16- عن نافع، عن ابن عمر، قال: «مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه» قال أبو داود: وروي عن ابن عمر، وغيره، «أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام»
إسناده صحيح.
عمر بن سعد: هو ابن عبيد الحفري، وسفيان: هو الثوري.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 8/ 623.
وأخرجه مسلم (370)، والترمذي (90) و (2917)، والنسائي في "المجتبى" (37).
وابن ماجه (353) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
سيأتي حديث ابن عمر عند المصنف برقم (330) و (331) وانظر حديث ابن عباس الآتي برقم (329).
وفي صحيح البخاري بإثر الحديث (336): باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة وبه قال عطاء.
وقال الحافظ: ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه.
قال الحافظ: واختلف السلف في أصل المسألة، فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم في الحضر، ووجهه ابن بطال بأن التيمم إنما ورد في المسافر والمريض لإدراك وقت الصلاة فيلتحق بهما الحاضر إذا لم يقدر على الماء قياساً.
وقال الشافعي: تجب عليه الإعادة لندور ذلك.
وعن أبي يوسف وزفر: لا يصلي إلى أن يجد الماء ولو خرج الوقت.
وقال الطحاوي: التيمم في المصر لا يجوز إلا في ثلاث: إحداها إذا خاف فوت صلاة الجنازة إن توضأ، والثانية: عند خوف فوت صلاة العيد، والثالثة عند خوف الجنب من البرد بسبب الاغتسال.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ) : الْجَوَاب.
وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِم فِي هَذَا الْحَال لَا يَسْتَحِقّ جَوَابًا , وَهَكَذَا فِي رِوَايَة مُسْلِم وَأَصْحَاب السُّنَن مِنْ طَرِيق الضَّحَّاك عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ " مَرَّ رَجُل عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُول فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ " وَكَذَا فِي اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه.
وَأَمَّا فِي رِوَايَة مُحَمَّد بْن ثَابِت الْعَبْدِيّ وَابْن الْهَاد , كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر الَّتِي أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّف فِي بَاب التَّيَمُّم , فَفِيهَا أَنَّ السَّلَام كَانَ بَعْد الْبَوْل.
وَفِي سَائِر الرِّوَايَات أَنَّ السَّلَام كَانَ حَالَة الْبَوْل , وَهَذِهِ الرِّوَايَات تَرْجِيحِيَّة ( وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر وَغَيْره ) : كَأَبِي الْجَهْم بْن الْحَارِث , وَوَصَلَ الْمُؤَلِّف هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي بَاب التَّيَمُّم فِي الْحَضَر.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ
عن المستورد بن شداد، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فل...
عن جابر بن عبد الله، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتزوجت؟» قلت: نعم، قال: «بكرا أم ثيبا» فقلت: ثيبا قال: «أفلا بكر تلاعبها وتلاعبك»
عن مسروق، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: أي حين كان يصلي؟ قالت: «كان إذا سمع الصراخ، قام فصلى»
عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحم...
عن قتادة، أن أنس بن مالك، حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم»، فاشتد قوله في ذلك فقال: «لينتهن عن ذلك...
عن مسلم بن الحارث التميمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أسر إليه فقال: " إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار سبع مرات، فإنك إذا...
عن ابن عمر، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر، وسجد وسجدنا معه»
عن غالب، قال: إنا لجلوس بباب الحسن إذ جاء رجل فقال: حدثني أبي، عن جدي، قال: بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ائته فأقرئه السلام، قال...
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته: أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من ر...