4781- عن ابن عباس قال: «كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فأنزل الله عز وجل»: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} [البقرة: ١٧٨] إلى قوله {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} [البقرة: ١٧٨] " فالعفو: أن يقبل الدية في العمد، واتباع بمعروف يقول: يتبع هذا بالمعروف، وأداء إليه بإحسان، ويؤدي هذا بإحسان ذلك "، {تخفيف من ربكم ورحمة} [البقرة: ١٧٨] «مما كتب على من كان قبلكم، إنما هو القصاص ليس الدية»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
( يَتَّبِع هَذَا ) أَيْ وَلِيّ الْمَقْتُول الَّذِي عَفَا يَتْبَع الْقَاتِل وَيَطْلُب مِنْهُ الدِّيَة بِالْمَعْرُوفِ أَيْ بِالْوَجْهِ اللَّائِق أَنْ يَطْلُب بِهِ ( وَيُؤَدِّي هَذَا ) أَيْ الْقَاتِل بِأَحْسَن وَجْه فَإِنَّ وَلِيّ الْمَقْتُول قَدْ أَحْسَن إِلَيْهِ حَيْثُ تَرَكَ دَمه بِالْمَالِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُؤَدِّي إِلَيْهِ الْمَال بِأَحْسَن وَجْه.
قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ وَاتِّبَاعٌ بِمَعْرُوفٍ يَقُولُ يَتَّبِعُ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ وَيُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ لَيْسَ الدِّيَةَ
عن مجاهد قال: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} [البقرة: ١٧٨] " قال: «كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية، فأنزل الله عز وجل عليهم الد...
عن أنس قال: «أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصاص فأمر فيه بالعفو»
حدثنا عطاء بن أبي ميمونة، ولا أعلمه إلا عن أنس بن مالك قال: «ما أتي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يفدى»
حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يفدى»
عن أبي سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل له قتيل» مرسل "
عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة»
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو سوط أو بعصا فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود يده، فمن ح...
عن ابن عباس يرفعه قال: «من قتل في عمية أو رمية بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطإ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة...