حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة - موطأ الإمام مالك

موطأ الإمام مالك | كتاب البيوع باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه (حديث رقم: 1349 )


1349- عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة»

أخرجه مالك في الموطأ


إسناده صحيح

شرح حديث (اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة)

المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)

( ش ) : قَوْلُهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَوَازُ التَّفَاضُلِ فِيهَا إِلَى أَجَلٍ ; لِأَنَّ الرَّاحِلَةَ الَّتِي أَخَذَ غَايَةٌ فِي الْحَمْلِ , وَالرَّاحِلَةُ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ الْإِبِلِ , وَكَذَلِكَ الْبَدَنَةُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ , وَأَمَّا قَوْلُهُ يُوَفِّيه إيَّاهَا بِالرَّبَذَةِ فَإِنَّهُ إِذَا عَيَّنَ مَوْضِعَ قَضَاءِ السَّلَمِ جَازَ ذَلِكَ , وَلَزِمَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.


حديث اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا ‏ ‏بِالرَّبَذَةِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث موطأ الإمام مالك

سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فق...

عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن: " بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك "

نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهل...

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة،...

نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل...

عن سعيد بن المسيب أنه قال: " لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل،...

رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان باللحم

عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الحيوان باللحم»

من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة وال...

عن داود بن الحصين، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين»

أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم

عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «نهي عن بيع الحيوان باللحم» قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: «إن ك...

رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الك...

عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» يعني بمهر البغي: ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوا...

سأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها...

عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها؟ فقال ابن عباس: «تلك الورق بالورق وكره ذلك»(...

رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر

عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الغرر»