995- عن أبي عبيدة، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف»، قال: قلنا: حتى يقوم؟ قال: «حتى يقوم»
إسناده ضعيف لانقطاعه.
أبو عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - لم يسمع من أبيه.
سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وحفص بن عمر: هو الحوضي.
وأخرجه الترمذي (366)، والنسائى في الكبرى، (766) من طريق سعد بن إبراهيم، به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: يختارون أن لا يطيل الرجل القعود فى الركعتين الأولين، ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو، هكذا روي عن الشعبى وغيره.
"الرضف" قال الخطابي الحجارة المحماة، واحدتها رضفة، ومنه المثل: خذ من الرضفة ما عليها.
قال الفيومي: مثل تمر وتمرة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْف ) : بِسُكُونِ الْمُعْجَمَة وَتُفْتَح الرَّاء وَبَعْدهَا فَاء جَمْع رَضْفَة وَهِيَ حِجَارَة مُحْمَاة عَلَى النَّار , أَرَادَ بِهِ تَخْفِيف التَّشَهُّد الْأَوَّل وَسُرْعَة الْقِيَام فِي الثُّلَاثِيَّة وَالرُّبَاعِيَّة.
قَالَهُ الطِّيبِيُّ يَعْنِي لَا يَلْبَث فِي التَّشَهُّد الْأَوَّل كَثِيرًا بَلْ يُخَفِّفهُ وَيَقُوم مُسْرِعًا كَمَنْ هُوَ قَاعِد عَلَى حَجَر حَارّ , فَيَكُون مُكْتَفِيًا بِالتَّشَهُّدِ دُون الصَّلَاة وَالدُّعَاء عَلَى مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة أَوْ مُكْتَفِيًا بِالتَّشَهُّدِ وَالصَّلَاة عَلَى الدُّعَاء عِنْد الشَّافِعِيَّة.
قَالَ اِبْن حَجَر الْمَكِّيّ : وَمِنْهُ أَخَذَ أَئِمَّتنَا أَنَّهُ لَا يُسَنّ فِيهِ الصَّلَاة عَلَى الْآلِ , وَالْأَظْهَر مَا قَالَهُ بَعْض الشُّرَّاح : إِنَّ مَعْنَاهُ إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ يَعْنِي الْأُولَى وَالثَّالِثَة مِنْ كُلّ صَلَاة رُبَاعِيَّة فَهُمَا الْأُولَيَانِ مِنْ كُلّ رَكْعَتَيْنِ تَقَع الْفَاصِلَة بَيْنهمَا بِالتَّشَهُّدِ , وَحَاصِله أَنَّ الثَّالِثَة هِيَ الْأُولَى مِنْ الشَّفْع الثَّانِي , وَيُؤَيِّد هَذَا الْمَعْنَى حَيْثُ قَالَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ دُون بَعْدهمَا وَاَللَّه أَعْلَم ( قَالَ ) : أَيْ شُعْبَة ( قُلْنَا حَتَّى يَقُوم ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ ) : أَيْ سَعْد بْن إِبْرَاهِيم ( حَتَّى يَقُوم ) : وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ قَالَ شُعْبَة ثُمَّ حَرَّكَ سَعْد شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ فَأَقُول حَتَّى يَقُوم فَيَقُول حَتَّى يَقُوم.
قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم يَخْتَارُونَ أَنْ لَا يُطِيل الرَّجُل الْقُعُود فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَلَا يَزِيد عَلَى التَّشَهُّد شَيْئًا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ , وَقَالُوا إِنْ زَادَ عَلَى التَّشَهُّد فَعَلَيْهِ سَجْدَة السَّهْو.
هَكَذَا رُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيّ وَغَيْرِهِ اِنْتَهَى.
وَفِي حَاشِيَة السِّنْدِيِّ : وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فِي جُلُوس الرَّكْعَتَيْنِ فِي غَيْر الثُّنَائِيَّة يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله حَتَّى يَقُوم , وَكَوْنه عَلَى الرَّضْف كِنَايَة عَنْ التَّخْفِيف , وَحَتَّى فِي قَوْله حَتَّى يَقُوم لِلتَّعْلِيلِ بِقَرِينَةِ الْجَوَاب بِقَوْلِهِ ذَاكَ يُرِيد وَلَا يُنَاسِب هَذَا الْجَوَاب كَوْن حَتَّى لِلْغَايَةِ اِنْتَهَى.
وَلَفْظ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم بْن سَعْد عَنْ أَبِيهِ سَعْد بْن إِبْرَاهِيم عَنْ أَبِي عُبَيْدَة.
وَفِيهِ قُلْت حَتَّى يَقُومَ قَالَ ذَاكَ يُرِيد اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حَسَن إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَة لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ , هَذَا آخِر كَلَامه.
وَأَبُو عُبَيْدَة هَذَا اِسْمه عَامِر وَيُقَال اِسْمه كُنْيَته , وَقَدْ اِحْتَجَّ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم بِحَدِيثِهِ فِي صَحِيحَيْهِمَا غَيْر أَنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره وَقَالَ عَمْرو بْن مُرَّة سَأَلْت أَبَا عُبَيْدَة هَلْ تَذْكُر مِنْ عَبْد اللَّه شَيْئًا قَالَ مَا أَذْكُر شَيْئًا وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ قَالَ قُلْنَا حَتَّى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ
عن عبد الله، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه، وعن شماله، حتى يرى بياض خده: «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله»، قال أبو...
عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، وعن شماله: «السلام عليكم ورحم...
عن جابر بن سمرة، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم أحدنا، أشار بيده من عن يمينه، ومن عن يساره، فلما صلى، قال: " ما بال أحدكم ي...
عن جابر بن سمرة، قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس رافعوا أيديهم - قال زهير: أراه قال - في الصلاة، فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم ك...
عن سمرة، قال: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض»
عن ابن عباس، قال: «كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير»
أن ابن عباس، أخبره، «أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وأن ابن عباس، قال: «كنت أعلم إذا ا...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حذف السلام سنة»، قال عيسى: «نهاني ابن المبارك، عن رفع هذا الحديث»، قال أبو داود: " سمعت أبا عمير...
عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ وليعد صلاته»