حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

تقطع اليد في المجن - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (حديث رقم: 4934 )


4934- عن عكرمة، أن امرأة أخبرته، أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع اليد في المجن»

أخرجه النسائي


صحيح لغيره

حديث تقطع اليد في المجن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرٍ أَبُو عَلِيٍّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏عِكْرِمَةُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏امْرَأَةً ‏ ‏أَخْبَرَتْهُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ‏ ‏أَخْبَرَتْهَا ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ‏ ‏الْمِجَنِّ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

لا تقطع يد السارق فيما دون المجن

عن عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع يد السارق فيما دون المجن» قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: «ربع دينار»

سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تقطع يد السارق إلا في رب...

عن عائشة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»

لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه

عن عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه»

قول النبي ﷺ لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه

عن عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه» وزعم أن عروة قال: «المجن أربعة د...

لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه

عن عائشة تحدث، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»

لا تقطع الخمس إلا في الخمس

عن سليمان بن يسار قال: «لا تقطع الخمس إلا في الخمس» قال همام فلقيت عبد الله الداناج، فحدثني عن سليمان بن يسار قال: «لا تقطع الخمس إلا في الخمس»

لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس وكل واحد م...

عن عائشة قالت: «لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن»

قطع النبي ﷺ في قيمة خمسة دراهم

عن عبد الله، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم»

لم يقطع النبي ﷺ السارق إلا في ثمن المجن

عن أيمن قال: «لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار»