2655- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في المواضح خمس خمس من الإبل»
حديث حسن، جميل بن الحسن ومطر -وهو ابن طهمان الوراق- متابعان.
وأخرجه أبو داود (٤٥٦٦)، والترمذي (١٤٤٧)، والنسائي ٨/ ٥٧ من طريق حسين بن ذكوان المعلم، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٨١).
قوله: "المواضح" قال السندي: جمع موضحة، وهي الشجة التي توضح العظم، أي: تظهره، والشجة: الجراحة، وإنما تسمى شجة إذا كانت في الوجه والرأس، والمراد: في كل واحدة من الموضحة خمس.
قالوا: والتي فيها خمس من الإبل ما كان في الرأس والوجه، وأما في غيرهما فحكومة عدل.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( فِي الْمَوَاضِح ) جَمْع مُوضِحَة وَهِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي تُوَضِّحُ الْعَظْم أَيْ تُظْهِرُهُ وَالشَّجَّة الْجِرَاحَة وَإِنَّمَا تُسَمَّى شَجَّة إِذَا كَانَتْ فِي الْوَجْه وَالرَّأْس وَالْمُرَاد فِي كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمُوضِحَة خَمْس قَالُوا وَاَلَّتِي فِيهَا خَمْس مِنْ الْإِبِل مَا كَانَ فِي الرَّأْس وَالْوَجْه وَأَمَّا فِي غَيْرهمَا فَحُكُومَةُ عَدْل
حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ
عن يعلى وسلمة ابني أمية قالا: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا، فاقتتل هو ورجل آخر ونحن بالطريق، قال: فعض الرجل يد صا...
عن عمران بن حصين، أن رجلا عض رجلا على ذراعه فنزع يده فوقعت ثنيتاه، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلهما وقال: «يقضم أحدكم كما يقضم الفحل»
عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟ قال: لا والله ما عندنا إلا ما عند الناس، إلا أن يرزق الله رجلا فهما في الق...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقتل مسلم بكافر»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده»
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل بالولد الوالد»
عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقتل الوالد بالولد»
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «قتل رجل عبده عمدا متعمدا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين»