4002- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»، حدثنا عبد الرزاق، قالا جميعا: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(مطل الغني ظلم) قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما استحق اداؤه.
فمطل الغني ظلم وحرام.
ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام.
بمفهوم الحديث، ولأنه معذور.
ولو كان غنيا، ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال، أو لغير ذلك، جاز له التأخير إلى الإمكان.
(وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع) هو بإسكان التاء في أتبع وفي فليتبع.
هذا هو الصواب المشهور في الروايات والمعروف في كتب اللغة وكتب غريب الحديث.
ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له، على موسر، فليحتل.
يقال منه: تبعت الرجل لحقي أتبعه تباعة فأنا تبيع، إذا طلبته.
قال الله تعالى: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَطْل الْغَنِيّ ظُلْم ) قَالَ الْقَاضِي وَغَيْره : الْمَطْل مَنْع قَضَاء مَا اِسْتَحَقَّ أَدَاؤُهُ.
فَمَطْل الْغَنِيّ ظُلْم وَحَرَام , وَمَطْل غَيْر الْغَنِيّ لَيْسَ بِظُلْمٍ وَلَا حَرَام لِمَفْهُومِ الْحَدِيث , وَلِأَنَّهُ مَعْذُور , وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْأَدَاء لِغِيبَةِ الْمَال أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ جَازَ لَهُ التَّأْخِير إِلَى الْإِمْكَان , وَهَذَا مَخْصُوص مِنْ مَطْل الْغَنِيّ.
أَوْ يُقَال : الْمُرَاد بِالْغَنِيِّ الْمُتَمَكِّن مِنْ الْأَدَاء , فَلَا يَدْخُل هَذَا فِيهِ.
قَالَ بَعْضهمْ : وَفِيهِ دَلَالَة لِمَذْهَبِ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور أَنَّ الْمُعْسِر لَا يَحِلّ حَبْسه , وَلَا مُلَازَمَته , وَلَا مُطَالَبَته حَتَّى يُوسِرَ , وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَة فِي بَاب الْمُفْلِس.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَصْحَاب مَالِك وَغَيْرهمْ فِي أَنَّ الْمُمَاطِل هَلْ يَفْسُق وَتُرَدّ شَهَادَته بِمَطْلِهِ مَرَّة وَاحِدَة , أَمْ لَا تُرَدّ شَهَادَته حَتَّى يَتَكَرَّر ذَلِكَ مِنْهُ وَيَصِير عَادَة ؟ وَمُقْتَضَى مَذْهَبنَا اِشْتِرَاط التَّكْرَار.
وَجَاءَ فِي الْحَدِيث الْآخَر فِي غَيْر مُسْلِم.
" لَيّ الْوَاجِد يُحِلّ عِرْضه وَعُقُوبَته ".
( اللَّيّ ) بِفَتْحِ اللَّام وَتَشْدِيد الْيَاء وَهُوَ الْمَطْل , ( وَالْوَاجِد ) بِالْجِيمِ الْمُوسِر.
قَالَ الْعُلَمَاء : يُحِلّ عِرْضه بِأَنْ يَقُول : ظَلَمَنِي وَمَطَلَنِي , وَعُقُوبَته الْحَبْس وَالتَّعْزِيز.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَإِذَا أُتْبِع أَحَدكُمْ عَلَى مَلِيء فَلْيَتْبَعْ ) هُوَ بِإِسْكَانِ التَّاء فِي ( أَتْبَع ) , وَفِي ( فَلْيَتَّبِعْ ) , مِثْل أَخْرَجَ فَلْيَخْرُجْ هَذَا هُوَ الصَّوَاب الْمَشْهُور فِي الرِّوَايَات , وَالْمَعْرُوف فِي كُتُب اللُّغَة وَكُتُب غَرِيب الْحَدِيث , وَنَقَلَ الْقَاضِي وَغَيْره عَنْ بَعْض الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ يُشَدِّدهَا فِي الْكَلِمَة الثَّانِيَة , وَالصَّوَاب الْأَوَّل , وَمَعْنَاهُ : وَإِذَا أُحِيلَ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى مُوسِر فَلْيَحْتَلْ.
يُقَال مِنْهُ : تَبِعْت الرَّجُل لِحَقِّي أَتَّبِعهُ تَبَاعَة فَأَنَا تَبَع وَإِذَا طَلَبْته قَالَ اللَّه تَعَالَى : { ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا } ثُمَّ مَذْهَب أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور أَنَّهُ إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيء اُسْتُحِبَّ لَهُ قَبُول الْحَوَالَة , وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى النَّدْب.
وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : الْقَبُول مُبَاح لَا مَنْدُوب , وَقَالَ بَعْضهمْ : وَاجِب لِظَاهِرِ الْأَمْر , وَهُوَ مَذْهَب دَاوُدَ الظَّاهِرِيّ وَغَيْره.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء»
عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث»، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ»
عن أبي مسعود الأنصاري، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»، حدثنا سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، بهذا ال...
عن رافع بن خديج، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام»
عن رافع بن خديج، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث»، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد مثله، عن...
عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: «زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك»