2658- عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟ قال: لا والله ما عندنا إلا ما عند الناس، إلا أن يرزق الله رجلا فهما في القرآن، أو ما في هذه الصحيفة «فيها الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقتل مسلم بكافر»
حديث صحيح.
وهذا إسناد حسن من أجل علقمة بن عمرو وأبي بكر بن عياش، وقد توبعا.
فقد أخرجه البخاري (٦٩٥٣)، والنسائي ٨/ ٢٣ - ٢٤ من طريق سفيان بن عيينة، عن مطرف، بهذا الإسناد.
وقال في روايته: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.
وأخرجه البخاري (١١١) و (٣٠٤٧) و (٦٩١٥)، والترمذي (١٤٧٠) من طرق عن مطرف، به.
ولفظهم كلفظ ابن عيينة.
وهو في "مسند أحمد" (٥٩٩).
وأخرجه البخاري (٣١٧٢) و (٦٧٥٥)، ومسلم (١٣٧٠) وبإثر (١٥٠٨) / ٢٠، والترمذي (٢٢٦٠)، من طريق يزيد بن شريك التيمي، وأبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي ٨/ ١٩ - ٢٠ من طريق قيس بن عباد والأشتر، والنسائي ٨/ ٢٠ و ٢٤ من طريق أبي حسان الأعرج، ثلاثتهم عن علي بن أبي طالب.
اقتصر يزيد بن شريك على ذكر الديات التي سماها في روايته: الجراحات، واقتصر قيس بن عباد والأشتر والأعرج على: لا يقل مسلم بكافر.
قلنا: الأعرج لم يسمع عليا، بينهما فيه الأشتر كما أخرجه النسائي ٨/ ٢٤ ولهذا قال أبو حاتم وأبو زرعة: أبو حسان الأعرج عن علي مرسل.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللَّه ) أَيْ إِلَّا الْفَهْم الَّذِي أَعْطَانِي اللَّه تَعَالَى أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَة كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ مَا فِي الصَّحِيفَة مَخْصُوص بِهِ مِنْ جِهَة الْكِتَاب فَإِنَّهُ كَانَ مَكْتُوبًا عِنْده وَلَمْ يَكُنْ عِنْد غَيْره مَكْتُوبًا وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ عِنْد غَيْره قَوْله ( وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِم بِكَافِرٍ ) أَيْ فِي مُقَابَلَته قِيلَ بِعُمُومِهِ وَقِيلَ مَخْصُوص بِالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَن وَأَمَّا الذِّمِّيّ فَلَيْسَ كَذَلِكَ لِحِدِّيثِ لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا
حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللَّهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فِيهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقتل مسلم بكافر»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده»
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل بالولد الوالد»
عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقتل الوالد بالولد»
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «قتل رجل عبده عمدا متعمدا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين»
عن أنس بن مالك، «أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين»
عن أنس بن مالك، أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقال لها: «أقتلك فلان؟» فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثانية، فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثا...
عن النعمان بن بشير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قود إلا بالسيف»