2591- عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقطع الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس»
حديث صحيح وهذا سند رجاله ثقات، وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالسماع عند النسائي وغيره فانتفت شبهة تدليسه.
وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- قد تابعه عمرو بن دينار عند ابن حبان.
وأخرجه أبو داود (٤٣٩١ - ٤٣٩٣)، والترمذي (١٥١٤)، والنسائي ٨/ ٨٨ و ٨٩ من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي ٨/ ٨٨ و ٨٩ من طرق عن أبي الزبير، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٠٧٠) وفيه تفصيل الكلام على طرقه، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٥٦).
وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط" (٥٠٩)، ورجال إسناده ثقات.
قوله: "الخائن" هو الذي يجحد حق الآخرين.
و"المنتهب" هو الذي يعتمد القوة والغلبة ويأخذ عيانا، و"المختلس" هو الذي يأخذ معاينة ويهرب.
وهؤلاء الثلاثة ليس عليهم قطع لأنهم غير سراق، قال المناوي: والله سبحانه أناط القطع بالسرقة.
وقال ابن العربي في "العارضة" ٦/ ٢٢٨ - ٢٢٩: أما الخائن فلأنه اؤتمن على المال ومكن منه، فلم يكن محرزا عنه كالمودع عنده والمأذون له في دخول البيت، فإنه مأذون على ما فيه.
وأما المنتهب، فإنه جاهر، والسرقة معناها الخفاء والتستر على الأبصار والسماع.
وأما المختلس، فإنه وإن كان سارقا لغة، فليس بسارق عرفا، ولكنه مجاهر لا يقصد الخلوات، ولا يترصد الغفلات إلا عن صاحب المال خاصة، وإنما يراعى فعل السرقة على العموم.
وانظر "شرح السنة" للبغوي ١٠/ ٣٢١ - ٣٢٢، و"المغني" لابن قدامة ١٢/ ٤١٦.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا يُقْطَعُ الْخَائِن ) أَيْ لَا تُقْطَعُ يَدُ الْخَائِن وَهُوَ الْأَخْذ مِمَّا فِي يَده عَلَى الْأَمَانَة ( وَلَا الْمُنْتَهِب ) النَّهْب الْأَخْذ عَلَى وَجْه الْعَلَانِيَة وَالْقَهْر ( وَلَا الْمُخْتَلِس ) الِاخْتِلَاس أَخْذ الشَّيْء مِنْ ظَاهِرٍ بِسُرْعَةٍ قَالُوا كُلُّ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى السَّرِقَة قَالَ الْقَاضِي عَيَّاش شَرْع اللَّه تَعَالَى إِيجَاب الْقَطْع عَلَى السَّارِق وَلَمْ يَجْعَل ذَلِكَ لِغَيْرِهِ كَالِاخْتِلَاسِ وَالِانْتِهَاب وَالْغَصْب لِأَنَّ ذَلِكَ قَلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّرِقَة وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ اِسْتِرْجَاع هَذَا النَّوْع بِاسْتِعْدَاءٍ وَيَسْهُلُ إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ بِخِلَافِ السَّرِقَة فَعَظُمَ أَمْرُهَا وَاشْتَدَّتْ عُقُوبَتُهَا لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الزَّجْر عَنْهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقْطَعُ الْخَائِنُ وَلَا الْمُنْتَهِبُ وَلَا الْمُخْتَلِسُ
عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس على المختلس قطع»
عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر ولا كثر»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر ولا كثر»
عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، أنه نام في المسجد وتوسد رداءه، فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، " فأمر به النبي صلى الله علي...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار، فقال: «ما أخذ في أكمامه فاحتمل، فثمنه ومثله معه، وما كان من...
عن إسحاق بن أبي طلحة قال: سمعت أبا المنذر، مولى أبي ذر يذكر أن أبا أمية حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا، ولم يوجد معه الم...
عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: «استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقام الحدود في المساجد»
عن عمرو بن شعيب، يحدث عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن جلد الحد في المساجد»