3157- عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، للمساكين»
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٧١٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤١٣١) من طريق يحيى ابن سعيد القطان، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٠٠٢).
وقد سلف برقم (٣٠٩٩) وانظر تمام تخريجه هناك.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( بُدْنه ) بِضَمٍّ فَسُكُون أَوْ بِضَمَّتَيْنِ أَيْ فَيُقَاسَ الْأُضْحِيَّة عَلَى الْبَدَنَة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا لِلْمَسَاكِينِ
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمر من كل جزور ببضعة، فجعلت في قدر، فأكلوا من اللحم، وحسوا من المرق»
عن عائشة، قالت: إنما «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي، لجهد الناس، ثم رخص فيها»
عن نبيشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، فوق ثلاثة أيام، فكلوا، وادخروا»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كان» يذبح بالمصلى "
عن أم كرز، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة»
عن عائشة، قالت: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة»
عن سلمان بن عامر، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى»
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه، ويسمى»
عن يزيد بن عبد المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم»