا غَيْرُ بَعِيد بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَحَادِيث
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ يَسْتُرُهَا مِنْ الْحِجَارَةِ
عن جابر بن سمرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية»
عن البراء بن عازب قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود.<br> فدعاهم فقال: «هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟» قالوا: نعم.<br> فدعا رجلا من...
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة.<br> فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها»
عن القاسم بن محمد قال: ذكر ابن عباس المتلاعنين، فقال له ابن شداد: هي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها»...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: «ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعا»
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط»
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة»
عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن، فقال: «اجلدها، فإن زنت فاجلدها» ثم قال:...