5137- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه»
إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو صالح: هو السمان.
وأخرجه مسلم بإثر (١٥١٠) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٥١٠)، وابن ماجه (٣٦٥٩)، والترمذي (٢٠١٨)، والنسائي في "الكبرى" (٤٨٧٦) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن سهيل، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧١٤٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٤).
وقوله: لا يجزي.
قال السندي: أي لا يقدر على أداء جزائه على التمام والكمال.
وقوله: فيعتقه.
قال: فيصير سببا لعتقه في شرائه، وليس المراد أنه يحتاج إلى إعتاق آخر سوى أنه اشتراه، وفيه أن المملوك كالميت لعدم نفاذ تصرفه، وإعتاقه كحيائه، فمن أعتق أباه، فكأنما أحياه فكما أن الأب كان سببا لوجود ابنه، كذلك صار الابن بأعتاقه سببا لحياته، فصار كأنه فعل بأبيه مثل ما فعل معه أبوه فتساويا، والله تعالى أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا يَجْزِي ) : بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون الْيَاء فِي آخِره أَيْ لَا يُكَافِئ ( وَلَد وَالِده ) : أَيْ إِحْسَان وَالِده ( إِلَّا أَنْ يَجِدهُ ) : أَيْ يُصَادِفهُ ( مَمْلُوكًا ) : مَنْصُوب عَلَى الْحَال مِنْ الضَّمِير الْمَنْصُوب فِي يَجِدهُ ( فَيَشْتَرِيه فَيُعْتِقهُ ) : بِالنَّصْبِ فِيهِمَا قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّه ذَهَبَ بَعْض أَهْل الظَّاهِر إِلَى أَنَّ الْأَب لَا يُعْتَق عَلَى وَلَده إِذَا تَمَلَّكَهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحّ تَرْتِيب الْإِعْتَاق عَلَى الشِّرَاء , وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ يُعْتَق بِمُجَرَّدِ التَّمَلُّك مِنْ غَيْر أَنْ يُنْشِئ فِيهِ عِتْقًا , وَأَنَّ قَوْله فَيُعْتِقهُ : مَعْنَاهُ فَيُعْتِقهُ بِالشِّرَاءِ لَا بِإِنْشَاءِ عِتْق , وَالتَّرْتِيب بِاعْتِبَارِ الْحُكْم دُون الْإِنْشَاء اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ
عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال: لي طلقها فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك ل...
عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت يا رسول الله: من أبر؟ " قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب، فالأقرب "، وقال رسول الله صلى الله علي...
عن كليب بن منفعة، عن جده، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله من أبر؟، قال: «أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب،...
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟، قال: «...
عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي، قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه، بعد أن يولي»
عن عمارة بن ثوبان، أن أبا الطفيل، أخبره، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، قال أبو الطفيل: وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، «إذ...
عن عمر بن السائب، حدثه أنه بلغه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا فأقبل أبوه من الرضاعة، فوضع له بعض ثوبه، فقعد عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاع...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له أنثى فلم يئدها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها، - قال: يعني الذكور - أدخله الله الجنة...