616- عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول»
إسناده ضعيف، عطاء -وهو ابن أبي مسلم- الخراساني لم يدرك المغيرة كما قال المصنف، وعبد العزيز القرشي مجهول، وإن كان مجهولا متابع.
وأخرجه ابن ماجه (1428) من طريق عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن المغيرة.
وعثمان بن عطاء ضعيف.
وفي الباب عن أبي هريرة سيأتي برقم (1006) وقد أورده البخاري في صحيحه بأثر حديث ابن عمر (848) معلقا بصيغة التمريض، فقال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: "لا يتطوع الإمام في مكانه" ولم يصح.
وروى ابن أبي شيبة 209/ 2 - 210 بإسناد حسن فيما قال الحافظ في "الفتح" 2/ 335 عن علي رضي الله عنه قال: لا يتطوع الإمام في المكان الذي أم فيه القوم حتى يتحول من مكانه، أو يفصل بينهما بكلام.
وحكى ابن قدامة في "المغني" 2/ 257 عن أحمد أنه كره ذلك، وقال: لا أعرفه عن غير علي.
قال الحافظ في "الفتح": فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة.
وكأن المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا يُصَلِّي الْإِمَام فِي الْمَوْضِع الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّل ) : أَيْ يَنْصَرِف وَيَنْتَقِل عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِع.
وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة اِنْتِقَال الْمُصَلِّي عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ لِكُلِّ صَلَاة يَفْتَتِحهَا مِنْ أَفْرَاد النَّوَافِل.
أَمَّا الْإِمَام فَبِنَصِّ الْحَدِيث وَأَمَّا الْمُؤْتَمّ وَالْمُنْفَرِد فَبِعُمُومِ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُعْجِزُ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى أَحَدكُمْ أَنْ يَتَقَدَّم أَوْ يَتَأَخَّر أَوْ عَنْ يَمِينه أَوْ عَنْ شِمَاله ".
وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْإِمَام.
وَالْعِلَّة فِي ذَلِكَ تَكْثِير مَوَاضِع الْعِبَادَة كَمَا قَالَ الْبُخَارِيّ وَالْبَغَوِيّ لِأَنَّ مَوَاضِع السُّجُود تَشْهَد لَهُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : { يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا } أَيْ تُخْبِر بِمَا عُمِلَ عَلَيْهَا.
وَوَرَدَ فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى : { فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ } أَنَّ الْمُؤْمِن إِذَا مَاتَ بَكَى عَلَيْهِ مُصَلَّاهُ مِنْ الْأَرْض وَمَصْعَد لَهُ مِنْ السَّمَاء , وَهَذِهِ الْعِلَّة تَقْتَضِي أَنْ يَنْتَقِل إِلَى الْفَرْض مِنْ مَوْضِع نَفْله , وَأَنْ يَنْتَقِل لِكُلِّ صَلَاة يَفْتَتِحهَا مِنْ أَفْرَاد النَّوَافِل , فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِل فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصِل بِالْكَلَامِ لِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ أَنْ تُوصَل صَلَاة بِصَلَاةٍ حَتَّى يَتَكَلَّم الْمُصَلِّي أَوْ يَخْرُج.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.
قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ ( عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ لَمْ يُدْرِك الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَمَا قَالَهُ ظَاهِر , فَإِنَّ عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ وُلِدَ فِي السَّنَة الَّتِي مَاتَ فِيهَا الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة وَهِيَ سَنَة خَمْسِينَ مِنْ الْهِجْرَة عَلَى الْمَشْهُور , أَوْ يَكُون وُلِدَ قَبْل وَفَاته بِسَنَةٍ عَلَى الْقَوْل الْآخَر اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُصَلِّ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ قَالَ أَبُو دَاوُد عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكْ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة»...
عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»
عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبادروني بركوع، ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد...
عن أبي إسحاق، قال: سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي، يخطب الناس قال: حدثنا البراء، وهو غير كذوب «أنهم كانوا إذا رفعوا رءوسهم من الركوع مع رسول الله صلى ال...
عن البراء، قال: «كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع»
عبد الله بن يزيد، يقول على المنبر: حدثني البراء، " أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، لم نز...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة...
عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أولكلكم ثوبان»