69- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه»
في رواية ابن داسه: لا يبول.
إسناده صحيح.
زائدة: هو ابن قدامة، وهشام: هو ابن حسان، ومحمد: هو ابن سيرين وأخرجه مسلم (282) (95) من طريق هشام بن حسان، والنسائي في "الكبرى" (55) من طريق عوف بن أبي جميلة، و (57) من طريق يحيى بن أبي عتيق، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" (400) من طريق سفيان، عن أيوب، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفا.
وقال سفيان: قالوا لهشام: إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة.
فقال: إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفعه.
وأخرجه البخاري (239)، ومسلم (282) (96)، والترمذي (68)، والنسائي في "المجتبى" (57) و (221) و (397) و (398) و (399) من طرق عن أبي هريرة مرفوعا.
ولفظ الترمذي: "ثم يتوضأ فيه".
وهو في "مسند أحمد" (7525)، و"صحيح ابن حبان" (1251).
وأخرج مسلم (283)، والنسائي في "المجتبى" (220) و (331) و (396)، وابن ماجه (605) من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة رفعه: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا.
والدائم: هو الراكد.
وانظر ما بعده.
وقوله: ثم يغتسل منه.
الرواية يغتسل مرفوع، أي: لا تبل ثم أنت تغتسل منه، ويجوز جزمه: "ثم يغتسل" عطفا على موضع يبولن.
أفاده النووي في "شرح مسلم" 3/ 160.
واختار الإمام النووي أنه يحرم البول في الماء الراكد، لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله، ونقل عن أصحابه من الشافعية وغيرهم: أن التغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكله مذموم قبيح منهي عنه.
وقال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه، لعموم نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البراز في الموارد، ولما فيه من إيذاء المارين بالماء، ولما يخاف من وصوله إلى الماء.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فِي حَدِيث هِشَام ) : أَيْ فِيمَا حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ هِشَام أَوْ عَنْ حَدِيث هِشَام , فَفِي بِمَعْنَى عَنْ وَيَدُلّ لِذَلِكَ رِوَايَة الدَّارِمِيِّ فِي مُسْنَده حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن عَبْد اللَّه حَدَّثَنَا زَائِدَة عَنْ هِشَام عَنْ مُحَمَّد الْحَدِيث.
قَالَ صَاحِب الْقَامُوس فِي مَنْظُومَته فِي اِصْطِلَاح الْحَدِيث : الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيّ الْأَحَد ثُمَّ الصَّلَاة لِلنَّبِيِّ أَحْمَد قَالَ شَارِحهَا السَّيِّد الْعَلَّامَة سُلَيْمَان بْن يَحْيَى بْن عُمَر الْأَهْدَل قَوْله لِلنَّبِيِّ أَحْمَد اللَّام بِمَعْنَى عَلَى كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : { وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ } أَيْ عَلَيْهَا.
وَقَالَ وَلَده السَّيِّد الْعَلَّامَة عَبْد الرَّحْمَن بْن سُلَيْمَان فِي حَاشِيَته عَلَى شَرْح وَالِده الْمَذْكُور قَوْله : إِنَّ اللَّام بِمَعْنَى عَلَى , هَذَا إِنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَذْهَب الْكُوفِيِّينَ وَابْن مَالِك الْقَائِلِينَ إِنَّ حُرُوف الْجَرّ يَنُوب بَعْضهَا عَنْ بَعْض بِقِيَاسٍ.
وَقَالَ شَيْخنَا الْعَلَّامَة حُسَيْن بْن مُحْسِن وَفِي الْقُرْآن وَالْحَدِيث وَكَلَام الْعَرَب كَثِير مِنْ هَذَا النَّوْع ( لَا يَبُولَنَّ ) : بِلَا النَّهْي وَالنُّون الثَّقِيلَة ( فِي الْمَاء الدَّائِم ) : السَّاكِن الَّذِي لَا يَجْرِي ( ثُمَّ يَغْتَسِل مِنْهُ ) : أَيْ مِنْ الْمَاء الدَّائِم الَّذِي بَالَ فِيهِ , وَثُمَّ يَغْتَسِل عَطْف عَلَى الْفِعْل الْمَنْفِيّ وَثُمَّ اسْتِبْعَادِيَّة , أَيْ بَعِيد مِنْ الْعَاقِل أَنْ يَجْمَع بَيْنهمَا.
وَالْحَدِيث وَإِنْ دَلَّ بِظَاهِرِهِ عَلَى مَنْع الْجَمْع بَيْن الْبَوْل وَالِاغْتِسَال فِيهِ لَا عَلَى الْمَنْع مِنْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ وَلَكِنَّ الْحَدِيث الْآتِي يَدُلّ عَلَى الْمَنْع مِنْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ أَيْضًا , وَإِنْ كَانَ الْمَاء كَثِيرًا جَارِيًا لَمْ يَحْرُم الْبَوْل فِيهِ بِمَفْهُومِ الْحَدِيث.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيث الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث هِشَام بْن مُنَبِّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَلَفْظ التِّرْمِذِيّ وَفِي لَفْظ النَّسَائِيِّ ثُمَّ يَتَوَضَّأ مِنْهُ.
اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسل سبع مرار، أولاهن بتراب» (1) 72- عن أبي هريرة بم...
عن أبي هريرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب»
عن ابن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: «ما لهم ولها»، فرخص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء ف...
عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة، دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا...
عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه، أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها، فوجدتها تصلي، فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة، فأكلت منها،...
عن عائشة، قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ونحن جنبان»
عن أم صبية الجهنية، قالت: «اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد»
عن ابن عمر، قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم»، قال مسدد: «من الإناء الواحد جميعا»