635- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قال: قال عمر رضي الله عنه: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود»
إسناده صحيح، لكن شك نافع في رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو وقفه على عمر، ورجح الطحاوي وقفه كما سيأتي.
أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه الطحاوي 1/ 377، والبيهقي 2/ 236، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 371 من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (766)، والبيهقي 2/ 235 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، به مرفوعا من غير شك.
وأخرجه عبد الرزاق (1390)، وأحمد (6356)، والطحاوي 1/ 377 من طريق ابن جريج، والطحاوي 1/ 377 من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن نافع، به على الشك.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7062) من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر -قال عمر بن نافع: لا أعلمه إلا قد رفعه- فذكره.
وأخرجه الطحاوي 1/ 378، والطبراني في "الأوسط" (9368)، والبيهقي 2/ 235 - 236 من طريق موسى بن عقبة، والطحاوي 1/ 378، وابن حبان (1713)، والبيهقي 2/ 235 من طريق توبة العنبري، والطبراني في "الأوسط" (6008) من طريق علي بن ثابت، ثلاثتهم عن نافع، به مرفوعا من غير شك.
ورواية توبة العنبري مختصرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 314، والطحاوي 378/ 1 من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أن عمر رأى رجلا يصلي ملتحفا فقال: لا تشبهوا باليهود، من لم يجد منكم إلا ثوبا واحدا فليتزر به.
قال الطحاوي: فهذا سالم -وهو أثبت من نافع وأحفظ- إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر، لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
تنبيه: هذا الحديث والذي يليه جاء في (أ) و (ب) و (ج) و (د) بعد حديث ابن مسعود في الإسبال الآتى برقم (637)، مبوبا عليهما: باب من قال: يتزر به إذا كان ضيقا.
والمثبت من (هـ) حيث أخر حديثي ابن مسعود وأبي هريرة في الإسبال، إلا أنه قدم حديث أبي هريرة وبوب عليهما: باب الإسبال في الصلاة.
وهو الأليق في ترتيب الأحاديث إن شاء الله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَوْ قَالَ : قَالَ عُمَر ) : شَكّ مِنْ بَعْض الرُّوَاة ( وَلَا يَشْتَمِل اِشْتِمَال الْيَهُود ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : اِشْتِمَال الْيَهُود الْمَنْهِيّ عَنْهُ أَنْ يُجَلِّل بَدَنه الثَّوْب وَيُسْبِلهُ مِنْ غَيْر أَنْ يُسْبِل طَرَفه , فَأَمَّا اِشْتِمَال الصَّمَّاء الَّذِي جَاءَ فِي الْحَدِيث فَهُوَ أَنْ يُجَلِّل بَدَنه الثَّوْب ثُمَّ يَرْفَع طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقه الْأَيْسَر , هَكَذَا يُفَسَّر فِي الْحَدِيث.
اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ وَلَا يَشْتَمِلْ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء»
عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام»
عن أبي هريرة، قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهب فتوضأ»، فذهب فتوضأ، ثم جاء، ثم قال: «اذهب فتوضأ»، فذهب فتو...
عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه، أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت: «تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها»
عن أم سلمة، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟، قال: «إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها»
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»
عن محمد، أن عائشة، نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية، فألقى لي حقوه، وقال لي: «ش...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه»
عن ابن جريج، قال: «أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا»