634- عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: أتينا جابرا يعني ابن عبد الله، قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقام يصلي، وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني، حتى أقامني عن يمينه فجاء ابن صخر، حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا، حتى أقامنا خلفه، قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن أتزر بها فلما فرغ: رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «يا جابر»، قال: قلت: لبيك يا رسول الله، قال: «إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك»
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم ضمن حديث طويل (3010) من طريقين عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (2197).
وأخرجه مختصرا بنحوه مسلم (766) من طريق محمد بن المنكدر, عن جابر.
وأخرجه مختصرا بالصلاة في الثوب الواحد البخاري (361) من طريق سعيد بن الحارث، عن جابر.
وأخرجه ابن ماجه (974) من طريق شرحبيل بن سعد، عن جابر قال: كان رسول الله يصلي المغرب، فجئت فقمت عن يساره، فأقامني عن يمينه.
قوله: "وكانت علي بردة" هي الشملة المخططة، وقيل: كساء مربع فيه صغر تلبسه الأعراب.
والذباذب: الأهداب والأطراف، مفردها ذبذب، سميت بذلك، لأنها تتذبذب على صاحبها إذا مشى، أي: تتحرك وتضطرب.
وقوله: "فنكستها" بتخفيف الكاف وتشديدها، أي: قلبتها "ثم تواقصت عليها" أي: أمسكت عليها بعنقي وحنيت عليها لئلا تسقط.
والحقو: معقد الإزار، والمراد هنا أن يبلغ السرة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَبُو حَزْرَة ) : بِحَاءٍ مُهْمَلَة مَفْتُوحَة ثُمَّ زَاءٍ ثُمَّ رَاء ثُمَّ هَاء ( وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَة ) : الْبُرْدَة شَمْلَة مُخَطَّطَة وَقِيلَ كِسَاء مُرَبَّع فِيهِ صُفْر يَلْبَسهُ الْأَعْرَاب وَجَمْعه الْبُرُد قَالَهُ النَّوَوِيّ ( فَلَمْ تَبْلُغ لِي ) : أَيْ لَمْ تَكْفِنِي ( وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِب ) : أَيْ أَهْدَاب وَأَطْرَاف وَاحِدهَا ذِبْذِب بِكَسْرِ الذَّالَيْنِ , سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَتَذَبْذَب عَلَى صَاحِبهَا إِذَا مَشَى أَيْ تَتَحَرَّك وَتَضْطَرِب.
كَذَا قَالَ النَّوَوِيّ ( فَنَكَسْتهَا ) : بِتَخْفِيفِ الْكَاف وَتَشْدِيدهَا أَيْ قَلَبْتهَا ( ثُمَّ تَوَاقَصْت عَلَيْهَا ) : أَيْ أَمْسَكْت عَلَيْهَا بِعُنُقِي وَحَنَيْته عَلَيْهَا لِئَلَّا تَسْقُط.
وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ ثَنَى عُنُقه لِيُمْسِك الثَّوْب بِهِ كَأَنَّهُ يَحْكِي خِلْقَة الْأَوْقَص مِنْ النَّاس ( لَا تَسْقُط ) : أَيْ لِئَلَّا تَسْقُط ( فَجَاءَ اِبْن صَخْر ) : وَفِي رِوَايَة مُسْلِم جَبَّار بْن صَخْر ( فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى أَقْدَمَنَا خَلْفه ) : وَفِي رِوَايَة مُسْلِم فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفه.
قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ فَوَائِد مِنْهَا جَوَاز الْعَمَل الْيَسِير فِي الصَّلَاة وَأَنَّهُ لَا يُكْرَه إِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَاجَةٍ كُرِهَ.
وَمِنْهَا أَنَّ الْمَأْمُوم الْوَاحِد يَقِف عَلَى يَمِين الْإِمَام وَإِنْ وَقَفَ عَلَى يَسَاره حَوَّلَهُ.
وَمِنْهَا أَنَّ الْمَأْمُومِينَ يَكُونُونَ صَفًّا وَرَاء الْإِمَام كَمَا لَوْ كَانُوا ثَلَاثَة أَوْ أَكْثَر.
وَهَذَا مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا اِبْن مَسْعُود وَصَاحِبَيْهِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا يَقِف الِاثْنَانِ عَنْ جَانِبَيْهِ.
قُلْت : وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَام إِذَا كَانَ مَعَهُ عَنْ يَمِينه مَأْمُوم ثُمَّ جَاءَ مَأْمُوم آخَر وَوَقَفَ عَنْ يَسَاره فَلَهُ أَنْ يَدْفَعهُمَا خَلْفه إِذَا كَانَ لِوُقُوفِهِمَا خَلْفه مَكَان أَوْ يَتَقَدَّمهُمَا , يَدُلّ عَلَى حَدِيث سَمُرَة بْن جُنْدُب " أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَة أَنْ يَتَقَدَّم أَحَدنَا " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ( يَرْمُقنِي ) : أَيْ يَنْظُر إِلَيَّ نَظَرًا مُتَتَابِعًا ( ثُمَّ فَطِنْت بِهِ ) : أَيْ فَهِمْت ( فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ أَتَّزِر بِهَا ) : وَفِي رِوَايَة مُسْلِم فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ يَعْنِي شُدَّ وَسَطك ( فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوك ) : هُوَ بِفَتْحِ الْحَاء وَكَسْرهَا وَهُوَ مَعْقِد الْإِزَار الْمُرَاد هُنَا أَنْ يَبْلُغ السُّرَّة.
وَفِيهِ جَوَاز الصَّلَاة فِي ثَوْب وَاحِد وَأَنَّهُ إِذَا شَدَّ الْمِئْزَر وَصَلَّى فِيهِ وَهُوَ سَائِر مَا بَيْن سُرَّته وَرُكْبَته صَحَّتْ صَلَاته , وَإِنْ كَانَتْ عَوْرَته تُرَى مِنْ أَسْفَله كَانَ عَلَى سَطْح وَنَحْوه فَإِنَّ هَذَا لَا يَضُرّهُ.
كَذَا قَالَ النَّوَوِيّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي أَثْنَاء الْحَدِيث الطَّوِيل فِي آخِر الْكِتَاب وَابْن صَخْر هَذَا هُوَ أَبُو عَبْد اللَّه جَبَّار بْن صَخْر الْأَنْصَارِيّ السَّلَمِيّ شَهِدَ بَدْرًا وَالْعَقَبَة , جَاءَ مُبَيَّنًا فِي صَحِيح مُسْلِم رَضِيَ اللَّه عَنْهُ اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَتَيْنَا جَابِرًا يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سِرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَقَامَ يُصَلِّي وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَّسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا لَا تَسْقُطُ ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَجَاءَ ابْنُ صَخْرٍ حَتَّى قَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ قَالَ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ أَتَّزِرَ بِهَا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا جَابِرُ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قال: قال عمر رضي الله عنه: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به،...
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء»
عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام»
عن أبي هريرة، قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهب فتوضأ»، فذهب فتوضأ، ثم جاء، ثم قال: «اذهب فتوضأ»، فذهب فتو...
عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه، أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت: «تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها»
عن أم سلمة، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟، قال: «إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها»
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»
عن محمد، أن عائشة، نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية، فألقى لي حقوه، وقال لي: «ش...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه»