65- عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: حدثني أبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس»
إسناده حسن من أجل عاصم بن المنذر، وهو ابن الزبير بن العوام، قال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه ابن ماجه (518) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (4753).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قُلَّتَيْنِ ) : وَالْمُرَاد مِنْ الْقِلَال قِلَال هَجَرَ لِكَثْرَةِ اِسْتِعْمَال الْعَرَب لَهَا فِي أَشْعَارهمْ كَمَا قَالَ أَبُو عُبَيْد فِي كِتَاب الطُّهُور , وَكَذَلِكَ وَرَدَ التَّقَيُّد بِهَا فِي الْحَدِيث الصَّحِيح قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَعْرِفَة السُّنَن وَالْآثَار : قِلَال هَجَرَ كَانَتْ مَشْهُورَة عِنْد أَهْل الْحِجَاز وَلِشُهْرَتِهَا عِنْدهمْ شَبَّهَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى لَيْلَة الْمِعْرَاج مِنْ نَبْقِ سِدْرَة الْمُنْتَهَى بِقِلَالِ هَجَرَ , فَقَالَ : مِثْل آذَان الْفِيلَة وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَال هَجَرَ.
وَاعْتِذَار الطَّحَاوِيّ فِي تَرْك الْحَدِيث أَصْلًا بِأَنَّهُ لَا يَعْلَم مِقْدَارَ الْقُلَّتَيْنِ لَا يَكُون عُذْرًا عِنْد مَنْ عَلِمَهُ.
اِنْتَهَى ( فَإِنَّهُ ) : أَيْ الْمَاء ( لَا يُنَجَّس ) : بِفَتْحِ الْجِيم وَضَمّهَا وَهَذَا مُفَسِّر لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِل الْخَبَث.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَسُئِلَ يَحْيَى بْن مَعِين عَنْ حَدِيث حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ عَاصِم بْن الْمُنْذِر فَقَالَ : هَذَا جَيِّد الْإِسْنَاد , فَقِيلَ لَهُ : فَإِنَّ اِبْن عُلَيَّة لَمْ يَرْفَعهُ , قَالَ يَحْيَى : وَإِنْ لَمْ يَحْفَظهُ ابْن عُلَيَّة , فَالْحَدِيث حَدِيث جَيِّد الْإِسْنَاد.
وَقَالَ أَبُو بَكْر الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح مَوْصُول.
اِنْتَهَى ( حَمَّاد بْن زَيْد وَقَفَهُ عَنْ عَاصِم ) : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنه : خَالَفَهُ حَمَّاد بْن زَيْد فَرَوَاهُ عَنْ عَاصِم بْن الْمُنْذِر عَنْ أَبِي بَكْر بْن عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا غَيْر مَرْفُوع , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بْن عُلَيَّة عَنْ عَاصِم بْن الْمُنْذِر عَنْ رَجُل لَمْ يُسَمِّهِ عَنْ اِبْن عُمَر مَوْقُوفًا أَيْضًا.
اِنْتَهَى.
وَقَدْ سَلَف آنِفًا مَا يُجَاب عَنْ هَذَا.
وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ صَحِيح ثَابِت عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْمُول بِهِ.
قَالَ يَحْيَى بْن مَعِين : جَيِّد الْإِسْنَاد وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إِسْنَاد صَحِيح مَوْصُول , وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان وَالْحَاكِم , وَقَالَ اِبْن مَنْدَهْ : هُوَ صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِم , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه : قَالَ أَبُو عِيسَى وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاق قَالُوا : إِذَا كَانَ الْمَاء قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسهُ شَيْء مَا لَمْ يَتَغَيَّر رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ , وَقَالُوا : يَكُون نَحْوًا مِنْ خَمْس قِرَب.
وَفِي الْمُحَلَّى شَرْح الْمُوَطَّأ : وَقَالَ الشَّافِعِيّ : مَا بَلَغَ الْقُلَّتَيْنِ فَهُوَ كَثِير لَا يُنَجَّس بِوُقُوعِ النَّجَاسَة , وَبِهِ قَالَ إِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد وَأَبُو ثَوْر وَجَمَاعَة مِنْ أَهْل الْحَدِيث , مِنْهُمْ اِبْن خُزَيْمَةَ اِنْتَهَى.
