2647-
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها.
وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها»
إسناده حسن.
محمد بن راشد: هو المكحولي الدمشقي، وسليمان بن موسى: هو الأشدق.
وأخرجه مطولا أبو داود (٤٥٦٤)، والنسائي ٨/ ٤٣ من طريق محمد بن راشد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٠٩٢).
قوله: "يعقل المرأة عصبتها" قال الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ٣٠: يريد العقل الذي يجب بسبب جنايتها على عاقلتها، يقول: إن العصبة يتحملون عقلها كما يتحملونه عن الرجل، وأنها ليست كالعبد الذي لا تحتمل العاقلة جنايته، وإنما هي في رقبته.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَة عَصَبَتهَا ) أَيْ إِذَا جَنَتْ ( فَضَلَ عَنْ وَرَثَتهَا ) أَيْ عَنْ ذَوِي الْقُرُوض ( وَإِنْ قُتِلَتْ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ( بَيْن وَرَثَتهَا ) أَيْ الدِّيَة مَوْرُوثَة كَسَائِرِالْأَمْوَال الَّتِي كَانَتْ تَمْلِكُهَا أَيَّامَ حَيَاتهَا يَرِثُهَا الزَّوْج وَغَيْره
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
عن جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله، ميراثها لنا، قال: «لا ميراثها لزوجها وولدها...
عن أنس قال: كسرت الربيع عمة أنس ثنية جارية، فطلبوا العفو، فأبوا، فعرضوا عليهم الأرش، فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقصاص، فقال: أنس ب...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأسنان سواء الثنية والضرس سواء»
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «قضى في السن خمسا من الإبل»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هذه وهذه سواء» - يعني الخنصر والإبهام
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الإبل»
عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواء»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في المواضح خمس خمس من الإبل»
عن يعلى وسلمة ابني أمية قالا: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا، فاقتتل هو ورجل آخر ونحن بالطريق، قال: فعض الرجل يد صا...