59- عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور»
إسناده صحيح.
شعبة: هو ابن الحجاج، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" و (2315)، وابن ماجه (271) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (79) من طريق أبي عوانة، عن قتادة، به.
وهو في "مسند أحمد" (20708)، و"صحيح ابن حبان" (1705).
والغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفية فقد غل، وسميت غلولا، لأن الأيدي فيها مغلولة، أي: ممنوعة.
قال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي": فالصدقة من مال حرام في عدم القبول، واستحقاق العقاب، كالصلاة بغير طهور في ذلك.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مِنْ غُلُول ) : ضَبَطَهُ النَّوَوِيّ ثُمَّ اِبْن سَيِّد النَّاس بِضَمِّ الْغَيْن الْمُعْجَمَة.
قَالَ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ : الْغُلُول : الْخِيَانَة خَفِيَّة , فَالصَّدَقَة مِنْ مَال حَرَام فِي عَدَم الْقَبُول وَاسْتِحْقَاق الْعِقَاب كَالصَّلَاةِ بِغَيْرِ طَهُور.
اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي الْمُفْهِم : الْغُلُول : هُوَ الْخِيَانَة مُطْلَقًا وَالْحَرَام.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : الْغُلُول : الْخِيَانَة , وَأَصْلُهُ السَّرِقَةُ مِنْ مَال الْغَنِيمَة قَبْل الْقِسْمَة.
اِنْتَهَى ( بِغَيْرِ طَهُور ) : قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ فِي عَارِضَة الْأَحْوَذِيّ قِرَاءَته بِفَتْحِ الطَّاء وَهُوَ بِضَمِّهَا عِبَارَة عَنْ الْفِعْل وَبِفَتْحِهَا عِبَارَة عَنْ الْمَاء.
وَقَالَ اِبْن الْأَثِير : الطُّهُور بِالضَّمِّ التَّطَهُّر وَبِالْفَتْحِ الْمَاء الَّذِي يُتَطَهَّر بِهِ.
قَالَ السُّيُوطِيُّ وَقَالَ سِيبَوَيْهِ : الطَّهُور بِالْفَتْحِ يَقَع عَلَى الْمَاء وَالْمَصْدَر مَعًا , فَعَلَى هَذَا يَجُوز أَنْ يَكُون الْحَدِيث بِفَتْحِ الطَّاء وَضَمّهَا , وَالْمُرَاد التَّطَهُّر.
.
وَضَبَطَهُ اِبْن سَيِّد النَّاس بِضَمِّ الطَّاء لَا غَيْر.
وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ : قَبُول اللَّه الْعَمَل هُوَ رِضَاهُ وَثَوَابه عَلَيْهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا , وَالصَّلَاة فِي حَدِيث جَمِيعهمْ مُقَدَّمَة عَلَى الصَّدَقَة.
اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ»
عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»
عن أبي غطيف الهذلي، قال: كنت عند عبد الله بن عمر، فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ، فقلت له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي...
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: «إذا كان...
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: حدثني أبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس»
عن أبي سعيد الخدري، أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله علي...
عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب، والمحايض وعذر الناس؟...
عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: له يا رسول الله، إني كن...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه»