2572- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سكر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه» ثم قال في الرابعة: «فإن عاد فاضربوا عنقه»
إسناده قوي، إلا أنه منسوخ كما سيأتي بيانه.
وأخرجه أبو داود (٤٤٨٤)، والنسائي ٨/ ٣١٤ من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٩١١)، و"صحيح ابن حبان" (٢٤٤٧).
قال الترمذي في "جامعه" بإثر الحديث (١٥١٠): إنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد .
ثم قال: والعمل على هذا (يعني نسخ القتل) عند عامة أهل العلم لا نعلم اختلافا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه".
وقال البغوي في "شرح السنة" ١٠/ ٣٣٤ عن قتل شارب الخمر في الرابعة: هذا أمر لم يذهب إليه أحد من أهل العلم قديما وحديثا أن شارب الخمر يقتل.
ونقل النووي في "شرح مسلم" ٥/ ٢٩٨ الإجماع على أن هذا الحديث منسوخ.
قلنا: ويؤيده ما أخرجه أبو داود (٤٤٨٥) من حديث قبيصة بن ذؤيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه" فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة.
ورجاله ثقات إلا أن قبيصة في صحبته خلاف، وهو من أولاد الصحابة، وقد ولد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه، لكن الظاهر أنه سمعه من صحابي، وإبهام الصحابي لا يضر.
ويؤيده أيضا ما أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٢٨٣) و (٥٢٨٤) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رفعه: "من شرب الخمر .
" قال: فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعيمان أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رفع.
وهذا لفظ الرواية الثانية، ولفظ الأولى: فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل منا فلم يقتله.
وفيه عنعنة ابن إسحاق.
قلنا: وخالف هذا الإجماع ابن حزم، وتابعه الشيخ أحمد شاكر في رسالته: "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر".
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٦/ ٢٣٨ إن الذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتما، ولكنه تعزير بحسب المصلحة.
وانظر "فتح الباري" ١٢/ ٧٨ - ٨١، و"الاعتبار" للحازمي ص ١٩٩.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ ) قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي كِتَاب الْعِلَل أَجْمَعَ النَّاس عَلَى تَرْكِهِ أَيّ أَنَّهُ مَنْسُوخ وَقِيلَ مُؤَوَّل بِالضَّرْبِ الشَّدِيد وَبَسَطَ السُّيُوطِيُّ الْكَلَام فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ وَقَصَدَ بِهِ إِثْبَات أَنَّهُ يَنْبَغِي الْعَمَلُ بِهِ وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ
عن معاوية بن أبي سفيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاق...
عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف، فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها، فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى ا...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا»
عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهر علينا السلاح فليس منا»
عن أنس بن مالك، أن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فقال: «لو خرجتم إلى ذود لنا، فشربتم من ألبانها وأبوالها» فف...
عن عائشة، أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم»
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتي عند ماله، فقوتل فقاتل فقتل، فهو شهيد»