4004- عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء»
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله ( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع فَضْل الْمَاء ) وَفِي رِوَايَة : ( عَنْ بَيْع ضِرَاب الْجَمَل , وَعَنْ بَيْع الْمَاء وَالْأَرْض لِتُحْرَث ) , وَفِي رِوَايَة : ( لَا يُمْنَع فَضْل الْمَاء لِيُمْنَع بِهِ الْكَلَأ ) , وَفِي رِوَايَة ( لَا تُبَاع فَضْل الْمَاء لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأ ) أَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع فَضْل الْمَاء لِيُمْنَع بِهَا الْكَلَأ فَمَعْنَاهُ أَنْ تَكُون لِإِنْسَانٍ بِئْر مَمْلُوكَة لَهُ بِالْفَلَاةِ , وَفِيهَا مَاء فَاضِل عَنْ حَاجَته , وَيَكُون هُنَاكَ كَلَأ لَيْسَ عِنْده مَاء إِلَّا هَذِهِ , فَلَا يُمْكِن أَصْحَاب الْمَوَاشِي رَعْيه إِلَّا إِذَا حَصَلَ لَهُمْ السَّقْي مِنْ هَذِهِ الْبِئْر فَيَحْرُم عَلَيْهِ مَنْع فَضْل هَذَا الْمَاء لِلْمَاشِيَةِ , وَيَجِب بَذْله لَهَا بِلَا عِوَض , لِأَنَّهُ إِذَا مَنْع بَذْله اِمْتَنَعَ النَّاس مِنْ رَعْي ذَلِكَ الْكَلَأ خَوْفًا عَلَى مَوَاشِيهمْ مِنْ الْعَطَش , وَيَكُون بِمَنْعِهِ الْمَاء مَانِعًا مِنْ رَعْي الْكَلَأ.
وَأَمَّا الرِّوَايَة الْأُولَى : ( نَهَى عَنْ بَيْع فَضْل الْمَاء ) , فَهِيَ مَحْمُولَة عَلَى هَذِهِ الثَّانِيَة الَّتِي فِيهَا لِيَمْنَع بِهِ الْكَلَأ , وَيُحْتَمَل أَنَّهُ فِي غَيْره , وَيَكُون نَهْي تَنْزِيه.
قَالَ أَصْحَابنَا : يَجِب بَذْل فَضْل الْمَاء بِالْفَلَاةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ بِشُرُوطٍ : أَحَدهَا أَنْ لَا يَكُون مَاء آخَر يُسْتَغْنَى بِهِ.
وَالثَّانِي أَنْ يَكُون الْبَذْل لِحَاجَةِ الْمَاشِيَة لَا لِسَقْيِ الزَّرْع.
وَالثَّالِث أَنْ لَا يَكُون مَالِكه مُحْتَاجًا إِلَيْهِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَذْهَب الصَّحِيح أَنَّ مَنْ نَبَعَ فِي مِلْكه مَاء صَارَ مَمْلُوكًا لَهُ.
وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا : لَا يَمْلِكهُ.
أَمَّا إِذَا أَخْذ الْمَاء فِي إِنَاء مِنْ الْمَاء الْمُبَاح فَإِنَّهُ يَمْلِكهُ , هَذَا هُوَ الصَّوَاب , وَقَدْ نَقَلَ بَعْضهمْ الْإِجْمَاع عَلَيْهِ.
وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا : لَا يَمْلِكهُ , بَلْ يَكُون أَخَصّ بِهِ , وَهَذَا غَلَط ظَاهِر.
و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث»، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ»
عن أبي مسعود الأنصاري، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»، حدثنا سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، بهذا ال...
عن رافع بن خديج، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام»
عن رافع بن خديج، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث»، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد مثله، عن...
عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: «زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك»
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب»