532-
عن ابن عمر، أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: «ألا إن العبد، قد نام ألا إن العبد قد نام»، زاد موسى: فرجع فنادى: ألا إن العبد قد نام، قال أبو داود: «وهذا الحديث لم يروه عن أيوب، إلا حماد بن سلمة» (1) 533- أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر فذكر نحوه، قال أبو داود: وقد رواه حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع أو غيره أن مؤذنا لعمر، يقال له: مسروح أو غيره، قال أبو داود: رواه الدراوردي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان لعمر مؤذن، يقال: له مسعود وذكر نحوه وهذا أصح من ذاك.
(2)
(١) رجاله ثقات إلا أن حمادا -وهو ابن سلمة- أخطأ في رفعه كما قال علي ابن المديني وأحمد والذهلي والبخاري وأبو حاتم والترمذي والدارقطني، وهو ظاهر صنيع المصنف هنا، والصحيح أن هذه القصة وقعت لمؤذن عمر كما سيأتي بعده.
وأخرجه عبد بن حميد (782)، والطحاوي 1/ 139، والدارقطنى (954)، والبيهقي 1/ 383 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في تعليقنا على "جامع الترمذي" بإثر الحديث (201).
وانظر "العلل" لابن أبي حاتم 1/ 114، و"نصب الراية" 1/ 284 - 287، و"فتح الباري" 2/ 103.
(٢) أيوب بن منصور ضعيف يعتبر به، وباقي رجاله ثقات، وقد اختلف في إسناده:
فرواه وكيع عند ابن أبي شيبة ١/ ٢٢٢ عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع: أن مؤذنا لعمر يقال له: مسروح .
فذكره.
وهذا إسناد منقطع، نافع لم يدرك عمر.
وهكذا رواه حماد بن زيد -فيما ذكر المصنف بعده- عن عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع.
وخالفه عبد العزيز بن محمد الدراوردي -فيما ذكر المصنف أيضا- فرواه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذن .
، فإن كان هذا محفوظا -وهو قول المصنف- فالإسناد قوي متصل، إلا أن الدراوردي -وإن كان صدوقا لا بأس به- في روايته عن عبيد الله بن عمر كلام، قال أحمد: ربما قلب حديث عبد الله بن عمر -وهو ضعيف- يرويها عن عبيد الله بن عمر، وقال النسائى: حديثه عن عبيد الله بن عمر منكر.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَلَا ) : كَلِمَة تَنْبِيه ( إِنْ الْعَبْد نَامَ ) : قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : يَعْنِي أَنَّ غَلَبَة النَّوْم عَلَى عَيْنَيْهِ مَنَعَتْهُ مِنْ تَبْيِين الْفَجْر اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ يُتَأَوَّل عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنْ يَكُون أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ غَفَلَ عَنْ الْوَقْت كَمَا يُقَال : نَامَ فُلَان عَنْ حَاجَتِي إِذَا غَفَلَ عَنْهَا وَلَمْ يَقُم بِهَا , وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ , قَدْ عَادَ لِنَوْمِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ بَقِيَّة مِنْ اللَّيْل , يَعْلَم النَّاس ذَلِكَ لِئَلَّا يَنْزَعِجُوا مِنْ نَوْمهمْ وَسُكُونهمْ وَيُشْبِه أَنْ يَكُون هَذَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَوَّل زَمَان الْهِجْرَة فَإِنَّ الثَّابِت عَنْ بِلَال أَنَّهُ كَانَ فِي آخِر أَيَّام رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّن بِلَيْلٍ ثُمَّ يُؤَذِّن بَعْده اِبْن أُمّ مَكْتُوم مَعَ الْفَجْر.
وَثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّن بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم ".
وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى تَقْدِيم أَذَان الْفَجْر قَبْل دُخُول وَقْته جَابِر وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ , وَكَانَ أَبُو يُوسُف يَقُول بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَة فِي أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوز ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا بَأْس أَنْ يُؤَذَّن لِلْفَجْرِ خَاصَّة قَبْل طُلُوع الْفَجْر اِتِّبَاعًا لِلْأَثَرِ , وَكَانَ أَبُو حَنِيفَة وَمُحَمَّد لَا يُجِيزَانِ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى سَائِر الصَّلَوَات , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ , وَذَهَبَ بَعْض أَصْحَاب الْحَدِيث إِلَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِز إِذَا كَانَ لِلْمَسْجِدِ مُؤَذِّنَانِ كَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُؤَذِّن فِيهِ إِلَّا مُؤَذِّن وَاحِد , فَإِنَّهُ لَا يَجُوز أَنْ يَفْعَلهُ إِلَّا بَعْد دُخُول الْوَقْت , فَيُحْمَل عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِمَسْجِدِ رَسُول اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ فِي الْوَقْت الَّذِي نَهَى عَنْهُ بِلَالًا إِلَّا مُؤَذِّن وَاحِد وَهُوَ بِلَال ثُمَّ أَجَازَهُ حِين أَقَامَ اِبْن أُمّ مَكْتُوم مُؤَذِّنًا , لِأَنَّ الْحَدِيث فِي تَأْذِين بِلَال قَبْل الْفَجْر ثَابِت مِنْ رِوَايَة اِبْن عُمَر.
اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : قَدْ اُخْتُلِفَ هَلْ يَشْرَع الْأَذَان قَبْل الْفَجْر أَوْ لَا , وَإِذَا شُرِعَ هَلْ يُكْتَفَى بِهِ عَنْ إِعَادَة الْأَذَان بَعْد الْفَجْر أَوْ لَا , وَإِلَى مَشْرُوعِيَّته مُطْلَقًا ذَهَبَ الْجُمْهُور , وَخَالَفَ الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَمُحَمَّد , وَإِلَى الِاكْتِفَاء مُطْلَقًا ذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَأَصْحَابهمْ , وَخَالَفَ اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْن الْمُنْذِر وَطَائِفَة مِنْ أَهْل الْحَدِيث.
وَقَالَ بِهِ الْغَزَالِيّ فِي الْإِحْيَاء.
اِنْتَهَى.
قُلْت : وَحَدِيث اِبْن عُمَر وَعَائِشَة الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَلَفْظه " إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّن بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم " يَدُلّ عَلَى عَدَم الِاكْتِفَاء , وَإِلَى هَذَا مَالَ الْبُخَارِيّ , كَمَا يَلُوح مِنْ كَلَام الْحَافِظ ( لَمْ يَرْوِهِ ) : هَذَا الْحَدِيث مَرْفُوعًا ( عَنْ أَيُّوب إِلَّا حَمَّاد بْن سَلَمَة ) : وَحَمَّاد بْن سَلَمَة وَهَمَ فِي رَفْعه.
قَالَ التِّرْمِذِيّ : فِي جَامِعه : حَدِيث حَمَّاد بْن سَلَمَة غَيْر مَحْفُوظ.
قَالَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ حَدِيث حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ أَيُّوب غَيْر مَحْفُوظ , وَأَخْطَأَ فِيهِ حَمَّاد بْن سَلَمَة.
اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْره مِنْ طَرِيق حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ أَيُّوب عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر مَوْصُولًا مَرْفُوعًا وَرِجَاله ثِقَاتٌ حُفَّاظ.
لَكِنْ اِتَّفَقَ أَئِمَّة الْحَدِيث عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَالْبُخَارِيّ وَالذُّهْلِيُّ وَأَبُو حَاتِم وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَالْأَثْرَم والدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى أَنَّ حَمَّادًا أَخْطَأَ فِي رَفْعه , وَأَنَّ الصَّوَاب وَقْفه عَلَى عُمَر بْن الْخَطَّاب وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ مُؤَذِّنه وَأَنَّ حَمَّادًا تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ اِنْتَهَى.
قَالَهُ فِي غَايَة الْمَقْصُود.
( فَذَكَرَ ) : الرَّاوِي ( نَحْوه ) : وَلَفْظ التِّرْمِذِيّ فَأَمَرَهُ عُمَر أَنْ يُعِيد الْأَذَان لَكِنْ هَذِهِ الرِّوَايَة مُنْقَطِعَة.
قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه : هَذَا لَا يَصِحّ لِأَنَّهُ عَنْ نَافِع عَنْ عُمَر مُنْقَطِع ( رَوَاهُ حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر ) : مَقْصُود الْمُؤَلِّف مِنْ هَذَا تَقْوِيَة رِوَايَة عَبْد الْعَزِيز اِبْن أَبِي رَوَّادٍ بِأَنَّ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر قَدْ تَابَعَ عَبْد الْعَزِيز , عَلَى أَنَّ الْآمِر فِي هَذِهِ الْوَاقِعَة هُوَ عُمَر بْن الْخَطَّاب لِمُؤَذِّنِهِ دُون النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ , وَأَنَّ اِسْم الْمُؤَذِّن مَسْرُوح كَمَا فِي رِوَايَة عَبْد الْعَزِيز.
