5101- عن زيد بن خالد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة»
رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد اختلف في وصله وإرساله فصحح أبو
حاتم والبزار وأبو نعيم وصله، وقال الدارقطني: المرسل أشبه بالصواب.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠٧١٥) من طريق موسى بن داود، عن عبد العزيز ابن أبي سلمة، عن صالح بن كيسان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مرسلا النسائي (١٠٧١٦) من طريق زهير، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله: أن الديك صوت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسبه رجل من الأنصار، فقال: "لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة".
وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٣٤)، وانظر لزاما بسط الكلام عليه فيه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا تَسُبُّوا الدِّيك فَإِنَّهُ يُوقِظ لِلصَّلَاةِ ) : أَيْ قِيَام اللَّيْل بِصِيَاحِهِ فِيهِ , وَمَنْ أَعَانَ عَلَى طَاعَة يَسْتَحِقّ الْمَدْح لَا الذَّمّ.
قَالَ الْمَنَاوِيُّ : جَرَتْ الْعَادَة بِأَنَّهُ يَصْرُخ صَرَخَات مُتَتَابِعَة إِذَا قَرُبَ الْفَجْر وَعِنْد الزَّوَال فِطْرَة فَطَرَهُ اللَّه عَلَيْهَا فَلَا يَجُوز اِعْتِمَاده إِلَّا إِنْ جُرِّبَ كَذَا فِي السِّرَاج الْمُنِير.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ
عن أم عمارة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد»
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم جزية»(1) 3054- حدثنا محمد بن كثير، قال: سئل سفيان عن تفسير هذا فقال: «إذا أسلم ف...
عن ابن عبد الله بن أنيس، عن أبيه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: «اذهب فاقتله»، قال: ف...
عن سعيد بن أبي الحسن، قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة» قال قتادة: «وما علمت أحدا تابعه على ذلك» (1) 2585- عن أنس بن مالك،...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه»
عن ابن عباس، قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل...
عن أبي بن كعب، «أن الفتيا التي كانوا يفتون، أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد»
عن مسلم بن يسار الجهني، أن عمر بن الخطاب، سئل عن هذه الآية، {وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم} [الأعراف: ١٧٢] قال: قرأ القعنبي الآية فقال عمر: سمعت رس...
عن أبي عثمان النهدي، قال: كتب عمر، إلى عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا، وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة»