5262- عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا»
إسناده صحيح.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (٨٣٩٠)، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢٢٣٨).
وهو في "مسند أحمد" (١٥٢٣)، و"صحيح ابن حبان" (٥٦٣٥).
الوزغ: جمع وزغة، وهي التي يقال لها: سام أبرص، سميت بها لخفتها وسرعة حركتها، وهو من الحشرات المؤذيات، ولذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتلها وحث عليه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( بِقَتْلِ الْوَزَغِ ) : بِوَاوٍ مَفْتُوحَةٍ وَزَايٍ كَذَلِكَ وَبِمُعْجَمَةٍ وَاحِدُهَا وَزَغَةٌ وَهِيَ دُوَيْبَّة مُؤْذِيَة وَسَامٌّ أَبْرَصُ كَبِيرُهَا قَالَهُ الْقَارِي.
وَفِي النِّهَايَة : الْوَزَغُ جَمْع وَزَغَة بِالتَّحْرِيكِ وَهِيَ الَّتِي يُقَال لَهَا سَامٌّ أَبْرَصُ وَجَمْعهَا أَوْزَاغٌ وَوُزْغَان ( وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا ) : لِأَنَّ الْفِسْق الْخُرُوج وَهُنَّ خَرَجْنَ عَنْ خُلُق مُعْظَم الْحَشَرَات بِزِيَادَةِ الضَّرَرِ وَتَصْغِيرُهُ لِلتَّعْظِيمِ أَوْ لِلتَّحْقِيرِ لِأَنَّهُ مُلْحَق بِالْخَمْسِ أَيْ الْفَوَاسِق الْخَمْسَة الَّتِي تُقْتَل فِي الْحِلّ وَالْحَرَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم يُشْبِهُ أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِهَذَا التَّصْغِير التَّحْقِير وَالذَّنْب.
قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ : لَمْ يُسْمَع بِالْفُسُوقِ فِي كَلَام الْجَاهِلِيَّة.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل وزغة في أول ضربة فله، كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، أدنى...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «في أول ضربة سبعين حسنة»
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه، فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله...
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة، أهلكت أمة م...
عن ابن عباس، قال: " إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد "
عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة...
عن عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع، يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها»
عن عبد الله بن مغفل، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف قال: «إنه لا يصيد صيدا، ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقأ العين، ويكسر السن»
عن أم عطية الأنصارية، أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل» قال أبو داود: روي...