حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قول النبي ﷺ لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (حديث رقم: 4938 )


4938- عن عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه» وزعم أن عروة قال: «المجن أربعة دراهم»

أخرجه النسائي


صحيح

شرح حديث (قول النبي ﷺ لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه)

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( الْمِجَنّ أَرْبَعَة دَرَاهِم ) ‏ ‏أَنَّ قِيمَته كَانَتْ أَحْيَانًا أَرْبَعَة دَرَاهِم أَوْ كَانَ رُبُع الدِّينَار كَانَ أَرْبَعَة دَرَاهِم فَحَدَّدَ عُرْوَة بِذَلِكَ وَإِلَّا فَالْمَدَار عَلَى رُبُع الدِّينَار.
‏


حديث لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه وزعم أن عروة قال المجن أربعة دراهم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ ‏ ‏يَقُولُ سَمِعْتُ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏كَانَتْ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ‏ ‏الْمِجَنِّ ‏ ‏أَوْ ثَمَنِهِ ‏ ‏وَزَعَمَ أَنَّ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏قَالَ الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه

عن عائشة تحدث، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»

لا تقطع الخمس إلا في الخمس

عن سليمان بن يسار قال: «لا تقطع الخمس إلا في الخمس» قال همام فلقيت عبد الله الداناج، فحدثني عن سليمان بن يسار قال: «لا تقطع الخمس إلا في الخمس»

لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس وكل واحد م...

عن عائشة قالت: «لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن»

قطع النبي ﷺ في قيمة خمسة دراهم

عن عبد الله، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم»

لم يقطع النبي ﷺ السارق إلا في ثمن المجن

عن أيمن قال: «لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار»

لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله ﷺ إلا في ثمن ا...

عن أيمن قال: «لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار»

لم تقطع اليد في زمن رسول الله ﷺ إلا في ثمن المجن...

عن أيمن قال: «لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذ دينار»

لم تقطع اليد في عهد رسول الله ﷺ إلا في ثمن المجن...

عن أيمن قال: «لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار»

يقطع السارق في ثمن المجن

عن أيمن قال: «يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم»