حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا تقطع يد السارق فيما دون المجن - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (حديث رقم: 4935 )


4935- عن عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع يد السارق فيما دون المجن» قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: «ربع دينار»

أخرجه النسائي


صحيح لغيره

حديث لا تقطع يد السارق فيما دون المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَمِّي ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ‏ ‏حَدَّثَهُ أَنَّ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ‏ ‏حَدَّثَهُ أَنَّ ‏ ‏عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏تَقُولُ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ ‏ ‏قِيلَ ‏ ‏لِعَائِشَةَ ‏ ‏مَا ثَمَنُ ‏ ‏الْمِجَنِّ ‏ ‏قَالَتْ رُبْعُ دِينَارٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تقطع يد السارق إلا في رب...

عن عائشة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»

لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه

عن عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه»

قول النبي ﷺ لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه

عن عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه» وزعم أن عروة قال: «المجن أربعة د...

لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه

عن عائشة تحدث، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»

لا تقطع الخمس إلا في الخمس

عن سليمان بن يسار قال: «لا تقطع الخمس إلا في الخمس» قال همام فلقيت عبد الله الداناج، فحدثني عن سليمان بن يسار قال: «لا تقطع الخمس إلا في الخمس»

لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس وكل واحد م...

عن عائشة قالت: «لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن»

قطع النبي ﷺ في قيمة خمسة دراهم

عن عبد الله، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم»

لم يقطع النبي ﷺ السارق إلا في ثمن المجن

عن أيمن قال: «لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار»

لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله ﷺ إلا في ثمن ا...

عن أيمن قال: «لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار»