2647-
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها.
وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها»
إسناده حسن.
محمد بن راشد: هو المكحولي الدمشقي، وسليمان بن موسى: هو الأشدق.
وأخرجه مطولا أبو داود (٤٥٦٤)، والنسائي ٨/ ٤٣ من طريق محمد بن راشد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٠٩٢).
قوله: "يعقل المرأة عصبتها" قال الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ٣٠: يريد العقل الذي يجب بسبب جنايتها على عاقلتها، يقول: إن العصبة يتحملون عقلها كما يتحملونه عن الرجل، وأنها ليست كالعبد الذي لا تحتمل العاقلة جنايته، وإنما هي في رقبته.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَة عَصَبَتهَا ) أَيْ إِذَا جَنَتْ ( فَضَلَ عَنْ وَرَثَتهَا ) أَيْ عَنْ ذَوِي الْقُرُوض ( وَإِنْ قُتِلَتْ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ( بَيْن وَرَثَتهَا ) أَيْ الدِّيَة مَوْرُوثَة كَسَائِرِالْأَمْوَال الَّتِي كَانَتْ تَمْلِكُهَا أَيَّامَ حَيَاتهَا يَرِثُهَا الزَّوْج وَغَيْره
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه»
عن أبي سعيد الخدري، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أي الناس أفضل؟ قال: «رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه، وماله» ، قال: ثم من؟ قال: «ثم امرؤ...
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم»
عن أنس بن مالك، قال: «إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة، في ح...
عن جابر بن عبد الله، وابن عمر وابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لم يطف هو وأصحابه، لعمرتهم وحجتهم، حين قدموا، إلا طوافا واحدا»
عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين، ويوتر بواحدة»
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عزى مصابا فله مثل أجره»
عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم، عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين»
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة م...