61- عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن عقيل -وهو عبد الله بن محمد-، وباقي رجاله ثقات.
وصحح إسناده النووي في "المجموع" 3/ 289، وابن حجر في "الفتح" 2/ 322! وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه الترمذي (3)، وابن ماجه (275) من طريق سفيان، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
وهو في "مسند أحمد" (1006).
وسيأتي مكررا برقم (618).
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي (238)، وابن ماجه (276)، وفي إسناده أبو سفيان السعدي طريف بن شهاب، وهو ضعيف.
وانظر تتمة شواهده في تعليقنا على "سنن ابن ماجه".
وقوله: وتحليلها التسليم.
أي: صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراما عليه.
قاله السيوطي.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ اِبْن عَقِيل ) : بِفَتْحِ الْعَيْن وَكَسْر الْقَاف : هُوَ عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عَقِيل بْن أَبِي طَالِب أَبُو مُحَمَّد الْمَدَنِيّ ( عَنْ مُحَمَّد بْن الْحَنَفِيَّة ) : هُوَ مُحَمَّد بْن عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب الْهَاشِمِيّ أَبُو مُحَمَّد الْإِمَام الْمَعْرُوف بِابْنِ الْحَنَفِيَّة أَنَّ خَوْلَة بِنْت جَعْفَر الْحَنَفِيَّة نُسِبَ إِلَيْهَا وَكَانَتْ مِنْ سَبْي الْيَمَامَة الَّذِينَ سَبَاهُمْ أَبُو بَكْر , وَقِيلَ : كَانَتْ أَمَة لِبَنِي حَنِيفَة وَلَمْ تَكُنْ مِنْ أَنْفُسهمْ ( مِفْتَاح الصَّلَاة الطُّهُور ) : بِالضَّمِّ وَبِفَتْحٍ وَالْمُرَاد بِهِ الْمَصْدَر , وَسَمَّى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُور مِفْتَاحًا مَجَازًا لِأَنَّ الْحَدَث مَانِع مِنْ الصَّلَاة , فَالْحَدَث كَالْقُفْلِ مَوْضُوع عَلَى الْمُحْدِث حَتَّى إِذَا تَوَضَّأَ اِنْحَلَّ الْغَلْق , وَهَذِهِ اِسْتِعَارَة بَدِيعَة لَا يَقْدِر عَلَيْهَا إِلَّا النُّبُوَّة وَكَذَلِكَ قَوْله مِفْتَاح الْجَنَّة الصَّلَاة لِأَنَّ أَبْوَاب الْجَنَّة مُغْلَقَة تَفْتَحهَا الطَّاعَات وَرُكْن الطَّاعَات الصَّلَاة.
قَالَهُ اِبْن الْعَرَبِيّ قَالَ النَّوَوِيّ : وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى تَحْرِيم الصَّلَاة بِغَيْرِ طَهَارَة مِنْ مَاء أَوْ تُرَاب , وَلَا فَرْق بَيْن الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة وَالنَّافِلَة وَسُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَصَلَاة الْجِنَازَة إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ الشَّعْبِيّ وَمُحَمَّد بْن جَرِير الطَّبَرِيّ مِنْ قَوْلهمَا : تَجُوز صَلَاة الْجِنَازَة بِغَيْرِ طَهَارَة , وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل.
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى خِلَافه , وَلَوْ صَلَّى مُحْدِثًا مُتَعَمِّدًا بِلَا عُذْر أَثِمَ وَلَا يَكْفُر عِنْدنَا وَعِنْد الْجَمَاهِير.
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى أَنَّهُ يَكْفُر لِتَلَاعُبِهِ.
اِنْتَهَى ( وَتَحْرِيمهَا التَّكْبِير وَتَحْلِيلهَا التَّسْلِيم ) : قَالَ اِبْن مَالِك : إِضَافَة التَّحْرِيم وَالتَّحْلِيل إِلَى الصَّلَاة لِمُلَابَسَةٍ بَيْنهمَا لِأَنَّ التَّكْبِير يُحَرِّم مَا كَانَ حَلَالًا فِي خَارِجهَا وَالتَّسْلِيم يُحَلِّل مَا كَانَ حَرَامًا فِيهَا.
وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : سُمِّيَ الدُّخُول فِي الصَّلَاة لِأَنَّهُ يُحَرِّم الْأَكْل وَالشُّرْب وَغَيْرهمَا عَلَى الْمُصَلِّي وَيُمْكِن أَنْ يُقَال : إِنَّ التَّحْرِيم بِمَعْنَى الْإِحْرَام , أَيْ الدُّخُول فِي حُرْمَتهَا , فَالتَّحْلِيل بِمَعْنَى الْخُرُوج عَنْ حُرْمَتهَا.
