59- عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور»
إسناده صحيح.
شعبة: هو ابن الحجاج، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" و (2315)، وابن ماجه (271) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (79) من طريق أبي عوانة، عن قتادة، به.
وهو في "مسند أحمد" (20708)، و"صحيح ابن حبان" (1705).
والغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفية فقد غل، وسميت غلولا، لأن الأيدي فيها مغلولة، أي: ممنوعة.
قال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي": فالصدقة من مال حرام في عدم القبول، واستحقاق العقاب، كالصلاة بغير طهور في ذلك.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مِنْ غُلُول ) : ضَبَطَهُ النَّوَوِيّ ثُمَّ اِبْن سَيِّد النَّاس بِضَمِّ الْغَيْن الْمُعْجَمَة.
قَالَ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ : الْغُلُول : الْخِيَانَة خَفِيَّة , فَالصَّدَقَة مِنْ مَال حَرَام فِي عَدَم الْقَبُول وَاسْتِحْقَاق الْعِقَاب كَالصَّلَاةِ بِغَيْرِ طَهُور.
اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي الْمُفْهِم : الْغُلُول : هُوَ الْخِيَانَة مُطْلَقًا وَالْحَرَام.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : الْغُلُول : الْخِيَانَة , وَأَصْلُهُ السَّرِقَةُ مِنْ مَال الْغَنِيمَة قَبْل الْقِسْمَة.
اِنْتَهَى ( بِغَيْرِ طَهُور ) : قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ فِي عَارِضَة الْأَحْوَذِيّ قِرَاءَته بِفَتْحِ الطَّاء وَهُوَ بِضَمِّهَا عِبَارَة عَنْ الْفِعْل وَبِفَتْحِهَا عِبَارَة عَنْ الْمَاء.
وَقَالَ اِبْن الْأَثِير : الطُّهُور بِالضَّمِّ التَّطَهُّر وَبِالْفَتْحِ الْمَاء الَّذِي يُتَطَهَّر بِهِ.
قَالَ السُّيُوطِيُّ وَقَالَ سِيبَوَيْهِ : الطَّهُور بِالْفَتْحِ يَقَع عَلَى الْمَاء وَالْمَصْدَر مَعًا , فَعَلَى هَذَا يَجُوز أَنْ يَكُون الْحَدِيث بِفَتْحِ الطَّاء وَضَمّهَا , وَالْمُرَاد التَّطَهُّر.
.
وَضَبَطَهُ اِبْن سَيِّد النَّاس بِضَمِّ الطَّاء لَا غَيْر.
وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ : قَبُول اللَّه الْعَمَل هُوَ رِضَاهُ وَثَوَابه عَلَيْهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا , وَالصَّلَاة فِي حَدِيث جَمِيعهمْ مُقَدَّمَة عَلَى الصَّدَقَة.
اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم من الليل، فاستعجم القرآن على لسانه، فلم يدر ما يقول، فليضطجع»
عن ابن عمر قال: «أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على ا...
عن أبي سعيد الخدري، يقول: " دخل رجل المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ثيابا فطرحوا، فأمر له بثوبين ، ثم حث على الصدقة، فجاء، فطرح أحد ال...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة، فقد أدرك الصلاة»
حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت...
عن هلال بن يساف، قال: قدمت الرقة، فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: غنيمة، فدفعنا إلى وابصة، قلت لصاحبي:...
عن ابن عمر، وابن عباس قالا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير»
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: «إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى»
عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين، من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القات...