2644- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى»
حديث حسن، هشام بن عمار متابع، وعبد الرحمن بن عياش -وهو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش- صدوق حسن الحديث، وقد توبع أيضا.
وأخرجه النسائي ٨/ ٤٥ من طريق سليمان بن موسى الأشدق، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد، بلفظ: "عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى" وهو في "مسند أحمد" (٦٧١٦).
وأخرجه الترمذي (١٤٧٢)، والنسائي ٨/ ٤٥ من طريق أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "عقل الكافر نصف عقل المؤمن"، وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه أبو داود (٤٥٨٣) من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "دية المعاهد نصف دية الحر"، وهو في "مسند أحمد" (٦٦٩٢) و (٧٠٢٤)بلفظ: "دية الكافر نصف دية المسلم"، وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد في الموضع الثاني.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( نِصْف عَقْل الْمُسْلِمِينَ ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَيْسَ فِي دِيَة أَهْل الْكِتَاب شَيْء أَثْبَت مِنْ هَذَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك وَأَحْمَد وَقَالَ أَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة دِيَتُهُ كَدِيَةِ الْمُسْلِم وَقَالَ الشَّافِعِيّ ثُلُث دِيَة الْمُسْلِم وَالْوَجْه الْأَخْذ بِالْحَدِيثِ وَلَا بَأْس بِإِسْنَادِهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن لِقُصُورِهِ عَنْ دَرَجَة الصَّحِيح لِأَنَّ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَيَّاش لَمْ أَرَ مَنْ ضَعَّفَهُ وَلَا مَنْ وَثَّقَهُ وَعَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ جَدِّهِ مُخْتَلَف فِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «القاتل لا يرث»
عن عمرو بن شعيب، أن أبا قتادة - رجل من بني مدلج - قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، فقال: أين أخو المقتول؟ سم...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها.<br...
عن جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله، ميراثها لنا، قال: «لا ميراثها لزوجها وولدها...
عن أنس قال: كسرت الربيع عمة أنس ثنية جارية، فطلبوا العفو، فأبوا، فعرضوا عليهم الأرش، فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقصاص، فقال: أنس ب...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأسنان سواء الثنية والضرس سواء»
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «قضى في السن خمسا من الإبل»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هذه وهذه سواء» - يعني الخنصر والإبهام
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الإبل»