حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (حديث رقم: 7 )


7- عن سلمان، قال: قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال: أجل لقد «نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو النخعي الكوفي.
وأخرجه مسلم (262)، والترمذي (16)، والنسائي في "الكبرى" (40)، وابن ماجه (316) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وقرن الأعمش عند مسلم والنسائي في الموضع الثاني وابن ماجه بمنصور بن المعتمر.
وهو في "مسند أحمد" (23703).
قال الخطابي: الخراءة: مكسورة الخاء ممدودة الألف أدب التخلي والقعود عند الحاجة.
ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء نهي تأديب وتنزيه، وذلك أن اليمين مرصدة في أدب السنة للأكل والشرب والأخذ والإعطاء، ومصونة عن مباشرة السفل والمغابن وعن مماسة الأعضاء التي هي مجاري الأثفال والنجاسات.
وقال النووي في "شرح مسلم" 1/ 156: وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا، ولا تعويل على إشارتهم.
والرجيع: الروث، والنهي عن الاستنجاء بالرجيع نهي تحريم، قال النووي: فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسات، ونبه -صلى الله عليه وسلم- بالرجيع على جنس النجس.

شرح حديث (نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَبُو مُعَاوِيَة ) ‏ ‏: هُوَ مُحَمَّد بْن خَازِم وَفِي بَعْض النُّسَخ أَبُو مُعَوِّذ وَهُوَ غَلَط ‏ ‏( قِيلَ لَهُ ) ‏ ‏أَيْ لِسَلْمَان وَالْقَائِلُونَ بِهَذَا الْقَوْل الْمُشْرِكُونَ , فَفِي رِوَايَة مُسْلِم قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ ‏ ‏( الْخِرَاءَة ) ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هِيَ مَكْسُورَة الْخَاء مَمْدُودَة الْأَلِف : أَدَب التَّخَلِّي وَالْقُعُود عِنْد الْحَاجَة , وَأَكْثَرُ الرُّوَاة يَفْتَحُونَ الْخَاء وَلَا يَمُدُّونَ الْأَلِف فَيَفْحُش مَعْنَاهُ.
‏ ‏اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ عِيَاض : بِكَسْرِ الْخَاء " مَمْدُود " - وَهُوَ اِسْم فِعْل الْحَدَث , وَأَمَّا الْحَدَث نَفْسه فَبِغَيْرِ تَاء مَمْدُودَة وَبِفَتْحٍ لِلْخَاءِ.
‏ ‏وَفِي الْمِصْبَاح : خَرِئَ يَخْرَأُ مِنْ بَاب تَعِبَ إِذَا تَغَوَّطَ , وَاسْم الْخَارِج خَرْء مِثْل فَلْس وَفُلُوس.
‏ ‏اِنْتَهَى ‏ ‏( بِغَائِطٍ ) ‏ ‏: قَالَ وَلِيّ الْعِرَاقِيّ : ضَبَطْنَاهُ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَفِي مُسْلِم بِاللَّامِ ‏ ‏( أَوْ بَوْل ) ‏ ‏قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين فِي شَرْح الْعُمْدَة : وَالْحَدِيث دَلَّ عَلَى الْمَنْع مِنْ اِسْتِقْبَالهَا بِبَوْلٍ أَوْ غَائِط , وَهَذِهِ الْحَالَة تَتَضَمَّن أَمْرَيْنِ : أَحَدهمَا بِخُرُوجِ الْخَارِج الْمُسْتَقْذَر , وَالثَّانِي كَشْف الْعَوْرَة , فَمِنْ النَّاس مَنْ قَالَ الْمَنْع لِلْخَارِجِ لِمُنَاسَبَتِهِ لِتَعْظِيمِ الْقِبْلَة عَنْهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْمَنْع لِكَشْفِ الْعَوْرَة.
‏ ‏وَيُبْنَى عَلَى هَذَا الْخِلَاف خِلَافهمْ فِي جَوَاز الْوَطْء مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة مَعَ كَشْف الْعَوْرَة , فَمَنْ عَلَّلَ بِالْخَارِجِ أَبَاحَهُ إِذْ لَا خَارِج.
‏ ‏وَمَنْ عَلَّلَ بِالْعَوْرَةِ مَنَعَهُ ‏ ‏( وَأَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ ) ‏ ‏أَيْ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ لَا زَائِدَة , أَيْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ , وَالنَّهْي عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ عَلَى إِكْرَامهَا وَصِيَانَتهَا عَنْ الْأَقْذَار وَنَحْوهَا , لِأَنَّ الْيَمِين لِلْأَكْلِ وَالشُّرْب وَالْأَخْذ وَالْإِعْطَاء , وَمَصُونَة عَنْ مُبَاشَرَة الثُّفْل وَعَنْ مُمَارَسَة الْأَعْضَاء الَّتِي هِيَ مَجَارِي الْأَثْفَال وَالنَّجَاسَات , وَخُلِقَتْ الْيُسْرَى لِخِدْمَةِ أَسْفَل الْبَدَن لِإِمَاطَةِ مَا هُنَالِكَ مِنْ الْقَذَارَات , وَتَنْظِيف مَا يَحْدُث فِيهَا مِنْ الدَّنَس وَغَيْره.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَنَهْيه عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ فِي قَوْل أَكْثَرِ الْعُلَمَاء نَهْي أَدَب وَتَنْزِيه.
‏ ‏وَقَالَ بَعْض أَهْل الظَّاهِر : إِذَا اِسْتَنْجَى بِيَمِينِهِ لَمْ يُجْزِهِ كَمَا لَا يُجْزِيه بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْم ‏ ‏( وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَة أَحْجَار ) ‏ ‏: أَيْ أَمَرَنَا أَنْ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدنَا بِأَقَلَّ مِنْهُمَا.
‏ ‏وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَدَ : وَلَا نَكْتَفِي بِدُونِ ثَلَاثَة أَحْجَار.
‏ ‏وَهَذَا نَصٌّ صَرِيح صَحِيح فِي أَنَّ اِسْتِيفَاء ثَلَاث مَسَحَات لَا بُدّ مِنْهُ.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ بَيَان أَنَّ الِاسْتِنْجَاء بِالْأَحْجَارِ أَحَدُ الْمُطَهِّرِينَ , وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُسْتَعْمَل الْمَاء لَمْ يَكُنْ بُدّ مِنْ الْحِجَارَة أَوْ مَا يَقُوم مَقَامهَا وَهُوَ قَوْل سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَمَالِك بْن أَنَس وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَدَ بْن حَنْبَل.
‏ ‏وَفِي قَوْله : وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَة أَحْجَار الْبَيَان الْوَاضِح أَنَّ الِاقْتِصَار عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَة أَحْجَار لَا يَجُوز وَإِنْ وَقَعَ الْإِنْقَاء بِمَا دُونهَا وَلَوْ كَانَ بِهِ الْإِنْقَاء حَسْب لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِ عَدَد الثَّلَاث مَعْنًى إِذْ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الْإِنْقَاء يَقَع بِالْمَسْحَةِ الْوَاحِدَة وَبِالْمَسْحَتَيْنِ , فَلَمَّا اشْتُرِطَ الْعَدَدُ لَفْظًا وَعُلِمَ الْإِنْقَاء فِيهِ مَعْنًى دَلَّ عَلَى إِيجَاب الْأَمْرَيْنِ ‏ ‏( أَوْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْم ) ‏ ‏وَلَفْظ أَوْ لِلْعَطْفِ لَا لِلشَّكِّ وَمَعْنَاهُ مَعْنَى الْوَاو , أَيْ نَهَانَا عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِهِمَا.
‏ ‏وَالرَّجِيع : هُوَ الرَّوْث وَالْعَذِرَة فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِل لِأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ حَالَته الْأُولَى بَعْد أَنْ كَانَ طَعَامًا أَوْ عَلَفًا , وَالرَّوْث : هُوَ رَجِيع ذَوَات الْحَوَافِر.
‏ ‏وَجَاءَ فِي رِوَايَة رُوَيْفِع بْن ثَابِت فِيمَا أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّف : رَجِيع دَابَّة.
‏ ‏وَأَمَّا عَذِرَة الْإِنْسَان , أَيْ غَائِطه , فَهِيَ دَاخِلَة تَحْت قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّهَا رِكْس " قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح صَحِيح مُسْلِم : فِيهِ النَّهْي عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِالنَّجَاسَاتِ , وَنَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّجِيعِ عَلَى جِنْس النَّجَس , وَأَمَّا الْعَظْم فَلِكَوْنِهِ طَعَامًا لِلْجِنِّ فَنَبَّهَ بِهِ عَلَى جَمِيع الْمَطْعُومَات.
‏ ‏اِنْتَهَى.


حديث نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن لا نستنجي باليمين

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو مُعَاوِيَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَلْمَانَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قِيلَ لَهُ لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ أَجَلْ لَقَدْ ‏ ‏نَهَانَا ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ‏ ‏بِغَائِطٍ ‏ ‏أَوْ بَوْلٍ وَأَنْ لَا ‏ ‏نَسْتَنْجِيَ ‏ ‏بِالْيَمِينِ وَأَنْ لَا ‏ ‏يَسْتَنْجِيَ ‏ ‏أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ ‏ ‏نَسْتَنْجِيَ ‏ ‏بِرَجِيعٍ ‏ ‏أَوْ عَظْمٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبره...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها ولا يست...

قدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فكن...

عن أبي أيوب، قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا» فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فكنا ننحرف...

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتي...

عن معقل بن أبي معقل الأسدي، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط»، قال أبو داود: وأبوزيد هو مولى بني ثعلبة

إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس

عن مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى إنما «نهي عن ذل...

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقب...

عن عبد الله بن عمر، قال: لقد ارتقيت على ظهر البيت، «فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته»

فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها

عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها»

كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض

عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض».<br> قال أبو داود: رواه عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أ...

لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يت...

عن هلال بن عياض، قال: حدثني أبو سعيد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله...

مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم...

عن نافع، عن ابن عمر، قال: «مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه» قال أبو داود: وروي عن ابن عمر، وغيره، «أن النبي صلى ا...