2652- عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هذه وهذه سواء» - يعني الخنصر والإبهام
إسناده صحيح.
وكيع: هو ابن الجراح، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وشعبة: هو ابن الحجاج، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه البخاري (٦٨٩٥)، وأبو داود (٤٥٥٨) و (٤٥٥٩)، والترمذي (١٤٤٩)، والنسائي ٨/ ٥٦ و ٥٦ - ٥٧ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٤٥٦٠) من طريق يزيد النحوي، عن عكرمة، به بلفظ: "الأسنان سواء، والأصابع سواء".
وأخرجه أبو داود (٤٥٦١)، والترمذي (١٤٤٨) من طريق يزيد النحوي أيضا، به.
ولفظ الترمذي: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء: عشرة من الإبل لكل إصبع".
وهو في "مسند أحمد" (١٩٩٩)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠١٥).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاء ) الْمَقْصُود أَنَّ الْأَصَابِع كُلَّهَا سَوَاء شَرْعًا لِأَجْلِ الضَّبْط
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الإبل»
عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواء»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في المواضح خمس خمس من الإبل»
عن يعلى وسلمة ابني أمية قالا: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا، فاقتتل هو ورجل آخر ونحن بالطريق، قال: فعض الرجل يد صا...
عن عمران بن حصين، أن رجلا عض رجلا على ذراعه فنزع يده فوقعت ثنيتاه، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلهما وقال: «يقضم أحدكم كما يقضم الفحل»
عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟ قال: لا والله ما عندنا إلا ما عند الناس، إلا أن يرزق الله رجلا فهما في الق...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقتل مسلم بكافر»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده»
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل بالولد الوالد»