2742- عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المرأة تحرز ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه " قال محمد بن يزيد ما روى هذا الحديث غير هشام
إسناده ضعيف لضعف عمر بن روبة قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم صالح الحديث، ولكن لا تقوم به الحجة، وقال ابن عدي: وإنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري، وقال الذهبي: ليس بذاك.
وأخرجه أبو داود (٢٩٠٦)، والترمذي (٢٢٤٨)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٢٦) و (٦٣٢٧) و (٦٣٨٧) من طريق عمر بن روبة، به.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب! وصححه الحاكم ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١ وسكت عنه الذهبي!.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٠٠٤).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( تُحْرِزُ ) مِنْ الْإِحْرَاز أَيْ تَجْمَعُ ( وَلَقِيطهَا ) أَيْ الَّذِي اِلْتَقَطَتْهُ مِنْ الطَّرِيق وَرَبَّته قَالُوا إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَمَاله لِبَيْتِ الْمَال وَهَذِهِ الْمَرْأَة أَوْلَى بِأَنْ يُصْرَفَ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرهَا مِنْ آحَاد الْمُسْلِمِينَ وَبِهَذَا الْمَعْنَى قِيلَ إِنَّهَا تَرِثُهُ وَاَللَّه أَعْلَم وَقِيلَ بَلْ الْحَدِيث غَيْر ثَابِت فَلَا إِشْكَال عَلَى الْجُمْهُور بِمُخَالَفَتِهِ وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا وَوَلَدِهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ مَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ هِشَامٍ
عن أبي هريرة قال: لما نزلت آية اللعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها جنته، وأ...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه، أو جحده، وإن دق»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من عاهر أمة أو حرة، فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من...
عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته»
عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته»
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو ع...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استهل الصبي صلي عليه وورث»
عن جابر بن عبد الله، والمسور بن مخرمة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا» ، قال: واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس