2690-
عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: «أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار» .
قال: فخلى سبيله، قال: وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة
إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٤٤٩٨)، والترمذي (١٤٦٥)، والنسائي ٨/ ١٣ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وهو في "شرح مشكل الآثار" (٩٤٤).
وقوله: "أما أنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار" أفاد الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٢/ ٤٠٣ أن ذلك لأن البينة قامت على قتل أخيه بفعل ظاهره العمد، والمدعى عليه كان أعلم بنفسه أنه غير عامد، فقوله: "كنت مثله" يعني أنه في الظاهر من أهل النار، فإن كان صادقا في عدم القصد فقتلته كنت أيضا من أهل النار.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( قَتَلَ رَجُل ) عَلَى بِنَاء الْفَاعِل وَضُبِطَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْضًا وَلَا يَخْلُو عَنْ نَوْع بُعْد لِأَنَّ ضَمِير فَدَفَعَهُ إِلَى الْقَاتِل لِتَقَدُّمِ ذِكْره أَحْسَن ( مَا أَرَدْت قَتْله ) أَيْ مَا كَانَ الْقَتْل مِنِّي عَمْدًا ( أَمَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا إِلَخْ ) يُفِيدُ أَنَّ مَا كَانَ ظَاهِره الْعَمْد لَا يُسْمَعُ فِيهِ كَلَام الْقَاتِل أَنَّهُ لَيْسَ بِعَمْدٍ فِي الْحُكْم نَعَمْ يَنْبَغِي لِوَلِيِّ الْمَقْتُول أَنْ لَا يَقْتُلَهُ خَوْفًا مِنْ لُحُوق الْإِثْم بِهِ عَلَى تَقْدِير صِدْق دَعْوَى الْقَاتِل ( بِنِسْعَةٍ ) بِكَسْرِ النُّون قِطْعَة جِلْد تُجْعَل زِمَامًا لِلْبَعِيرِ وَغَيْره
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْوَلِيِّ أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ قَالَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ فَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ
عن أنس بن مالك قال: أتى رجل بقاتل وليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اعف» فأبى.<br> فقال: «خذ أرشك» فأبى.<br> ق...
عن أنس بن مالك قال: «ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص، إلا أمر فيه بالعفو»
عن أبي السفر قال: قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به، إلا رفعه الله به درجة، أو حط عنه به...
عن معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في...
عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، ولا شاة ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء "
عن طلحة بن مصرف قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، قلت: فكيف أمر المسلمين بالوصية، قال: «أوصى بكتاب الله»...
قال مالك: وقال طلحة بن مصرف: قال الهزيل بن شرحبيل: «أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله ع...
عن أنس بن مالك قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة، وهو يغرغر بنفسه «الصلاة، وما ملكت أيمانكم»
عن علي بن أبي طالب قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»