394- عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو في " الموطأ " ٢ / ٦٥٣.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢١٤٣) ، وأبو داود (٣٣٨٠) ، والنسائي ٧ / ٢٩٣ - ٢٩٤، وابن الجارود (٥٩١) ، وابن حبان (٤٩٤٧) ، والبيهقي ٥ / ٣٤٠، والبغوي (٢١٠٧) .
وأخرجه البخاري (٢٢٥٦) ، ومسلم (١٥١٤) (٥) ، وابن حبان (٤٩٤٦) ، والبيهقي ٥ / ٣٤١ من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وقرن ابن حبان بنافع سعيد بن جبير، وسيأتي حديث سعيد بن جبير في " المسند " برقم (٤٥٨٢) .
وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن نافع برقم (٤٤٩١) و (٤٦٤٠) و (٥٣٠٧) و (٥٤٦٦) و (٥٥١٠) .
وحبل الحبلة قال ابن الأثير في " النهاية " ١ / ٣٣٤: الحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق، وإنما نهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج.
وقيل: أراد بحبل الحالة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "عن حبل الحبلة" : هما - بفتحتين - ، ومعناهما: حمل التي هي في الحال حمل، والتاء في الثاني للإشارة إلى الأنوثة، واختلف في تفسيره، فقيل: هو بيع ولد ولد الناقة; بأن يقول: إذا ولدت الناقة، ثم ولدت التي في بطنها، فقد بعتك ولدها، وهذا ظاهر اللفظ.
وروي عن ابن عمر: هو أن يباع شيء، ويجعل أجل ثمنه أن تنتج الناقة، ثم تنتج ما في بطنها، وعلى التقديرين فالبيع فاسد.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
عن ابن عمر، قال: كنا نتبايع الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن ن...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له في عبد، فكان له ما يبلغ ثمن العبد، فإنه يقوم قيمة عدل، فيعطى شركاؤه حقهم، وعتق عليه...
عن سعيد، قال:قلت لابن عمر: رجل لاعن امرأته، فقال: " فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما .<br> وذكر الحديث
عن يزيد، قال: قال لنا ابن عباس:قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة، وهي من المئين، فقرنتم بينهما، ولم تكت...
عن هشام بن عروة، أخبرني أبي، أن حمران أخبره، قال:توضأ عثمان على البلاط، ثم قال: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا آية في كتاب...
عن أبان بن عثمان عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب "
عن ابن حرملة، قال: سمعت سعيدا - يعني ابن المسيب - قال:خرج عثمان حاجا، حتى إذا كان ببعض الطريق، قيل لعلي رضوان الله عليهما: إنه قد نهى عن التمتع بالعم...
عن عثمان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا