حديث الرسول ﷺ الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بتراب - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الكلب (حديث رقم: 71 )


71- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسل سبع مرار، أولاهن بتراب» (1) 72- عن أبي هريرة بمعناه، ولم يرفعاه وزاد: «وإذا ولغ الهر غسل مرة» (2)



(١) إسناده صحيح.
زائدة: هو ابن قدامة، وهشام: هو ابن حسان، ومحمد: هو ابن سيرين.
وأخرجه مسلم (279) (91)، والترمذي (91)، والنسائي في "الكبرى" (68) من طرق عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (172)، ومسلم (279) (90)، والنسائي في "المجتبى" (63)، وابن ماجه (394) من طريق الأعرج، ومسلم (279) (92) من طريق همام، والنسائي في "الكبرى" (66) من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، و (67) من طريق أبي سلمة، و (69) من طريق أبي رافع، أربعتهم عن أبي هريرة.
ولم يذكر الأعرج وثابت وأبو سلمة التراب.
وأخرجه مسلم (279) (89)، والنسائي في "الكبرى" (65) وفي "المجتبى" (335) من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبى صالح، عن أبي هريرة رفعه: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات"، وقال النسائي في "المجتبى" 1/ 53: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: "فليرقه".
وأخرجه مسلم (279) (89) من طريق إسماعيل بن زكريا، وابن ماجه (363) من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، به.
ولم يذكرا قوله: "فليرقه".
وهو في "مسند أحمد" (7346) و (9511)، و"صحيح ابن حبان" (1297).
والولوغ، قال في "اللسان": ولغ الكلب في الإناء يلغ ولوغا: شرب فيه بأطراف لسانه، وأكثر ما يكون الولوغ في السباع.
(٢)إسناده صحيح، وهو موقوف.
أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه الترمذي (٩١) عن سوار بن عبد الله العنبري، عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد مرفوعا.
وهو في "شرح مشكل الآثار" (٢٦٥٠).
والصحيح أن حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف.
وقد ميزه علي بن نصر الجهضمي، عن قرة بن خالد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ووافقه عليه جماعة من الثقات.
قاله البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٢/ ٧٠.

