531- عن عثمان بن أبي العاص قال - يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا»
إسناده صحيح، رواية حماد -وهو ابن سلمة- عن سعيد الجريري -وهو ابن إياس- قبل الاختلاط.
أبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1648) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16271).
وأخرجه مختصرا بالاقتداء بالأضعف ابن ماجه (987) من طريق سعيد بن أبي هند، عن مطرف، به.
وأخرجه بنحوه دون الأمر باتخاذ المؤذن مسلم (468) من طريق موسى بن طلحة، عن عثمان بن أبي العاص.
وأخرج الأمر باتخاذ المؤذن الترمذي (207)، وابن ماجه (714) من طريق الحسن البصري، عن عثمان.
وعثمان بن أبي العاص هو الثقفي الطائفي أبو عبد الله صحابي شهير استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على الطائف، ومات فى خلافة معاوية بالبصرة.
وقوله: "واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا".
قال ابن رسلان: حمله الشافعي على الكراهة، وقال ابن قدامة في "المغني": لا يجوز أخذ الأجرة عليه في ظاهر المذهب، وكرهه الأوزاعي وابن المنذر وأصحاب الرأي، ورخص مالك وبعض الشافعية، لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه إجماعا، فجاز أخذ الأجرة عليه.
وانظر البحث بتوسع في "بذل المجهود" 4/ 98 - 100.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
زٹ " ( وَقَالَ مُوسَى ) : بْن إِسْمَاعِيل ( قَالَ ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنْتَ إِمَامهمْ ) : أَيْ جَعَلْتُك إِمَامهمْ , فَيُفِيد الْحَدِيث طٹ أَنْتَ كَمَا قُلْت , فَيَكُون لِلدَّوَامِ.
قَالَهُ اِبْن الْمَلَك ( وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ ) : أَيْ تَابِع أَضْعَف الْمُقْتَدِينَ فِي تَخْفِيف الصَّلَاة مِنْ غَيْر تَرْك شَيْء مِنْ الْأَرْكَان , يُرِيد تَخْفِيف الْقِرَاءَة وَالتَّسْبِيحَات حَتَّى لَا يَمَلّ الْقَوْم.
قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : ذُكِرَ بِلَفْظِ الِاقْتِدَاء تَأْكِيدًا لِلْأَمْرِ الْمَحْثُوث عَلَيْهِ لِأَنَّ مِنْ شَأْن الْمُقْتَدِي أَنْ يُتَابِع الْمُقْتَدَى بِهِ وَيَجْتَنِب خِلَافه , فَعَبَّرَ عَنْ مُرَاعَاة الْقَوْم بِالِاقْتِدَاءِ مُشَاكَلَة لِمَا قَبْله.
قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة ( وَاِتَّخِذْ ) : أَمْر نَدْب.
قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِي ( عَلَى أَذَانه أَجْرًا ) : أَيْ الْأُجْرَة.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَخَذَ الْمُؤَذِّن الْأَجْر عَلَى أَذَانه مَكْرُوه فِي مَذَاهِب أَكْثَر الْعُلَمَاء.
وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس : لَا بَأْس بِهِ.
وَيُرَخِّص فِيهِ.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : مَكْرُوهَة وَلَا بَأْس بِالْجُعْلِ , وَكَرِهَ ذَلِكَ أَهْل الرَّأْي , وَمَنَعَ مِنْهُ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ.
وَقَالَ الْحَسَن : أَخْشَى أَنْ لَا يَكُون صَلَاته خَالِصَة لِلَّهِ تَعَالَى , وَكَرِهَهُ الشَّافِعِيّ وَقَالَ : لَا يَرْزُق الْإِمَام لِلْمُؤَذِّنِ إِلَّا مِنْ خُمُس الْخُمُس مِنْ سَهْم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ مُرْصَد لِمَصَالِح الدِّين وَلَا يَرْزُقهُ مِنْ غَيْره اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَخْرَجَ مُسْلِم الْفَصْل الْأَوَّل , وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِتَمَامِهِ , وَأَخْرَجَ اِبْن مَاجَهْ الْفَصْلَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ , وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ الْفَصْل الْأَخِير.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا
عن ابن عمر، أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: «ألا إن العبد، قد نام ألا إن العبد قد نام»، زاد موسى: فرجع فنا...
عن بلال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا» ومد يديه عرضا، قال أبو داود: «شداد مولى عياض لم يدرك بلالا»
عن عائشة، «أن ابن أم مكتوم، كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى»
عن أبي الشعثاء، قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم»
عن جابر بن سمرة، قال: «كان بلال يؤذن، ثم يمهل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة»
عن مجاهد، قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، قال: «اخرج بنا فإن هذه بدعة»
عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» (1) 540- عن يحيى، بإسناده مثله، قال:...
عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، «أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم»
عن أنس بن مالك، قال: «أقيمت الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة»