989-
عن عبد الله بن الزبير، أنه ذكر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها»، قال ابن جريج: وزاد عمرو بن دينار، قال: أخبرني عامر، عن أبيه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك، ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى.
(1) 990- عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، بهذا الحديث، قال: لا يجاوز بصره إشارته، وحديث حجاج أتم.
(2)
(١) حديث صحيح، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وإن كان مدلسا - قد صرح بالتحديث عند النسائي في "الكبرى" (1194)، ومحمد بن عجلان - وإن كان فيه كلام يحطه عن رتبة الصحيح - قد توبع.
حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وزياد: هو ابن سعد.
وأخرجه النسائي (1194) وأبو عوانة 2/ 226، والبيهقي 2/ 131 من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.
وعنوان هذا الحديث عند أبي عوانة: بيان الإشارة بالسبابة إلى القبلة ورمي البصر إليها، وترك تحريكها في الإشارة.
وأخرجه دون قوله: "ولا يحركها" مسلم (579) (113) من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به.
ولم يذكر زيادة عمرو.
وهو في "صحيح ابن حبان" (1943).
وانظر ما قبله.
ولا يعارض هذا الحديث حديث وائل ابن حجر عند النسائي (1192) من طريق زائدة بن قدامة، حدثنا عاصم بن كليب، حدثني أبي أن وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف يصلي، فنظرت إليه فوصف، قال: ثم قعد وافترش رجله اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه، وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها.
وهذا الحديث وإن كان إسناده صحيحا، فإن قوله: "فرأيته يحركها يدعو بها" لفظة شاذة انفرد بها زائدة بن قدامة من بين أصحاب عاصم بن كليب: سفيان بن عيينة، وخالد الواسطي وقيس بن الربيع، وسلام بن سليم وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم، وهؤلاء الأثبات الثقات من أصحاب عاصم لم يذكروا التحريك الذي انفرد به زائدة .
وانظر تمام الكلام عليه في ما علقته على "سنن النسائي" فالإشارة هي السنة لا التحريك، وقد أخطأ الألباني رحمه الله خطأ مبينا في صفة الصلاة ص 158 فجعل التحريك هو الأصل وهو السنة الثابتة بناء على اللفظة الشاذة التي انفرد بها زائدة، ثم إنه أتبع قوله: كأن رفع إصبعه يحركها يدعو ويقول: لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة، وهذا يوهم أنه من تمام حديث وائل بن حجر، وليس كذلك، فإن هذه القطعة من حديث ابن عمر عند أحمد (6000) ولفظه: كان ابن عمر إذا جلس فى الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار بأصبعه وأتبعها بصره، ثم قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لهي أشد على الشيطان من الحديد" وهذا واضح فى أنه ورد فى الإشارة لا فى التحريك، وإسناده مع هذا ضعيف لضعف كثير بن زيد الأسلمي أحد رواته عند غير واحد من الأئمة.
وقد قول الإمام أحمد ما لم يقل فنفل عن"مسائل أحمد": وسئل هل يشير الرجل بأصبعه فى الصلاة؟ قال: نعم شديدا، ففهم منه التحريك، وأظنه لا يفرق بين الإشارة والتحريك، وإلا فما معنى استشهاده بقول أحمد وقد أجاب عن الإشارة لا التحريك، ونص مذهبه كما فى "المغني" 2/ 217 أنه يشير بها ولا يحركها.
(٢) إسناده قوي من أجل ابن عجلان، وباقي رجاله ثقات.
يحيى هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١١٩٩) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦١٠٠/ ٢)، و"صحيح ابن حبان" (١٩٤٤).
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( كَانَ يُشِير بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا ) : أَيْ إِذَا تَشَهَّدَ.
قَالَ فِي الْمِرْقَاة : وَالْمُرَاد إِذَا تَشَهَّدَ وَالتَّشَهُّد حَقِيقَة النُّطْق بِالشَّهَادَةِ وَإِنَّمَا سُمِّيَ التَّشَهُّد دُعَاء لِاشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ وَمِنْهُ قَوْله فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة يَدْعُو بِهَا أَيْ يَتَشَهَّد بِهَا وَأَنْ يَسْتَمِرّ عَلَى الرَّفْع إِلَى آخِر التَّشَهُّد.
اِنْتَهَى.
وَفِي الْمُحَلَّى شَرْح الْمُوَطَّأ : وَنُقِلَ عَنْ بَعْض أَئِمَّة الشَّافِعِيَّة وَالْمَالِكِيَّة أَنَّهُ يُدِيم رَفْعهَا إِلَى آخِر التَّشَهُّد , وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا فِي أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ رَفَعَ إِصْبَعه فَرَأَيْنَاهُ يُحَرِّكُهَا وَيَدْعُو , وَفِيهِ تَحْرِيكهَا دَائِمًا إِذْ الدُّعَاء بَعْد التَّشَهُّد.