شرح حديث (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بتراب)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( طُهُور إِنَاء أَحَدكُمْ ) ‏ ‏: الْأَشْهَرُ فِيهِ الضَّمّ وَيُقَال بِفَتْحِهَا قَالَهُ النَّوَوِيّ.
‏ ‏( إِذَا وَلَغَ ) ‏ ‏: قَالَ أَهْل اللُّغَة : يُقَال : وَلَغَ الْكَلْب فِي الْإِنَاء يَلَغ بِفَتْحِ اللَّام فِيهِمَا وُلُوغًا إِذَا شَرِبَ بِطَرَفِ لِسَانه.
‏ ‏قَالَ أَبُو زَيْد يُقَال : وَلَغَ الْكَلْب بِشَرَابِنَا وَفِي شَرَابنَا وَمِنْ شَرَابنَا ‏ ‏( أَنْ يَغْسِل سَبْع مَرَّات أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ) ‏ ‏: وَفِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب غَسْل نَجَاسَة وُلُوغ الْكَلْب سَبْع مَرَّات , وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَجُمْهُور الْعُلَمَاء وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَكْفِي غَسْله ثَلَاث مَرَّات.
‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : وَمَعْنَى الْغَسْل بِالتُّرَابِ أَنْ يَخْلِط التُّرَاب فِي الْمَاء حَتَّى يَتَكَدَّر , وَلَا فَرْق بَيْن أَنْ يَطْرَح الْمَاء عَلَى التُّرَاب أَوْ التُّرَاب عَلَى الْمَاء أَوْ يَأْخُذ الْمَاء الْكَدِر مِنْ مَوْضِع فَيَغْسِل بِهِ.
‏ ‏وَأَمَّا مَسْح مَوْضِع النَّجَاسَة بِالتُّرَابِ فَلَا يُجْزِي.
‏ ‏اِنْتَهَى.
‏ ‏وَفِيهِ دَلِيل أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْمَاء الْقَلِيل يُنَجَّس بِوُقُوعِ النَّجَاسَة فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّر , لِأَنَّ وُلُوغ الْكَلْب لَا يُغَيِّر الْمَاء الَّذِي فِي الْإِنَاء غَالِبًا.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ فِي فَتْح الْبَارِي : وَاخْتَلَفَ الرُّوَاة عَنْ اِبْن سِيرِينَ فِي مَحَلّ غَسْله التَّتْرِيب , فَلِمُسْلِمٍ وَغَيْره مِنْ طَرِيق هِشَام بْن حَسَّان عَنْهُ أُولَاهُنَّ وَهِيَ رِوَايَة الْأَكْثَر عَنْ اِبْن سِيرِينَ , وَاخْتُلِفَ عَنْ قَتَادَة عَنْ اِبْن سِيرِينَ فَقَالَ سَعِيد بْن بَشِير عَنْهُ : أُولَاهُنَّ أَيْضًا , أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ , وَقَالَ أَبَان عَنْ قَتَادَة : السَّابِعَة وَلِلشَّافِعِيِّ عَنْ سُفْيَان عَنْ أَيُّوب عَنْ اِبْن سِيرِينَ أُولَاهُنَّ أَوْ إِحْدَاهُنَّ , وَفِي رِوَايَة السُّدِّيّ عَنْ الْبَزَّار إِحْدَاهُنَّ , وَكَذَا فِي رِوَايَة هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِي الزِّنَاد عَنْهُ , فَطَرِيق الْجَمْع بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَات أَنْ يُقَال إِحْدَاهُنَّ مُبْهَمَة وَأُولَاهُنَّ وَالسَّابِعَة مُعَيَّنَة , وَأَوْ إِنْ كَانَتْ فِي نَفْس الْخَبَر فَهِيَ التَّخْيِير , فَيَقْتَضِي حَمْل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد أَنْ يُحْمَل عَلَى أَحَدهمَا لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَة عَلَى الرِّوَايَة الْمُعَيِّنَة وَإِنْ كَانَتْ أَوْ شَكًّا مِنْ الرَّاوِي فَرِوَايَة مَنْ عَيَّنَ , وَلَمْ يَشُكَّ أَوْلَى مِنْ رِوَايَة مَنْ أَبْهَمَ أَوْ شَكَّ فَيَبْقَى النَّظَر فِي التَّرْجِيح بَيْن رِوَايَة أُولَاهُنَّ وَرِوَايَة السَّابِعَة وَرِوَايَة أُولَاهُنَّ أَرْجَحُ مِنْ حَيْثُ الْأَكْثَرِيَّة وَالْأَحْفَظِيَّة وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَيْضًا , لِأَنَّ تَتْرِيب الْأَخِير يَقْتَضِي الِاحْتِيَاج إِلَى غَسْله أُخْرَى لِتَنْظِيفِهِ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَفِيهِ أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ , وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّة غُسِلَ مَرَّة , وَقَالَ : هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح.
‏ ‏( وَكَذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ بِزِيَادَةِ لَفْظ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ‏ ‏( عَنْ مُحَمَّد ) ‏ ‏: هُوَ اِبْن سِيرِينَ ‏ ‏( بِمَعْنَاهُ ) ‏ ‏: أَيْ بِمَعْنَى الْحَدِيث الْأَوَّل ‏ ‏( وَلَمْ يَرْفَعَاهُ ) ‏ ‏: أَيْ وَلَمْ يَرْفَع الْحَدِيث حَمَّاد بْن زَيْد وَالْمُعْتَمِر عَنْ أَيُّوب إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ وَقَفَاهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَة ‏ ‏( وَزَادَ ) ‏ ‏: أَيْ أَيُّوب فِي رِوَايَته فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ الْمُعْتَمِر وَحَمَّاد ‏ ‏( فَإِذَا وَلَغَ الْهِرّ غُسِلَ مَرَّة ) ‏ ‏: قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ غَيْر وَجْه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْو هَذَا وَلَمْ يَذْكُر فِيهِ إِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّة غُسِلَ مَرَّة.
‏ ‏اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : أَدْرَجَهُ بَعْض الرُّوَاة فِي حَدِيثه عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَهِمُوا فِيهِ , وَالصَّحِيح أَنَّهُ فِي وُلُوغ الْكَلْب مَرْفُوع وَفِي وُلُوغ الْهِرّ مَوْقُوف.
‏ ‏اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ الزَّيْلَعِيّ : قَالَ فِي التَّنْقِيح : وَعِلَّته أَنَّ مُسَدَّدًا رَوَاهُ عَنْ مُعْتَمِر فَوَقَفَهُ.
‏ ‏رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ.
‏ ‏قَالَ فِي الْإِمَام : وَاَلَّذِي تَلَخَّصَ أَنَّهُ مُخْتَلَف فِي رَفْعه , وَاعْتَمَدَ التِّرْمِذِيّ فِي تَصْحِيحه عَلَى عَدَالَة الرِّجَال عِنْده وَلَمْ يَلْتَفِت لِوَقْفِ مَنْ وَقَفَهُ.
‏ ‏وَاَللَّه أَعْلَمُ.


الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زَائِدَةُ ‏ ‏فِي حَدِيثِ ‏ ‏هِشَامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا ‏ ‏وَلَغَ ‏ ‏فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مِرَارٍ أُولَاهُنَّ بِتُرَابٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَكَذَلِكَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏ح ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْمُعْتَمِرُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏جَمِيعًا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ ‏ ‏وَزَادَ وَإِذَا ‏ ‏وَلَغَ ‏ ‏الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

نهى عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل...

عن عبد الرحمن بن شبل، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير»

عن النبي ﷺ من ضعف

عن عطية، عن أبي سعيد: «عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف»

عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه

عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه»(1) 4407- عن عبيد ا...

كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد وقال أيهما أكثر...

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقول: «أيهما أكثر أخذا للقر...

إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين

عن سعد، قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم.<br> - وابن أبي سرح، فذكر الحديث - قال: وأما ابن...

خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم

عن سالم، عن أبيه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: " خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة، و...

كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء

عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟» قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب...

من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة...

عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه»، فأتي برجل قد شرب فج...

نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرق...

عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة، أهلكت أمة م...