وَأَمَّا الْجَرْح فِي حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَافِظ بْن عَبْد الْبَرّ وَالْقَاضِي إِسْمَاعِيل بْن إِسْحَاق وَغَيْرهمَا , فَلَا يُقْبَل جَرْحُهُمْ إِلَّا بِبَيَانٍ وَاضِح وَحُجَّة بَالِغَة.
وَقَدْ حَقَّقَ شَيْخنَا الْعَلَّامَةُ الْأَجَلُّ الْأَكْمَل السَّيِّد مُحَمَّد نَذِير حُسَيْن الْمُحَدِّث الدَّهْلَوِيّ هَذَا الْمَبْحَث بِمَا لَا مَزِيد عَلَيْهِ وَقَالَ فِي آخِره : وَبِهَذَا التَّحْقِيق اِنْدَفَعَ مَا قَالَ بَعْض قَاصِرِي الْأَنْظَار الْمَعْذُورِينَ فِي بَعْض الْحَوَاشِي عَلَى بَعْض الْكُتُب , وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجَرْح مُقَدَّم عَلَى التَّعْدِيل فَلَا يُدَافِعُهُ تَصْحِيحُ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ لَهُ مِنْ ذِكْره اِبْنَ حَجَرٍ وَغَيْرَهُ.
وَوَجْه الِانْدِفَاع لَا يَخْفَى عَلَيْك بَعْد التَّأَمُّل الصَّادِق أَلَا تَرَى أَنَّ تَقْدِيم الْجَرْح عَلَى التَّعْدِيل فَرْع لِوُجُودِ الْجَرْح , وَقَدْ نَفَيْنَاهُ لِعَدَمِ وُجُود وَجْهه وَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَنْثُورًا , فَأَيْنَ الْمُقَدَّم وَأَيْنَ التَّقْدِيم , وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ وَجْه الِاضْطِرَاب فِي الْإِسْنَاد وَالْمَتْن وَالْمَبْنَى فَقَدْ نَفَيْنَا الِاضْطِرَاب فِي الْإِسْنَاد وَسَنَنْفِي الْأَخِيرَيْنِ.
وَقَدْ قَالَ الشَّيْخ مُحِبّ اللَّه الْبَهَارِيّ فِي الْمُسْلِم : إِذَا تَعَارَضَ الْجَرْح وَالتَّعْدِيل فَالتَّقْدِيم لِلْجَرْحِ مُطْلَقًا , وَقِيلَ بَلْ لِلتَّعْدِيلِ عِنْد زِيَادَة الْمُعَدِّلِينَ , وَمَحَلّ الْخِلَاف إِذَا أَطْلَقَا أَوْ عَيَّنَ الْجَارِحُ شَيْئًا لَمْ يَنْفِهِ الْمُعَدِّلُ أَوْ نَفَاهُ لَا بِيَقِينٍ , وَأَمَّا إِذَا نَفَاهُ يَقِينًا فَالْمَصِير إِلَى التَّرْجِيح اِتِّفَاقًا.
وَقَالَ الْعَلَوِيّ فِي حَاشِيَته عَلَى شَرْح النُّخْبَة : نَعَمْ إِنْ عَيَّنَ سَبَبًا نَفَاهُ الْمُعَدِّل بِطَرِيقٍ مُعْتَبَر فَإِنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ.
اِنْتَهَى.
فَثَبَتَ صُلُوح مُعَارَضَة الْجَرْح لِلتَّعْدِيلِ ثُمَّ التَّرْجِيح لِلتَّعْدِيلِ لِجَوْدَةِ الْأَسَانِيد مِنْ حَيْثُ ثِقَاة الرُّوَاة.
اِنْتَهَى كَلَامه.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ قَالَ أَبُو دَاوُد حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَفَهُ عَنْ عَاصِمٍ
عن أبي سعيد الخدري، أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله علي...
عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب، والمحايض وعذر الناس؟...
عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: له يا رسول الله، إني كن...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسل سبع مرار، أولاهن بتراب» (1) 72- عن أبي هريرة بم...
عن أبي هريرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب»
عن ابن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: «ما لهم ولها»، فرخص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء ف...
عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة، دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا...