2646- عن عمرو بن شعيب، أن أبا قتادة - رجل من بني مدلج - قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس لقاتل ميراث»
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عمرو بن شعيب لم يدرك عمر.
أبو كريب: هو محمد بن العلاء، وأبو خالد: هو سليمان بن حيان.
وأخرج المرفوع منه النسائي في "الكبرى" (٦٣٣٤) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٣٤٧).
وانظر شواهده فيما قبله.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَقَالَ أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُول إِلَخْ ) فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً فَقَالَ ابْنُ أَخِي الْمَقْتُولِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها.<br...
عن جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله، ميراثها لنا، قال: «لا ميراثها لزوجها وولدها...
عن أنس قال: كسرت الربيع عمة أنس ثنية جارية، فطلبوا العفو، فأبوا، فعرضوا عليهم الأرش، فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقصاص، فقال: أنس ب...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأسنان سواء الثنية والضرس سواء»
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «قضى في السن خمسا من الإبل»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هذه وهذه سواء» - يعني الخنصر والإبهام
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الإبل»
عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواء»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في المواضح خمس خمس من الإبل»