حديث الرسول ﷺ الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (حديث رقم: 7 )


7- عن سلمان، قال: قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال: أجل لقد «نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم»



إسناده صحيح.
أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو النخعي الكوفي.
وأخرجه مسلم (262)، والترمذي (16)، والنسائي في "الكبرى" (40)، وابن ماجه (316) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وقرن الأعمش عند مسلم والنسائي في الموضع الثاني وابن ماجه بمنصور بن المعتمر.
وهو في "مسند أحمد" (23703).
قال الخطابي: الخراءة: مكسورة الخاء ممدودة الألف أدب التخلي والقعود عند الحاجة.
ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء نهي تأديب وتنزيه، وذلك أن اليمين مرصدة في أدب السنة للأكل والشرب والأخذ والإعطاء، ومصونة عن مباشرة السفل والمغابن وعن مماسة الأعضاء التي هي مجاري الأثفال والنجاسات.
وقال النووي في "شرح مسلم" 1/ 156: وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا، ولا تعويل على إشارتهم.
والرجيع: الروث، والنهي عن الاستنجاء بالرجيع نهي تحريم، قال النووي: فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسات، ونبه -صلى الله عليه وسلم- بالرجيع على جنس النجس.

شرح حديث (نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَبُو مُعَاوِيَة ) ‏ ‏: هُوَ مُحَمَّد بْن خَازِم وَفِي بَعْض النُّسَخ أَبُو مُعَوِّذ وَهُوَ غَلَط ‏ ‏( قِيلَ لَهُ ) ‏ ‏أَيْ لِسَلْمَان وَالْقَائِلُونَ بِهَذَا الْقَوْل الْمُشْرِكُونَ , فَفِي رِوَايَة مُسْلِم قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ ‏ ‏( الْخِرَاءَة ) ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هِيَ مَكْسُورَة الْخَاء مَمْدُودَة الْأَلِف : أَدَب التَّخَلِّي وَالْقُعُود عِنْد الْحَاجَة , وَأَكْثَرُ الرُّوَاة يَفْتَحُونَ الْخَاء وَلَا يَمُدُّونَ الْأَلِف فَيَفْحُش مَعْنَاهُ.
‏ ‏اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ عِيَاض : بِكَسْرِ الْخَاء " مَمْدُود " - وَهُوَ اِسْم فِعْل الْحَدَث , وَأَمَّا الْحَدَث نَفْسه فَبِغَيْرِ تَاء مَمْدُودَة وَبِفَتْحٍ لِلْخَاءِ.
‏ ‏وَفِي الْمِصْبَاح : خَرِئَ يَخْرَأُ مِنْ بَاب تَعِبَ إِذَا تَغَوَّطَ , وَاسْم الْخَارِج خَرْء مِثْل فَلْس وَفُلُوس.
‏ ‏اِنْتَهَى ‏ ‏( بِغَائِطٍ ) ‏ ‏: قَالَ وَلِيّ الْعِرَاقِيّ : ضَبَطْنَاهُ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَفِي مُسْلِم بِاللَّامِ ‏ ‏( أَوْ بَوْل ) ‏ ‏قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين فِي شَرْح الْعُمْدَة : وَالْحَدِيث دَلَّ عَلَى الْمَنْع مِنْ اِسْتِقْبَالهَا بِبَوْلٍ أَوْ غَائِط , وَهَذِهِ الْحَالَة تَتَضَمَّن أَمْرَيْنِ : أَحَدهمَا بِخُرُوجِ الْخَارِج الْمُسْتَقْذَر , وَالثَّانِي كَشْف الْعَوْرَة , فَمِنْ النَّاس مَنْ قَالَ الْمَنْع لِلْخَارِجِ لِمُنَاسَبَتِهِ لِتَعْظِيمِ الْقِبْلَة عَنْهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْمَنْع لِكَشْفِ الْعَوْرَة.
‏ ‏وَيُبْنَى عَلَى هَذَا الْخِلَاف خِلَافهمْ فِي جَوَاز الْوَطْء مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة مَعَ كَشْف الْعَوْرَة , فَمَنْ عَلَّلَ بِالْخَارِجِ أَبَاحَهُ إِذْ لَا خَارِج.
‏ ‏وَمَنْ عَلَّلَ بِالْعَوْرَةِ مَنَعَهُ ‏ ‏( وَأَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ ) ‏ ‏أَيْ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ لَا زَائِدَة , أَيْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ , وَالنَّهْي عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ عَلَى إِكْرَامهَا وَصِيَانَتهَا عَنْ الْأَقْذَار وَنَحْوهَا , لِأَنَّ الْيَمِين لِلْأَكْلِ وَالشُّرْب وَالْأَخْذ وَالْإِعْطَاء , وَمَصُونَة عَنْ مُبَاشَرَة الثُّفْل وَعَنْ مُمَارَسَة الْأَعْضَاء الَّتِي هِيَ مَجَارِي الْأَثْفَال وَالنَّجَاسَات , وَخُلِقَتْ الْيُسْرَى لِخِدْمَةِ أَسْفَل الْبَدَن لِإِمَاطَةِ مَا هُنَالِكَ مِنْ الْقَذَارَات , وَتَنْظِيف مَا يَحْدُث فِيهَا مِنْ الدَّنَس وَغَيْره.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَنَهْيه عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ فِي قَوْل أَكْثَرِ الْعُلَمَاء نَهْي أَدَب وَتَنْزِيه.
‏ ‏وَقَالَ بَعْض أَهْل الظَّاهِر : إِذَا اِسْتَنْجَى بِيَمِينِهِ لَمْ يُجْزِهِ كَمَا لَا يُجْزِيه بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْم ‏ ‏( وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَة أَحْجَار ) ‏ ‏: أَيْ أَمَرَنَا أَنْ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدنَا بِأَقَلَّ مِنْهُمَا.
‏ ‏وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَدَ : وَلَا نَكْتَفِي بِدُونِ ثَلَاثَة أَحْجَار.
‏ ‏وَهَذَا نَصٌّ صَرِيح صَحِيح فِي أَنَّ اِسْتِيفَاء ثَلَاث مَسَحَات لَا بُدّ مِنْهُ.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ بَيَان أَنَّ الِاسْتِنْجَاء بِالْأَحْجَارِ أَحَدُ الْمُطَهِّرِينَ , وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُسْتَعْمَل الْمَاء لَمْ يَكُنْ بُدّ مِنْ الْحِجَارَة أَوْ مَا يَقُوم مَقَامهَا وَهُوَ قَوْل سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَمَالِك بْن أَنَس وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَدَ بْن حَنْبَل.
‏ ‏وَفِي قَوْله : وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَة أَحْجَار الْبَيَان الْوَاضِح أَنَّ الِاقْتِصَار عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَة أَحْجَار لَا يَجُوز وَإِنْ وَقَعَ الْإِنْقَاء بِمَا دُونهَا وَلَوْ كَانَ بِهِ الْإِنْقَاء حَسْب لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِ عَدَد الثَّلَاث مَعْنًى إِذْ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الْإِنْقَاء يَقَع بِالْمَسْحَةِ الْوَاحِدَة وَبِالْمَسْحَتَيْنِ , فَلَمَّا اشْتُرِطَ الْعَدَدُ لَفْظًا وَعُلِمَ الْإِنْقَاء فِيهِ مَعْنًى دَلَّ عَلَى إِيجَاب الْأَمْرَيْنِ ‏ ‏( أَوْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْم ) ‏ ‏وَلَفْظ أَوْ لِلْعَطْفِ لَا لِلشَّكِّ وَمَعْنَاهُ مَعْنَى الْوَاو , أَيْ نَهَانَا عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِهِمَا.
‏ ‏وَالرَّجِيع : هُوَ الرَّوْث وَالْعَذِرَة فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِل لِأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ حَالَته الْأُولَى بَعْد أَنْ كَانَ طَعَامًا أَوْ عَلَفًا , وَالرَّوْث : هُوَ رَجِيع ذَوَات الْحَوَافِر.
‏ ‏وَجَاءَ فِي رِوَايَة رُوَيْفِع بْن ثَابِت فِيمَا أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّف : رَجِيع دَابَّة.
‏ ‏وَأَمَّا عَذِرَة الْإِنْسَان , أَيْ غَائِطه , فَهِيَ دَاخِلَة تَحْت قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّهَا رِكْس " قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح صَحِيح مُسْلِم : فِيهِ النَّهْي عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِالنَّجَاسَاتِ , وَنَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّجِيعِ عَلَى جِنْس النَّجَس , وَأَمَّا الْعَظْم فَلِكَوْنِهِ طَعَامًا لِلْجِنِّ فَنَبَّهَ بِهِ عَلَى جَمِيع الْمَطْعُومَات.
‏ ‏اِنْتَهَى.


الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو مُعَاوِيَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَلْمَانَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قِيلَ لَهُ لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ أَجَلْ لَقَدْ ‏ ‏نَهَانَا ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ‏ ‏بِغَائِطٍ ‏ ‏أَوْ بَوْلٍ وَأَنْ لَا ‏ ‏نَسْتَنْجِيَ ‏ ‏بِالْيَمِينِ وَأَنْ لَا ‏ ‏يَسْتَنْجِيَ ‏ ‏أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ ‏ ‏نَسْتَنْجِيَ ‏ ‏بِرَجِيعٍ ‏ ‏أَوْ عَظْمٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائ...

عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه»

قال رسول الله ﷺالخراج بالضمان

عن مخلد بن خفاف الغفاري، قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب، فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة ف...

ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة

عن الشفاء بنت عبد الله، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي: «ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة»

إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد...

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل»

لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمض...

عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان»

نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح

عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح»، قال أبو داود: «لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وه...

نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل...

عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفض...

إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته

عن عبيد بن عمير، أخبرني من أصدق، وظننت أنه يريد عائشة، قال: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما شديدا، يق...

قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله ﷺ

عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قال: فأن...