قَالَهُ فِي غَايَة الْمَقْصُود ( رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ ) : وَهَذِهِ مُتَابَعَة لِرِوَايَةِ حَمَّاد بْن زَيْد , فَإِنَّ عَبْد الْعَزِيز الدَّرَاوَرْدِيَّ وَحَمَّاد بْن زَيْد كِلَاهُمَا يَرْوِيَانه عَنْ عُبَيْد اللَّه وَجَعَلَا هَذِهِ الْوَاقِعَة لِمُؤَذِّنِ عُمَر , إِلَّا أَنَّ الدَّرَاوَرْدِيَّ زَادَ وَاسِطَة عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَسَمَّى اِسْم الْمُؤَذِّن مَسْعُودًا.
قَالَهُ فِي غَايَة الْمَقْصُود ( وَهَذَا ) : أَيْ حَدِيث نَافِع عَنْ مُؤَذِّن لِعُمَر الَّذِي رَوَاهُ عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي رَوَّادٍ وَعُبَيْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ نَافِع ( أَصَحّ مِنْ ذَاكَ ) : أَيْ مِنْ حَدِيث أَيُّوب عَنْ نَافِع , فَإِنَّ حَمَّاد بْن سَلَمَة وَهَمَ فِي رِوَايَته عَنْ أَيُّوب , وَقَدْ اِتَّفَقَ الْحُفَّاظ الْمَهَرَة عَلَى خَطَأ حَمَّاد بْن سَلَمَة فِي هَذِهِ الرِّوَايَة كَمَا عَرَفْت , وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الصَّحِيح وَالصَّوَاب.
قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه : حَدِيث حَمَّاد بْن سَلَمَة غَيْر مَحْفُوظ.
وَالصَّحِيح مَا رَوَى عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر وَغَيْره عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّن بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم " وَرَوَى عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي رَوَّادٍ بِسَنَدِهِ فَأَمَرَهُ عُمَر أَنْ يُعِيد الْأَذَان , وَلَعَلَّ حَمَّاد بْن سَلَمَة أَرَادَ هَذَا الْحَدِيث وَلَوْ كَانَ حَدِيث حَمَّاد صَحِيحًا لَمْ يَكُنْ لِحَدِيثِ عُبَيْد اللَّه بْن عَمْرو غَيْر وَاحِد عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عَمْرو الزُّهْرِيّ عَنْ سَالَمَ عَنْ اِبْن عُمَر مَعْنًى قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّن بِلَيْلٍ " فَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ فِيمَا يَسْتَقْبِل فَقَالَ " إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّن بِلَيْلٍ " وَلَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الْأَذَان حِين أَذَّنَ قَبْل طُلُوع الْفَجْر لَمْ يَقُلْ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّن بِلَيْلٍ اِنْتَهَى.
وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مُرَاد الْمُؤَلِّف وَهَذَا أَيْ حَدِيث عَبْد الْعَزِيز الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عُبَيْد اللَّه عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَصَحّ.
لِأَجْلِ اِتِّصَال سَنَده مِنْ ذَاكَ أَيْ مِنْ حَدِيث عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِع لِأَنَّهُ مُنْقَطِع وَأَنَّ نَافِعًا لَمْ يُدْرِك عُمَر وَلَمْ يُشَاهِد الْوَاقِعَة وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ التِّرْمِذِيّ : قَدْ اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي الْأَذَان بِاللَّيْلِ فَقَالَ بَعْض أَهْل الْعِلْم إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّن بِاللَّيْلِ أَجْزَأَهُ وَلَا يُعِيد , وَهُوَ قَوْل مَالِك وَابْن الْمُبَارَك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق.
وَقَالَ بَعْض أَهْل الْعِلْم إِذَا أَذَّنَ بِاللَّيْلِ أَعَادَ وَبِهِ يَقُول سُفْيَان الثَّوْرِيّ اِنْتَهَى.
قَالَهُ فِي غَايَة الْمَقْصُود.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ زَادَ مُوسَى فَرَجَعَ فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ مَسْعُودٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ ذَاكَ
عن بلال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا» ومد يديه عرضا، قال أبو داود: «شداد مولى عياض لم يدرك بلالا»
عن عائشة، «أن ابن أم مكتوم، كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى»
عن أبي الشعثاء، قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم»
عن جابر بن سمرة، قال: «كان بلال يؤذن، ثم يمهل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة»
عن مجاهد، قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، قال: «اخرج بنا فإن هذه بدعة»
عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» (1) 540- عن يحيى، بإسناده مثله، قال:...
عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، «أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم»
عن أنس بن مالك، قال: «أقيمت الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة»
حدثنا عون بن كهمس، عن أبيه كهمس، قال: قمنا إلى الصلاة بمنى والإمام لم يخرج فقعد بعضنا، فقال لي شيخ من أهل الكوفة: ما يقعدك؟ قلت: ابن بريدة، قال: هذا ا...