قَالَ اِبْن حَجَر الْمَكِّيّ : وَيُسَنّ أَنْ يَسْتَمِرّ إِلَى الرَّفْع إِلَى آخِر التَّشَهُّد اِنْتَهَى كَلَامُ صَاحِب الْمُحَلَّى.
وَقَالَ السَّيِّد الْعَلَّامَة نَذِير حُسَيْن الدَّهْلَوِيّ فِي بَعْض فَتَاوَاهُ : أَنَّ الْمُصَلِّي يَسْتَمِرّ إِلَى الرَّفْع إِلَى آخِر الدُّعَاء بَعْد التَّشَهُّد.
وَقَدْ نَقَلَ صَاحِب غَايَة الْمَقْصُود فَتْوَاهُ بِتَمَامِهِ ( وَلَا يُحَرِّكهَا ) : قَالَ اِبْن الْمَلَك : يَدُلّ عَلَى أَنَّه لَا يُحَرِّك الْإِصْبَع إِذَا رَفَعَهَا لِلْإِشَارَةِ وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة.
قَالَ الشَّيْخ سَلَام اللَّه فِي الْمُحَلَّى شَرْح الْمُوَطَّأ : وَفِي حَدِيث وَائِل عِنْد أَبِي دَاوُدَ , وَفِيهِ ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعه فَرَأَيْته يُحَرِّكهَا يَدْعُو بِهَا فَفِيهِ تَحْرِيك السَّبَّابَة عِنْد الرَّفْع وَبِهِ أَخَذَ مَالِك وَالْجُمْهُور , عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالتَّحْرِيكِ هَاهُنَا هُوَ الرَّفْع لَا غَيْر فَلَا يُعَارِضهُ مَا فِي مُسْلِم عَنْ اِبْن الزُّبَيْر : " كَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِير بِإِصْبَعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكهَا " قَالَ الْمَالِكِيَّة : إِنَّهُ لَا يُخَالِف مَا قَبْله لِأَنَّهُ تَرَكَهُ لِبَيَانِ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ.
اِنْتَهَى كَلَامه ( يَدْعُو كَذَلِكَ ) : أَيْ يُشِير بِهَا أَيْ يَرْفَع إِصْبَعه الْوَاحِدَة إِلَى وَحْدَانِيَّة اللَّه تَعَالَى فِي دُعَائِهِ أَيْ تَشَهُّده وَهُوَ حَقِيقَة النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ وَسُمِّيَ التَّشَهُّد دُعَاء لِاشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ.
قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِي ( وَيَتَحَامَل ) : أَيْ يَضَعُ.
( قَالَ لَا يُجَاوِز بَصَره إِشَارَته ) : أَيْ بَلْ كَانَ يُتْبِع بَصَرَهُ إِشَارَتَهُ لِأَنَّهُ الْأَدَب الْمُوَافِق لِلْخُضُوعِ , وَالْمَعْنَى لَا يَنْظُر إِلَى السَّمَاء حِين الْإِشَارَة إِلَى التَّوْحِيد , كَمَا هُوَ عَادَة بَعْض النَّاس بَلْ يَنْظُر إِلَى إِصْبَعه وَلَا يُجَاوِز بَصَره عَنْهَا.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو كَذَلِكَ وَيَتَحَامَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ أَتَمُّ
عن مالك بن نمير الخزاعي، عن أبيه، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعا إصبعه السبابة، قد حناها شيئا»
عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال أحمد بن حنبل: - أن يجلس الرجل في الصلاة، وهو معتمد على يده "، وقال ابن شبويه: «نهى أن يعتمد...
عن إسماعيل بن أمية، سألت نافعا، عن الرجل يصلي، وهو مشبك يديه، قال: قال ابن عمر: «تلك صلاة المغضوب عليهم»
عن ابن عمر، " أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة - قال هارون بن زيد، ساقطا على شقه الأيسر، ثم اتفقا -، فقال له: «لا تجلس هكذا، فإن هك...
عن أبي عبيدة، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف»، قال: قلنا: حتى يقوم؟ قال: «حتى يقوم»
عن عبد الله، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه، وعن شماله، حتى يرى بياض خده: «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله»، قال أبو...
عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، وعن شماله: «السلام عليكم ورحم...
عن جابر بن سمرة، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم أحدنا، أشار بيده من عن يمينه، ومن عن يساره، فلما صلى، قال: " ما بال أحدكم ي...
عن جابر بن سمرة، قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس رافعوا أيديهم - قال زهير: أراه قال - في الصلاة، فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم ك...