635- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قال: قال عمر رضي الله عنه: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود»
إسناده صحيح، لكن شك نافع في رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو وقفه على عمر، ورجح الطحاوي وقفه كما سيأتي.
أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه الطحاوي 1/ 377، والبيهقي 2/ 236، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 371 من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (766)، والبيهقي 2/ 235 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، به مرفوعا من غير شك.
وأخرجه عبد الرزاق (1390)، وأحمد (6356)، والطحاوي 1/ 377 من طريق ابن جريج، والطحاوي 1/ 377 من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن نافع، به على الشك.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7062) من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر -قال عمر بن نافع: لا أعلمه إلا قد رفعه- فذكره.
وأخرجه الطحاوي 1/ 378، والطبراني في "الأوسط" (9368)، والبيهقي 2/ 235 - 236 من طريق موسى بن عقبة، والطحاوي 1/ 378، وابن حبان (1713)، والبيهقي 2/ 235 من طريق توبة العنبري، والطبراني في "الأوسط" (6008) من طريق علي بن ثابت، ثلاثتهم عن نافع، به مرفوعا من غير شك.
ورواية توبة العنبري مختصرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 314، والطحاوي 378/ 1 من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أن عمر رأى رجلا يصلي ملتحفا فقال: لا تشبهوا باليهود، من لم يجد منكم إلا ثوبا واحدا فليتزر به.
قال الطحاوي: فهذا سالم -وهو أثبت من نافع وأحفظ- إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر، لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
تنبيه: هذا الحديث والذي يليه جاء في (أ) و (ب) و (ج) و (د) بعد حديث ابن مسعود في الإسبال الآتى برقم (637)، مبوبا عليهما: باب من قال: يتزر به إذا كان ضيقا.
والمثبت من (هـ) حيث أخر حديثي ابن مسعود وأبي هريرة في الإسبال، إلا أنه قدم حديث أبي هريرة وبوب عليهما: باب الإسبال في الصلاة.
وهو الأليق في ترتيب الأحاديث إن شاء الله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَوْ قَالَ : قَالَ عُمَر ) : شَكّ مِنْ بَعْض الرُّوَاة ( وَلَا يَشْتَمِل اِشْتِمَال الْيَهُود ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : اِشْتِمَال الْيَهُود الْمَنْهِيّ عَنْهُ أَنْ يُجَلِّل بَدَنه الثَّوْب وَيُسْبِلهُ مِنْ غَيْر أَنْ يُسْبِل طَرَفه , فَأَمَّا اِشْتِمَال الصَّمَّاء الَّذِي جَاءَ فِي الْحَدِيث فَهُوَ أَنْ يُجَلِّل بَدَنه الثَّوْب ثُمَّ يَرْفَع طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقه الْأَيْسَر , هَكَذَا يُفَسَّر فِي الْحَدِيث.
اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ وَلَا يَشْتَمِلْ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة، لينتعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا»
عن علي رضي الله عنه، قال: «لا أدي - أو ما كنت لأدي - من أقمت عليه حدا، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء ق...
عن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال: في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب، فقد أخطأ "
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مظعون، فجاءه، فقال: «يا عثمان، أرغبت عن سنتي»، قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب، قال...
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته»
عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: كنت مع أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر، فقال: عباد بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه، يبدأ بالعشاء...
عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، فقال: «كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالو...
عن أبي ثعلبة الخشني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع»
عن عائشة، «أن رسول الله الله عليه وسلم صلى العشاء، ثم صلى ثماني ركعات قائما، وركعتين بين الأذانين، ولم يكن يدعهما»، قال جعفر بن مسافر في حديثه: وركعتي...