1116-
عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه، فذاك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها، فأحسن أدبها، ثم أعتقها، ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله، فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول، ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به، فذلك يؤتى أجره مرتين " حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن صالح بن صالح، وهو ابن حي، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه.
: «حديث أبي موسى حديث حسن صحيح»، " وأبو بردة بن أبي موسى: اسمه عامر بن عبد الله بن قيس "، وروى شعبة، وسفيان الثوري هذا الحديث، عن صالح بن صالح بن حي، وصالح بن صالح بن حي هو والد الحسن بن صالح بن حي
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( ثَلَاثَةٌ ) أَيْ مِنْ الرِّجَالِ , أَوْ رِجَالٌ ثَلَاثَةٌ , مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ : ( يُؤْتَوْنَ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ ) أَيْ يُؤْتِيهِمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ ( عَبْدٌ ) بَدَلٌ مِنْ الْمُبْتَدَأِ : بَدَلُ بَعْضٍ وَالْعَطْفُ بَعْدَ الرَّبْطِ , أَوْ بَدَلُ كُلٍّ وَالرَّبْطُ بَدَلُ الْعَطْفِ.
أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ , أَيْ أَحَدُهُمْ أَوْ مُبْتَدَأٌ مَوْصُوفٌ مَحْذُوفُ الْخَبَرِ , أَيْ مِنْهُمْ.
قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ.
( أَدَّى حَقَّ اللَّهِ ) : مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ , ( وَحَقَّ مَوَالِيهِ ) جَمْعُ " الْمَوْلَى " لِلْإِشَارَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ جَمَاعَةٍ : فَلَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَ حُقُوقَ جَمِيعِهِمْ ; فَيُعْلَمُ الْمُنْفَرِدُ بِالْأَوْلَى.
أَوْ لِلْإِيمَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَدَّدَ مَوَالِيهِ بِالْمُنَاوَبَةِ عَلَى جَرْيِ الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ فَيَقُومُ بِحَقِّ كُلٍّ.
( فَذَلِكَ ) أَيْ ذَلِكَ الْعَبْدُ ( يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ ) : أَجْرٌ لِتَأْدِيَةِ حَقِّ اللَّهِ , وَأَجْرٌ لِتَأْدِيَةِ حَقِّ مَوَالِيهِ.
( وَجَارِيَةٌ وَضِيئَةٌ ) أَيْ جَمِيلَةٌ ( فَأَدَّبَهَا ) أَيْ عَلَّمَهَا الْخِصَالَ الْحَمِيدَةَ : مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِأَدَبِ الْخِدْمَةِ ; إِذْ الْأَدَبُ هُوَ : حُسْنُ الْأَحْوَالِ مِنْ الْقِيَامِ وَالتَّعَوُّدِ , وَحُسْنُ الْأَخْلَاقِ.
( فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ) وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ : " فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا " وَ " إِحْسَانُ تَأْدِيبِهَا " هُوَ : الِاسْتِعْمَالُ عَلَّمَهَا الرِّفْقَ وَاللُّطْفَ.
وَزَادَ فِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ : " وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا " ( يَبْتَغِي ذَلِكَ ) أَيْ بِالْمَذْكُورِ : مِنْ التَّأْدِيبِ وَالتَّعْلِيمِ وَالتَّزَوُّجِ.
( فَذَلِكَ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ ) : أَجْرٌ عَلَى عِتْقِهِ , وَأَجْرٌ عَلَى تَزَوُّجِهِ ( وَرَجُلٌ آمَنَ بِالْكِتَابِ الْأَوَّلِ , ثُمَّ جَاءَهُ الْكِتَابُ الْآخَرُ فَآمَنَ بِهِ ) فِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ : " رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ : آمَنَ بِنَبِيِّهِ , وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ " قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي مُوسَى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ".
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَذَاكَ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَضِيئَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ فَذَلِكَ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَرَجُلٌ آمَنَ بِالْكِتَابِ الْأَوَّلِ ثُمَّ جَاءَ الْكِتَابُ الْآخَرُ فَآمَنَ بِهِ فَذَلِكَ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ وَهُوَ ابْنُ حَيٍّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي مُوسَى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى اسْمُهُ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ وَرَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ وَصَالِحُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ هُوَ وَالِدُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح اب...
عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما م...
عن جابر بن عبد الله، وعن الحارث، عن علي قالا: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له» وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر...
عن عبد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له»: «هذا حديث حسن صحيح» وأبو قيس الأودي: اسمه عبد الرحمن بن ثروان، وقد روي...
عن علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» وفي الباب عن سبرة الجهني، وأبي هريرة.<br>: «حديث...
عن ابن عباس قال: " إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له...
عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا»: «هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن أ...
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار».<br> هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: لا يرون نكاح الشغار، والشغار: أن ي...
عن ابن عباس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها» وأبو حريز: اسمه عبد الله بن حسين ".<br> حدثنا نصر بن علي قال: ح...