قَالَ السُّيُوطِيُّ : قَالَ الرَّافِعِيّ : وَقَدْ رَوَى مُحَمَّد بْن أَسْلَمَ فِي مُسْنَده هَذَا الْحَدِيث بِلَفْظِ : " وَإِحْرَامهَا التَّكْبِير وَإِحْلَالهَا التَّسْلِيم " قَالَ الْحَافِظ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ قَوْله : " تَحْرِيمهَا التَّكْبِير " يَقْتَضِي أَنَّ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام جُزْء مِنْ أَجْزَائِهَا كَالْقِيَامِ وَالرُّكُوع وَالسُّجُود خِلَافًا لِسَعِيدٍ وَالزُّهْرِيّ فَإِنَّهُمَا يَقُولَانِ إِنَّ الْإِحْرَام يَكُون بِالنِّيَّةِ , وَقَوْله ( التَّكْبِير ) يَقْتَضِي اِخْتِصَاص إِحْرَام الصَّلَاة بِالتَّكْبِيرِ دُون غَيْره مِنْ صِفَات تَعْظِيم اللَّه تَعَالَى وَهُوَ تَخْصِيص لِعُمُومِ قَوْله { وَذَكَرَ اِسْم رَبّه فَصَلَّى } فَخَصَّ التَّكْبِير بِالسُّنَّةِ مِنْ الذِّكْر الْمُطْلَق فِي الْقُرْآن لَا سِيَّمَا وَقَدْ اِتَّصَلَ فِي ذَلِكَ فِعْله بِقَوْلِهِ , فَكَانَ يُكَبِّر صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَيَقُول : اللَّه أَكْبَرُ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَجُوز بِكُلِّ لَفْظ فِيهِ تَعْظِيم اللَّه تَعَالَى لِعُمُومِ الْقُرْآن.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ : وَيَجُوز بِقَوْلِك : اللَّه الْأَكْبَر.
وَقَالَ أَبُو يُوسُف : يَجُوز بِقَوْلِك : اللَّه الْكَبِير.
أَمَّا الشَّافِعِيّ فَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الْأَلِف وَاللَّام زِيَادَة لَمْ تُخِلَّ بِاللَّفْظِ وَلَا بِالْمَعْنَى.
وَأَمَّا أَبُو يُوسُف فَتَعَلَّقَ بِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُج مِنْ اللَّفْظ الَّذِي هُوَ التَّكْبِير.
قُلْنَا لِأَبِي يُوسُف إِنْ كَانَ لَا يَخْرُج مِنْ اللَّفْظ الَّذِي هُوَ فِي الْحَدِيث فَقَدْ خَرَجَ مِنْ اللَّفْظ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْفِعْل , فَفَسَّرَ الْمُطْلَق فِي الْقَوْل , وَذَلِكَ لَا يَجُوز فِي الْعِبَادَات الَّتِي لَا يَتَطَرَّق إِلَيْهَا التَّعْلِيل , وَبِهَذَا يُرَدّ عَلَى الشَّافِعِيّ أَيْضًا , فَإِنَّ الْعِبَادَات إِنَّمَا تُفْعَل عَلَى الرَّسْم الْوَارِد دُون نَظَر إِلَى شَيْء مِنْ الْمَعْنَى وَقَوْله : ( تَحْلِيلهَا التَّسْلِيم ) مِثْله فِي حَصْر الْخُرُوج عَنْ الصَّلَاة فِي التَّسْلِيم دُون غَيْره مِنْ سَائِر الْأَفْعَال وَالْأَقْوَال الْمُنَاقِضَة لِلصَّلَاةِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَة حَيْثُ يَرَى الْخُرُوج مِنْهَا بِكُلِّ فِعْل وَقَوْل مُضَادّ كَالْحَدَثِ وَغَيْره حَمْلًا عَلَى السَّلَام وَقِيَاسًا عَلَيْهِ وَهَذَا يَقْتَضِي إِبْطَال الْحَصْر.
بِتَلْخِيصِهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا الْحَدِيث أَصَحُّ شَيْء فِي الْبَاب وَأَحْسَنُ.
.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ
عن أبي غطيف الهذلي، قال: كنت عند عبد الله بن عمر، فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ، فقلت له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي...
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: «إذا كان...
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: حدثني أبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس»
عن أبي سعيد الخدري، أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله علي...
عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب، والمحايض وعذر الناس؟...
عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: له يا رسول الله، إني كن...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسل سبع مرار، أولاهن بتراب» (1) 72- عن أبي هريرة بم...