حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها - صحيح مسلم

صحيح مسلم | كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني (حديث رقم: 4390 )


4390- عن أبي هريرة، أنه قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا، بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها»

أخرجه مسلم


(ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت) قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده.
فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين، لا الجانية.
وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: فقتلتها وما في بطنها.
فيكون المراد بقوله: التي قضى عليها بالغرة أي التي قضى لها بالغرة.
فعبر بعليها عن لها.
(وأن العقل على عصبتها) أي دية المتوفاة المجني عليها على عصبتها أي على عصبة الجانية.

شرح حديث (أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها)

شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

‏ ‏قَوْله : ( قَضَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِين اِمْرَأَة مِنْ بَنِي لِحْيَان سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ : عَبْد أَوْ أَمَة , ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَة الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجهَا , وَأَنَّ الْعَقْل عَلَى عَصَبَتهَا ) ‏ ‏قَالَ الْعُلَمَاء : هَذَا الْكَلَام قَدْ يُوهِم خِلَاف مُرَاده , وَالصَّوَاب أَنَّ الْمَرْأَة الَّتِي مَاتَتْ هِيَ الْمَجْنِيّ عَلَيْهَا أُمّ الْجَنِين لَا الْجَانِيَة , وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيث بَعْده بِقَوْلِهِ : ( فَقَتَلَهَا وَمَا فِي بَطْنهَا ) فَيَكُون الْمُرَاد بِقَوْلِهِ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ , أَيْ : الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ , فَعَبَّرَ بِعَلَيْهَا عَنْ لَهَا.
‏ ‏وَأَمَّا قَوْله : ( وَالْعَقْل عَلَى عَصَبَتهَا ) فَالْمُرَاد عَصَبَة الْقَاتِلَة.


حديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏لَيْثٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏قَضَى ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي جَنِينِ ‏ ‏امْرَأَةٍ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏بَنِي لَحْيَانَ ‏ ‏سَقَطَ مَيِّتًا ‏ ‏بِغُرَّةٍ ‏ ‏عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ ‏ ‏الْمَرْأَةَ ‏ ‏الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا ‏ ‏بِالْغُرَّةِ ‏ ‏تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا ‏ ‏وَزَوْجِهَا ‏ ‏وَأَنَّ ‏ ‏الْعَقْلَ ‏ ‏عَلَى ‏ ‏عَصَبَتِهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح مسلم

كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل

عن ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول ا...

ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها

عن المغيرة بن شعبة، قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة عل...

حديث أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط

عن المغيرة بن شعبة، أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا، فقضى في الجنين بغرة،...

استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة

عن المسور بن مخرمة، قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: «شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة»، قا...

كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا

عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا»، أخبرنا سليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد، كلهم عن الزهري، بمثله في ه...

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا

عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»

لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه

عن عمرة، أنها سمعت عائشة، تحدث، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»

حديث عائشة أنها سمعت النبي ﷺ يقول لا تقطع يد السا...

عن عائشة، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، بهذا الإسناد مثله

لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله ﷺ في أقل من ثمن ا...

عن عائشة، قالت: «لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن»، عن هشام، بهذا الإسناد نحو حد...