16- عن نافع، عن ابن عمر، قال: «مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه» قال أبو داود: وروي عن ابن عمر، وغيره، «أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام»
إسناده صحيح.
عمر بن سعد: هو ابن عبيد الحفري، وسفيان: هو الثوري.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 8/ 623.
وأخرجه مسلم (370)، والترمذي (90) و (2917)، والنسائي في "المجتبى" (37).
وابن ماجه (353) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
سيأتي حديث ابن عمر عند المصنف برقم (330) و (331) وانظر حديث ابن عباس الآتي برقم (329).
وفي صحيح البخاري بإثر الحديث (336): باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة وبه قال عطاء.
وقال الحافظ: ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه.
قال الحافظ: واختلف السلف في أصل المسألة، فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم في الحضر، ووجهه ابن بطال بأن التيمم إنما ورد في المسافر والمريض لإدراك وقت الصلاة فيلتحق بهما الحاضر إذا لم يقدر على الماء قياساً.
وقال الشافعي: تجب عليه الإعادة لندور ذلك.
وعن أبي يوسف وزفر: لا يصلي إلى أن يجد الماء ولو خرج الوقت.
وقال الطحاوي: التيمم في المصر لا يجوز إلا في ثلاث: إحداها إذا خاف فوت صلاة الجنازة إن توضأ، والثانية: عند خوف فوت صلاة العيد، والثالثة عند خوف الجنب من البرد بسبب الاغتسال.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ) : الْجَوَاب.
وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِم فِي هَذَا الْحَال لَا يَسْتَحِقّ جَوَابًا , وَهَكَذَا فِي رِوَايَة مُسْلِم وَأَصْحَاب السُّنَن مِنْ طَرِيق الضَّحَّاك عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ " مَرَّ رَجُل عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُول فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ " وَكَذَا فِي اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه.
وَأَمَّا فِي رِوَايَة مُحَمَّد بْن ثَابِت الْعَبْدِيّ وَابْن الْهَاد , كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر الَّتِي أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّف فِي بَاب التَّيَمُّم , فَفِيهَا أَنَّ السَّلَام كَانَ بَعْد الْبَوْل.
وَفِي سَائِر الرِّوَايَات أَنَّ السَّلَام كَانَ حَالَة الْبَوْل , وَهَذِهِ الرِّوَايَات تَرْجِيحِيَّة ( وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر وَغَيْره ) : كَأَبِي الْجَهْم بْن الْحَارِث , وَوَصَلَ الْمُؤَلِّف هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي بَاب التَّيَمُّم فِي الْحَضَر.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ
حدثنا عبد الله بن حسان العنبري، قال: حدثتني جدتاي، صفية، ودحيبة، ابنتا عليبة، قال: موسى بنت حرملة وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما أنها أ...
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق،...
عن جابر بن عبد الله، رفعه قال: " واكفتوا صبيانكم عند العشاء - وقال مسدد: عند المساء - فإن للجن انتشارا وخطفة "
حدثنا أبو الوداك، قال: مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري، وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن، قال...
عن جرير بن عبد الله، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و...
عن سالم، عن أبيه، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع»
عن أنس، قال: " وقع في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها، وتهيئها - قال حماد: وأحسبه...
عن نافع، قال: سمع ابن عمر، مزمارا قال: فوضع إصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع إصبعيه من أذنيه،...