2571- عن حضين بن المنذر قال: لما جيء بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه، قال لعلي: دونك ابن عمك، فأقم عليه الحد، فجلده علي وقال: «جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة»
إسناداه صحيحان، ابن علية -وهو إسماعيل بن إبراهيم- سمع من سعيد قبل الاخلاط.
الداناج: ويقال: الدانا والداناه، ومعناه بالفارسية: العالم.
وأخرجه مسلم (١٧٠٧)، وأبو داود (٤٤٨١)، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٥٠) من طرق عن ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٧٠٧)، وأبو داود (٤٤٨٠)، والنسائي (٥٢٥١) من طريق عبد العزيز بن المختار، بالإسناد الثاني.
وهو في "مسند أحمد" (٦٢٤) و (١١٨٤) و (١٢٣٠).
قوله:"وكل سنة" معناه أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يلى وأبي بكر سنة يعمل بها، وكذا فعل عمر، ولكن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر أحب إلي.
قاله النووي في "شرح مسلم" ١١/ ٢١٦.
وقال" أيضا: اختلف العلماء في قدر حد الخمر، فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون: حده أربعون.
قال الشافعي رضي الله عنه: وللإمام أن يبلغ به ثمانين، وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرا على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك.
ونقل القاضي -يعني عياضا- عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: حده ثمانون.
واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة، وأن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن للتحديد، ولهذا قال في الرواية الأولى -يعني التي عند مسلم (١٧٠٧) (٣٥) -: نحو أربعين.
وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرح به في الرواية الثانية -يعني التي عند مسلم أيضا (١٧٠٧) (٣٨) - وأما زيادة عمر فهي تعزيرات، والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه، فرآه عمر ففعله، ولم يره النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أبو بكر ولا علي فتركوه .
إلخ.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَرْبَعِينَ ) أَيْ غَالِبًا لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ ( وَكُلٌّ سُنَّةٌ ) مُطْلَق السُّنَّة عِنْد الصَّحَابَة يَنْصَرِفُ إِلَى سُنَّة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا كَانَ يَجْلِدُ ثَمَانِينَ أَيْضًا وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّانَاجِ سَمِعْتُ حُضَيْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيَّ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ قَالَ حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ لَمَّا جِيءَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَى عُثْمَانَ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهِ قَالَ لِعَلِيٍّ دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ عَلِيٌّ وَقَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سكر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه» ثم قال في الرابعة: «فإن عاد فاضربوا عنقه»
عن معاوية بن أبي سفيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاق...
عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف، فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها، فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى ا...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا»
عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهر علينا السلاح فليس منا»
عن أنس بن مالك، أن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فقال: «لو خرجتم إلى ذود لنا، فشربتم من ألبانها وأبوالها» فف...
عن عائشة، أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم»
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد»