2691-
عن أنس بن مالك قال: أتى رجل بقاتل وليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اعف» فأبى.
فقال: «خذ أرشك» فأبى.
قال: «اذهب فاقتله فإنك مثله» قال: فلحق به فقيل له: إن رسول الله قد قال: «اقتله فإنك مثله» فخلى سبيله.
قال: فرئي يجر نسعته ذاهبا إلى أهله، قال: كأنه قد كان أوثقه.
قال أبو عمير في حديثه: قال: ابن شوذب، عن عبد الرحمن بن القاسم: فليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: «اقتله فإنك مثله» قال ابن ماجة: «هذا حديث الرمليين ليس إلا عندهم»
إسناده صحيح.
ابن شوذب: هو عبد الله.
وعيسى بن يونس: هو الفاخوري.
وأخرجه النسائي ٨/ ١٧ عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وهو في "شرح مشكل الآثار" (٩٤٢).
وفي الباب عن وائل بن حجر عند مسلم (١٦٨٠).
قوله: "إن قتلته فأنت مثله" قيل في تأويله إن قتلته فأنت مثله في أنه لا إثم ولا حرج على واحد منكما، لأنك فعلت في القصاص مالك أن تفعله، والقاتل -إن أراد القتل- كفارة له فيرتفع عنه الإثم والحرج أيضا.
انظر "شرح مشكل الآثار" ٢/ ٤٠٠ - ٤٠٥ وقال ابن قتيبة: ولم يرد أنه مثله في المأثم واستيجاب النار إن قتله، وكيف يريد هذا وقد أباح الله قتله بالقصاص، ولكنه كره له أن يقتص وأراد له العفو، فأوهمه أنه إن قتله كان مثله في الإثم ليعفو عنه، وكان مراده أنه يقتل نفسا كما قتل الأول نفسا، فهذا قاتل وهذا قاتل، فقد استويا في قاتل وقاتل، إلا أن الأول ظالم والآخر مقتص.
انظر "مختلف الحديث" ص ٢٧٩.
وقال ابن فرحون -وهو مالكي- في "تبصرة الحكام" ٢/ ٢٠١: فمما تجب فيه العقوبة والكفارة والغرم كقتل العمد إذا عفي فيه على الدية، فإنه يجب على القاتل الدية ويستحب له الكفارة، ويضرب مئة سوط، ويحبس سنة.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَلُحِقَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول قَوْله ( فَإِنَّك مِثْله ) أَيْ فِي كَوْن كُلّ مِنْهُمَا قَاتِل نَفْس وَإِنْ كَانَ أَحَدهمَا قَتَلَ بِظُلْمٍ وَالْآخَر قَتَلَ بِحَقٍّ إِلَّا أَنَّهُ أَطْلَقَ لِلتَّرْغِيبِ إِلَى الْعَفْو وَإِصْلَاح ذَات الْبَيْن وَالتَّعْرِيض فِي مِثْله جَائِز أَوْ الْمُرَاد إِنَّك مِثْله عَلَى تَقْدِير صِدْقه فِي قَوْله مَا قَتَلْته عَمْدًا
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّحَّاسِ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِىِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْفُ فَأَبَى فَقَالَ خُذْ أَرْشَكَ فَأَبَى قَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ قَالَ فَلُحِقَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ فَخَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ فَرُئِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ قَالَ كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولُ اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ قَالَ ابْن مَاجَةَ هَذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيِّينَ لَيْسَ إِلَّا عِنْدَهُمْ
عن أنس بن مالك قال: «ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص، إلا أمر فيه بالعفو»
عن أبي السفر قال: قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به، إلا رفعه الله به درجة، أو حط عنه به...
عن معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في...
عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، ولا شاة ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء "
عن طلحة بن مصرف قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، قلت: فكيف أمر المسلمين بالوصية، قال: «أوصى بكتاب الله»...
قال مالك: وقال طلحة بن مصرف: قال الهزيل بن شرحبيل: «أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله ع...
عن أنس بن مالك قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة، وهو يغرغر بنفسه «الصلاة، وما ملكت أيمانكم»
عن علي بن أبي طالب قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عنده»