4461- عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل ما يقتل المحرم؟، قال: " يقتل العقرب، والفويسقة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
هشيم: هو ابن بشير، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وعبيد الله بن عمر: هو العمري.
وابن عون: هو عبد الله.
وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" ٩/٢٣٠ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان مختصرا (٣٩٦١) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد (ولم يذكر العقرب) .
وأخرجه النسائي بتمامه في "المجتبى" ٥/١٩٠ من طريق هشيم، عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه مسلم (١١٩٩) (٧٧) ، وابن ماجه (٣٠٨٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٥ من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه مسلم (١١٩٩) (٧٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/١٨٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٦ من طريق الليث بن سعد، وأخرجه مسلم أيضا (١١٩٩) (٧٧) ، والطحاوي أيضا في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٦ من طريق جرير بن حازم، وأخرجه البزار (١٠٩٧) (زوائد) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٢٨٦) ، والطبراني في "الكبير" (١٠٩٥٩) من طريق الليث بن أبي سليم، والخطيب في "التاريخ " ١٠/٢٩٣ من طريق شعيب بن أبي حمزة، أربعتهم عن نافع، به.
وسيرد من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم برقم (٥١٠٧) .
وأخرجه البخاري (١٨٢٧) ، ومسلم (١٢٠٠) (٧٤) و (٧٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٥ من طريق زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر .
الخ، بزيادة عند مسلم: والحية.
قال: وفي الصلاة أيضا.
وأخرجه مسلم (١٢٠٠) (٧٣) من طريق سالم بن عبد الله، عن أبيه ابن عمر، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال الحافظ في "الفتح" ٤/٣٥: خالف زيد نافعا وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق سالما، إلا أن زيدا أبهمها، وسالما سماها.
قال أبو حاتم الرازي في "العلل" ١/٢٨١: ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعه من أخته حفصة.
وقال الحافظ في "الفتح" ٤/٣٦: الظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به حين سئل عنه.
وسيأتي بالأرقام (٤٥٤٣) و (٤٧٣٧) و (٤٨٥١) و (٤٨٧٦) و (٤٩٣٧) و (٥٠٩١) و (٥١٠٧) و (٥١٣٢) و (٥١٦٠) و (٥٣٢٤) و (٥٤٧٦) و (٥٥٤١) و (٦٢٢٨) و (٦٢٢٩) .
وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٢٣٣٠) .
وعن عائشة عند البخاري (١٨٢٩) و (٣٣١٤) سيرد ٦/٣٣ و٨٧.
وعن أبي سعيد الخدري سيرد ٣/٣.
وعن أبي هريرة عند أبي داود (١٨٤٧) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢١٠.
وعن ابن مسعود في قتل الحية بمنى تقدم برقم (٣٥٨٦) .
وعن أبي رافع عند البزار (١٠٩٦) (زوائد) قال الهيثمي في "المجمع" ٣/٢٢٩: رواه البزار، وفيه يوسف بن نافع، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يجرحه، ولم يوثقه، وذكره ابن حبان في "الثقات ".
قال السندي: قوله: والفويسقة: هي الفأرة، تصغير فاسقة، لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها.
والحدأة: بكسر حاء مهملة، وفتح دال، بعدها همزة، كعنبة، أخس الطيور، تخطف أطعمة الناس من أيديهم.
العقور: بفتح العين، مبالغة عاقر، وهو الجارح المفترس.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "والفويسقة": هي الفأرة، تصغير فاسقة; لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها.
"والحدأة": - بكسر حاء مهملة وفتح دال بعدها همزة - كعنبة: أخس الطيور، تخطف أطعمة الناس من أيديهم.
"العقور": بفتح العين - : مبالغة عاقر، وهو الجارح المفترس.
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ وَالْحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ
عن عبد الله بن عبيد بن عمير، أنه سمع أباه يقول لابن عمر ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود، والركن اليماني، فقال ابن عمر: إن أفعل فقد...
قال: وسمعته يقول: " من طاف أسبوعا يحصيه، وصلى ركعتين كان له كعدل رقبة "
قال: وسمعته يقول: " ما رفع رجل قدما، ولا وضعها إلا كتبت له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات "
عن ابن عمر، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستلم الحجر الأسود فلا أدع استلامه في شدة، ولا رخاء "
عن ابن عمر، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه الفضل بن عباس، وأسامة بن زيد، وعثمان بن طلحة، وبلال، " فأمر بلالا فأجاف عليهم الباب فمكث...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن القرع والمزفت أن ينتبذ فيهما "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حمل علينا السلاح فليس منا "
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي إليها