2094- عن ابن عباس، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الخمر "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير قيس بن حبتر، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٢٤٥ و١٤/٢٠٢ عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي ٤/٥٢ من طريق زهير بن معاوية، عن عبد الكريم الجزري، به مختصرا، ولفظه "ثمن الكلب حرام".
وأخرجه الطيالسي (٢٧٥٥) عن سلام، عن عبد الكريم الجزري، عن رجل من بني تميم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثمن الكلب حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الخمر حرام".
وقال الشيخ أحمد شاكر: وهذا الرجل المبهم هو قيس بن حبتر فإنه نهشلي من بني تميم.
وأخرجه بنحوه النسائي ٧/٣٠٩ من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.
وسيأتي برقم (٢٥١٢) و (٢٦٢٦) و (٣٢٧٣) و (٣٣٤٤) و (٣٣٤٥) .
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند الطبراني في "الأوسط"، فيما قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٩١.
وعن أبي مسعود البدري عند الشيخين ولفظه: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وسيأتي في "المسند" ٤/١١٨-١١٩.
ومهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنى، وسماه مهرا مجازا وهو حرام بالاتفاق.
والنهي عن ثمن الكلب ظاهره عدم جواز البيع وعليه الجمهور وجوزه الحنفية، وحملوا الحديث على غير المأذون في اتخاذه، وأما المنتفع به حراسة أو اصطيادا فيجوز.
قاله السندي.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : عن مهر البغي " : أي : عن أجرة الزانية على الزنا .
"وثمن الكلب " : ظاهره : عدم جواز البيع ، وعليه الجمهور ، وجوزه الحنفية ، وحملوا الحديث على غير المأذون في اتخاذه ، وأما المنتفع به حراسة أو اصطيادا ، فيجوز .
"وثمن الخمر " : ظاهره : أنه لا يجوز بيعه ، ولا يحل ثمنه ، وإن وكل به ذميا ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الْخَمْرِ
عن ابن عباس، قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب حتى أخذتا بركبتيه، ففرع بينهما "
عن ابن عباس، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بموعظة فقال: " إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، {كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا...
عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالشيء، لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به، قال: فقال...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اختلفتم في الطريق، فاجعلوه سبع أذرع، ومن بنى بناء، فليدعمه حائط جاره "
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أفاض من عرفة، تسارع قوم، فقال: - أو فنودوا - ليس البر بإيضاع الخيل، ولا الركاب " قال: " فما رأيت رافعة...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الماء لا ينجسه شيء "
عن ابن عباس: " أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، أو توضأ، من فضلها "
عن ابن عباس: أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضله، فذكرت ذلك له، فقال: " إن الماء لا ينجسه شي...
عن ابن عباس، قال: " هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نساءه شهرا، فلما مضى تسع وعشرون، أتاه جبريل، فقال: قد برت يمينك وقد تم الشهر "