1100-
عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أتزوجت يا جابر؟»، فقلت: نعم، فقال: «بكرا، أم ثيبا؟»، فقلت: لا، بل ثيبا، فقال: «هلا جارية تلاعبها وتلاعبك»، فقلت: يا رسول الله، إن عبد الله مات، وترك سبع بنات أو تسعا، فجئت بمن يقوم عليهن، قال: فدعا لي وفي الباب عن أبي بن كعب، وكعب بن عجرة.
: «حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح»
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( هَلَّا جَارِيَةً ) أَيْ بِكْرًا ( تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُك ) فِيهِ أَنَّ تَزَوُّجَ الْبِكْرِ أَوْلَى , وَأَنَّ الْمُلَاعَبَةَ مَعَ الزَّوْجَةِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا , قَالَ الطِّيبِيُّ : وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْأُلْفَةِ التَّامَّةِ , فَإِنَّ الثَّيِّبَ قَدْ تَكُونُ مُعَلَّقَةَ الْقَلْبِ بِالزَّوْجِ الْأَوَّلِ فَلَمْ تَكُنْ مَحَبَّتُهَا كَامِلَةً ; بِخِلَافِ الْبِكْرِ.
وَعَلَيْهِ مَا وَرَدَ : عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَشَدُّ حُبًّا وَأَقَلُّ خِبًّا ( فَجِئْت بِمِنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : كُنَّ لِي تِسْعُ أَخَوَاتٍ , فَكَرِهْت أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ , وَلَكِنْ اِمْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ.
قَالَ أَصَبْت ( فَدَعَا لِي ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَك.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْأَبْكَارِ إِلَّا لِمُقْتَضٍ لِنِكَاحِ الثَّيِّبِ كَمَا وَقَعَ لِجَابِرٍ.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ) لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثِهِ ( وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ : تَعَضُّهَا وَتَعَضُّك وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ فِي اِبْنِ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيِّ بِلَفْظِ : عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا , وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا , وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ.
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ وَزَادَ : وَأَسْخَنُ أَقْبَالًا.
رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ.
وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَذَا فِي التَّلْخِيصِ.
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ لَا بَلْ ثَيِّبًا فَقَالَ هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَاتَ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعًا فَجِئْتُ بِمَنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ فَدَعَا لِي قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وأنس.<br>
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما اس...
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» قال يوسف بن حماد: «رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه...
عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة قال: التشهد في الصلاة: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء»: هذا حديث حسن غريب
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت» وفي الباب عن عمر، وابن عباس،...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» هذا حديث حسن صحيح «، رواه شعبة، و...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها»، يعني: إذا أدركت فردت.<br> و...
عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»: «هذا حديث حسن»،...