حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا تقطع اليد إلا في ربع دينار - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (حديث رقم: 4933 )


4933- عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار»

أخرجه النسائي


صحيح

حديث لا تقطع اليد إلا في ربع دينار

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَارِثِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حُسَيْنٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

تقطع اليد في المجن

عن عكرمة، أن امرأة أخبرته، أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع اليد في المجن»

لا تقطع يد السارق فيما دون المجن

عن عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع يد السارق فيما دون المجن» قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: «ربع دينار»

سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تقطع يد السارق إلا في رب...

عن عائشة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»

لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه

عن عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه»

قول النبي ﷺ لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه

عن عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه» وزعم أن عروة قال: «المجن أربعة د...

لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه

عن عائشة تحدث، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»

لا تقطع الخمس إلا في الخمس

عن سليمان بن يسار قال: «لا تقطع الخمس إلا في الخمس» قال همام فلقيت عبد الله الداناج، فحدثني عن سليمان بن يسار قال: «لا تقطع الخمس إلا في الخمس»

لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس وكل واحد م...

عن عائشة قالت: «لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن»

قطع النبي ﷺ في قيمة خمسة دراهم

عن عبد الله، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم»