1115-
عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» وفي الباب عن صفية.
: «حديث أنس حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها، حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح "
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ) هِيَ : أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ , مِنْ سَبْطِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ ; كَانَتْ تَحْتَ اِبْنِ أَبِي الْحَقِيقِ , وَقُتِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ ; وَوَقَعَتْ صَفِيَّةُ فِي السَّبْيِ , فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا , وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ; وَمَاتَتْ سَنَةَ خَمْسِينَ , وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ( وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ جَعْلِ الْعِتْقِ صَدَاقًا ; وَقَدْ قَالَ بِهِ مِنْ الْقُدَمَاءِ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ , وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ , وَطَاوُسٌ , وَالزُّهْرِيُّ.
وَمِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ : الثَّوْرِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.
قَالُوا : إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ , عَلَى أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا , صَحَّ الْعَقْدُ وَالْعِتْقُ وَالْمَهْرُ.
عَلَى ظَاهِرِ الْحَدَثِ.
قَالَ الْحَافِظُ.
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَقَتَادَةَ وَطَاوُسٍ ; قَالَهُ الْعَيْنِيُّ.
قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ) فِي عَدِّ الشَّافِعِيِّ مِنْ الْقَائِلِينَ بِصِحَّةِ جَعْلِ الْعِتْقِ صَدَاقًا , كَلَامٌ.
قَالَ النَّوَوِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ أَعْتَقَهَا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَقُبِلَتْ , عَتَقَتْ , وَلَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ ; بَلْ لَهُ عَلَيْهَا قِيمَتُهَا : لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِعِتْقِهَا مَجَّانًا ; فَإِنْ رَضِيَتْ وَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَهْرٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ , فَلَهُ عَلَيْهَا الْقِيمَةُ , وَلَهَا عَلَيْهِ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ; وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى قِيمَتِهَا , فَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ مَعْلُومَةً لَهُ وَلَهَا : صَحَّ الصَّدَاقُ , وَلَا تَبْقَى لَهُ عَلَيْهَا قِيمَةٌ وَلَا لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقٌ.
وَإِنْ كَانَتْ مَجْهُولَةً , فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا , أَحَدُهُمَا : يَصِحُّ الصَّدَاقُ كَمَا لَوْ كَانَتْ مَعْلُومَةً ; لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ فِيهِ ضَرْبٌ مِنْ الْمُسَامَحَةِ وَالتَّخْفِيفِ.
وَأَصَحُّهُمَا - وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا - لَا يَصِحُّ الصَّدَاقِ , بَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ , وَيَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ.
اِنْتَهَى.
كَلَامُ النَّوَوِيِّ , وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَمِنْ الْمُسْتَغْرَبِ قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ - بَعْدَ إِخْرَاجِ الْحَدِيثِ - : وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ , إِلَخْ.
لَكِنْ لَعَلَّ مُرَادَ مَنْ نَقَلَهُ عَنْهُ , صُورَةُ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ ; اِنْتَهَى.
وَأَرَادَ بِصُورَةِ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ , مَا ذُكِرَ قَبْلُ بِقَوْلِهِ : وَأَجَابَ الْبَاقُونَ عَنْ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ , بِأَجْوِبَةٍ أَقْرَبُهَا إِلَى لَفْظِ الْحَدِيثِ.
أَنَّهُ أَعْتَقَهَا بِشَرْطِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , فَوَجَبَتْ لَهُ عَلَيْهَا قِيمَتُهَا - وَكَانَتْ مَعْلُومَةً - فَتَزَوَّجَهَا بِهَا اِنْتَهَى.
( وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا , حَتَّى يَجْعَلَ لَهَا مَهْرًا سِوَى الْعِتْقِ ) قَالَ الثَّوْرِيُّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا وَيَكُونَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ الْجُمْهُورُ : لَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ , وَلَا يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ.
وَمِمَّنْ قَالَهُ : مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَزُفَرُ.
اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ صَفِيَّةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُجْعَلَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا حَتَّى يَجْعَلَ لَهَا مَهْرًا سِوَى الْعِتْقِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ
عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه، فذاك يؤتى أجره مرتين،...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح اب...
عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما م...
عن جابر بن عبد الله، وعن الحارث، عن علي قالا: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له» وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر...
عن عبد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له»: «هذا حديث حسن صحيح» وأبو قيس الأودي: اسمه عبد الرحمن بن ثروان، وقد روي...
عن علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» وفي الباب عن سبرة الجهني، وأبي هريرة.<br>: «حديث...
عن ابن عباس قال: " إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له...
عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا»: «هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن أ...
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار».<br> هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: لا يرون نكاح الشغار، والشغار: أن ي...