998- عن جابر بن سمرة، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم أحدنا، أشار بيده من عن يمينه، ومن عن يساره، فلما صلى، قال: " ما بال أحدكم يومي بيده كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم - أو ألا يكفي أحدكم - أن يقول: هكذا " وأشار بأصبعه يسلم على أخيه من عن يمينه، ومن عن شماله،
إسناده صحيح.
مسعر: هو ابن كدام، ووكيع: هو ابن الجراح، ويحيى بن زكريا: هو ابن أبي زائدة الهمداني.
وأخرجه مسلم (431)، والنسائي في" الكبرى" (541) من طريق مسعر بن كدام، ومسلم (431)، والنسائي (1250) من طريق فرات القزاز، كلاهما عن عبيد الله بن القبطية، به.
وهو في "مسند أحمد" (20806)، و"صحيح ابن حبان"، (1880) و (1881).
وانظر ما بعده.
وانظر ما سيأتي برقم (1000).
وقوله: "مالي أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس".
قال النووي: هو بإسكان الميم وضمها، وهى التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها، والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية.
وانظر الحديث الآتي بعد هذا، فإنه يوضح المراد.
وعنون الإمام للحديث بـ: باب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام.
وقد أدرج ابن حبان في "صحيحه" حديث جابر بن سمرة (1880) تحت: باب ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا لها بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون رفع اليدين عند الركوع.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( يُومِي بِيَدِهِ ) : هَكَذَا فِي أَكْثَر النُّسَخ وَفِي بَعْضهَا يَرْمِي.
قَالَ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير إِنْ صَحَّتْ الرِّوَايَة بِالرَّاءِ وَلَمْ يَكُنْ تَصْحِيفًا لِلْوَاوِ فَقَدْ جَعَلَ الرَّمْي بِالْيَدِ مَوْضِع الْإِيمَاء بِهَا لِجَوَازِ ذَلِكَ فِي اللُّغَة يَقُول رَمَيْت بِبَصَرِيِّ إِلَيْك أَيْ مَدَدْته وَرَمَيْت إِلَيْك بِيَدِي أَيْ أَشَرْت بِهَا.
قَالَ وَالرِّوَايَة الْمَشْهُورَة رِوَايَة مُسْلِم " عَلَامَ تُومِئُونَ " بِهَمْزَةٍ مَضْمُومَة بَعْد الْمِيم , وَالْإِيمَاء الْإِشَارَة أَوْمَأَ يُومِئُ إِيمَاء وَهُمْ يُومِئُونَ مَهْمُوزًا وَلَا تَقُلْ أَوْمَيْت بِيَاءٍ سَاكِنَة قَالَهُ الْجَوْهَرِيّ ( كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْل شُمْس ) : قَالَ النَّوَوِيّ : وَهُوَ بِإِسْكَانِ الْمِيم وَضَمّهَا وَهِيَ الَّتِي لَا تَسْتَقِرّ بَلْ تَضْطَرِب وَتَتَحَرَّك بِأَذْنَابِهَا.
وَفِي النَّيْل بِإِسْكَانِ الْمِيم وَضَمّهَا مَعَ ضَمّ الشِّين الْمُعْجَمَة جَمْع شَمُوس بِفَتْحِ الشِّين وَهُوَ مِنْ الدَّوَابّ النَّفُور الَّذِي يَمْتَنِع عَلَى رَاكِبه , وَمِنْ الرِّجَال صَعْب الْخُلُق ( أَنْ يَقُول ) : أَيْ أَنْ يَفْعَل ( هَكَذَا وَأَشَارَ ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بِأُصْبُعِهِ ) : بِأَنْ يَضَع أَحَدكُمْ يَده عَلَى فَخِذه , وَهَذَا الْمَعْنَى مُتَعَيِّن لِأَنَّ الرِّوَايَة الْآتِيَة مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن سُلَيْمَان الْأَنْبَارِيّ مُبَيِّنَة لِلْمُرَادِ وَفِيهَا : " أَمَا يَكْفِي أَحَدكُمْ أَنْ يَضَع يَده عَلَى فَخِذه ثُمَّ يُسَلِّم " وَأَرْوَد مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ هَذِهِ الطَّرِيق أَيْ طَرِيق مِسْعَر بِلَفْظِ " كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة اللَّه السَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة اللَّه وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدكُمْ أَنْ يَضَع يَده عَلَى فَخِذه ثُمَّ يُسَلِّم عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينه وَشِمَاله " وَمِنْ طَرِيق إِسْرَائِيل بِلَفْظِ " فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَام عَلَيْكُمْ فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَاب خَيْل شُمْس إِذَا سَلَّمَ أَحَدكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبه وَلَا يُومِئ بِيَدِهِ " اِنْتَهَى.
وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشِير بِيَدِهِ وَأَمَرَ أَنْ يُشِير بِإِصْبَعِهِ , وَأَنَّ عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة شَيْخ الْمُؤَلِّف تَفَرَّدَ بِهَذِهِ اللَّفْظَة وَغَيْره مِنْ الْحُفَّاظ كَمُحَمَّدِ بْن سُلَيْمَان الْأَنْبَارِيّ شَيْخ الْمُؤَلِّف وَأَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة وَأَبِي كُرَيْب وَالْقَاسِم بْن زَكَرِيَّا مِنْ شُيُوخ مُسْلِم كُلّهمْ رَوَوْهُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور آنِفًا وَاَللَّه أَعْلَم :
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا وَوَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ أَحَدُنَا أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُومِي بِيَدِهِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَوْ أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مِسْعَرٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ
عن جابر بن سمرة، قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس رافعوا أيديهم - قال زهير: أراه قال - في الصلاة، فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم ك...
عن سمرة، قال: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض»
عن ابن عباس، قال: «كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير»
أن ابن عباس، أخبره، «أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وأن ابن عباس، قال: «كنت أعلم إذا ا...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حذف السلام سنة»، قال عيسى: «نهاني ابن المبارك، عن رفع هذا الحديث»، قال أبو داود: " سمعت أبا عمير...
عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ وليعد صلاته»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيعجز أحدكم - قال: عن عبد الوارث - أن يتقدم، أو يتأخر، أو عن يمينه، أو عن شماله " - زاد في حديث...
عن الأزرق بن قيس، قال: صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة، فقال: صليت هذه الصلاة - أو مثل هذه الصلاة - مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان أبو بكر، وعم...
عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحدى صلاتي العشي - الظهر أو العصر -، قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم ال...