3398- عن عائشة، قالت: «كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في سقاء، فنأخذ قبضة من تمر، أو قبضة من زبيب، فنطرحها فيه، ثم نصب عليه الماء، فننبذه غدوة، فيشربه عشية، وننبذه عشية، فيشربه غدوة» وقال أبو معاوية: نهارا، فيشربه ليلا، أو ليلا، فيشربه نهارا
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة بنانة -ويقال: تبالة كما في (س) و (م) - بنت يزيد.
وأخرجه بنحوه مسلم (٢٠٠٥) (٨٤) من طريق ثمامة بن حزن القشيري، ومسلم (٢٠٠٥) (٨٥)، وأبو داود (٣٨١١)، والترمذي (١٩٧٩) من طريق خيرة أم الحسن البصري، وأبو داود (٣٧١٢) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، ثلاثتهم عن عائشة.
قلنا: وفي حديث ابن عباس التالي أنه كان ينبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ثلاثة أيام، وقد ذكر النووي في "شرح مسلم" عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: لعل حديث عائشة كان زمن الحر وحيث يخشى فساده في الزيادة على يوم، وحديث ابن عباس في زمن يؤمن فيه التغير قبل الثلاث.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ حَدَّثَتْنَا بُنَانَةُ بِنْتُ يَزِيدَ الْعَبْشَمِيَّةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ أَوْ قَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَنَطْرَحُهَا فِيهِ ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَنَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ نَهَارًا فَيَشْرَبُهُ لَيْلًا أَوْ لَيْلًا فَيَشْرَبُهُ نَهَارًا
عن ابن عباس، قال: «كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشربه يومه ذلك، والغد، واليوم الثالث، فإن بقي منه شيء، أهراقه، أو أمر به، فأهريق»
عن جابر بن عبد الله، قال: «كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من حجارة»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في النقير، والمزفت، والدباء، والحنتمة» وقال: «كل مسكر حرام»
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في المزفت، والقرع»
عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الشرب في الحنتم، والدباء، والنقير»
عن عبد الرحمن بن يعمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الدباء، والحنتم»
عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيه، واجتنبوا كل مسكر»
عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا، كل مسكر حرام»
عن عائشة، أنها قالت: أتعجز إحداكن أن تتخذ، كل عام، من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في الجر، وفي كذا، وفي كذا،...