حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قول النبي ﷺ لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (حديث رقم: 4938 )


4938- عن عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه» وزعم أن عروة قال: «المجن أربعة دراهم»

أخرجه النسائي


صحيح

شرح حديث (قول النبي ﷺ لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه)

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( الْمِجَنّ أَرْبَعَة دَرَاهِم ) ‏ ‏أَنَّ قِيمَته كَانَتْ أَحْيَانًا أَرْبَعَة دَرَاهِم أَوْ كَانَ رُبُع الدِّينَار كَانَ أَرْبَعَة دَرَاهِم فَحَدَّدَ عُرْوَة بِذَلِكَ وَإِلَّا فَالْمَدَار عَلَى رُبُع الدِّينَار.


حديث لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه وزعم أن عروة قال المجن أربعة دراهم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ ‏ ‏يَقُولُ سَمِعْتُ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏كَانَتْ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ‏ ‏الْمِجَنِّ ‏ ‏أَوْ ثَمَنِهِ ‏ ‏وَزَعَمَ أَنَّ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏قَالَ الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه

عن عائشة تحدث، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»

لا تقطع الخمس إلا في الخمس

عن سليمان بن يسار قال: «لا تقطع الخمس إلا في الخمس» قال همام فلقيت عبد الله الداناج، فحدثني عن سليمان بن يسار قال: «لا تقطع الخمس إلا في الخمس»

لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس وكل واحد م...

عن عائشة قالت: «لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن»

قطع النبي ﷺ في قيمة خمسة دراهم

عن عبد الله، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم»

لم يقطع النبي ﷺ السارق إلا في ثمن المجن

عن أيمن قال: «لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار»

لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله ﷺ إلا في ثمن ا...

عن أيمن قال: «لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار»

لم تقطع اليد في زمن رسول الله ﷺ إلا في ثمن المجن...

عن أيمن قال: «لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذ دينار»

لم تقطع اليد في عهد رسول الله ﷺ إلا في ثمن المجن...

عن أيمن قال: «لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار»

يقطع السارق في ثمن المجن

عن أيمن قال: «يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم»