3610- عن ميمونة، أن شاة لمولاة ميمونة مر بها - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - قد أعطيتها من الصدقة ميتة، فقال: «هلا أخذوا إهابها فدبغوه، فانتفعوا به؟» ، فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، قال: «إنما حرم أكلها»
إسناده صحيح.
عبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي.
وأخرجه مسلم (٣٦٣) (١٠٠)، وأبو داود (٤١٢٠)، والنسائي ٧/ ١٧١ - ١٧٢ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٧٩٥)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٨٥).
وروي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ليس فيه ميمونة.
انظر "مسند أحمد" (٢٣٦٩).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلهَا ) رُوِيَ بِفَتْحِ الْحَاء وَالرَّاء الْمُخَفَّفَة وَبِضَمِّ الْحَاء وَكَسْر الرَّاء الْمُشَدَّدَة وَظَاهِره أَنَّ مَا عَدَا الْمَأْكُول مِنْ أَجْزَاء الْمَيْتَة غَيْر مُحَرَّم كَالشَّعْرِ وَالسِّنّ وَالْقَرْن وَنَحْوهَا قَالُوا لَا حَيَاة فِيهَا فَلَا تَنْجُس بِمَوْتِ الْحَيَوَان.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ شَاةً لِمَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ مَرَّ بِهَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنْ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً فَقَالَ هَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا
عن سلمان قال: كان لبعض أمهات المؤمنين شاة، فماتت فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال: «ما ضر أهل هذه، لو انتفعوا بإهابها»
عن عائشة قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت»
عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»
عن عبد الله بن العباس قال: «كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما»
عن أنس قال: «كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمشي أحدكم في نعل واحد، ولا خف واحد ليخلعهما جميعا، أو ليمش فيهما جميعا»
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما»
عن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما»